[فصل. . .]
147 paragraphs · vol. 5, p. 530
Page 3 of 4
- vol. 5, p. 548
"مسائل الكوسج" (١٨٩٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ بَنَى في حقِّ قومٍ بإذْنِهِم أو بِغَيرِ إذْنِهم؟
قال: إِذَا كَانَ بِإذْنِهم تُرد عَلَيه نفقته، وإِذَا كَانَ بغيرِ إِذْنِهم قُلِع بناؤه.
vol. 5, p. 549قال أحمد: وأحبُّ إِليَّ إِذَا كَانَ البناءُ يُنتفعُ بِهِ فأحبُّ إليَّ أنْ يُعْطِيه النفقة، ولا يُقلع بناؤه.
قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٩٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن أبي لَيلى في الرجلِ يَبْني البناءَ في الأرضِ بغير إِذْنِ أهْلِهَا، ثمَّ يؤاجرها؟ قال: الغلَّةُ على النِّصْفِ.
قال أحمد: ما أحسنه مِنْ قولٍ!
قال إسحاق: الغلَّةُ على قدرِ ما أنفقَ في البناءِ، وعَلَى قدرِ قيمةِ الأرضِ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٦٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: رجلٌ أمر رجلًا أن يبتاعَ له جاريةً بمائة دينار، فاشْتراها الرجلُ بمائةِ دينار، ثم اسْتغلاها الرجلُ بعدَما اشتراها لَهُ؟ قال: هذِه غالية، آخذها لنفسي، فأخذها لنفسهِ بعدَما اشْتراها لصَاحِبه، فأحْبلها، فولدتْ؟
قال: هذا غاصبٌ عليه العُقْرُ، ويأخذُ الآمرُ جاريتَهُ، وولدُهَا رقيقٌ له، ويؤدّب المشتري.
قال: فاشْترى لصَاحِبها غيرَها أرخص مِنْهَا، فسرح بِهَا إِليهِ، فَقَبضها الآمرُ، فأحبلها، فولدت، ثم اطّلع بَعْدُ أن الجاريةَ الأولى التي اشْتراها لَهُ هي أحبُّ إِليهِ منْ هذِه؟
قال: الولدُ للواطئِ الآمر، والجاريةُ لا يردها، وعَليه قيمتُها للمشتري؛ لأنَّهُ أخَذَها بشراء، وأولدَهَا، وهو استهلاك، فإنْ لمْ يولدها فإنْ شاءَ ردَّهَا.
vol. 5, p. 550قُلْتُ: إِنْ كانتْ ماتتْ الجاريةُ الأولى؟
قال: هذا غاصبٌ وهو ضامنٌ للقيمةِ.
قال إسحاق: هذا الآمرُ حين وجهت الجارية إِليه فَوَطِئَهَا عَلى وجهِ الشراءِ، فالولدُ ولدُهُ، وعليه القيمة للذي وجّهها؛ لأنَّهُ كالاستهلاك، وأما المشْتري حين اشْتَراها للآمرِ، ثمَّ اسْتَغْلاهَا، فَقال: أنا أجعلها لنفسي، فإنَّه لمْ يسعْهُ ذَلِكَ، ولكنَّهُ إِذَا ولدتْ صيَّرت الولد ولده؛ لأنَّهُ وَطئها بشبهةٍ، وعليه القيمةُ للآمرِ إِذَا ولدتْ مِنْهُ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٤٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن أبي ليلى: الرجلُ يبني في الأرضِ البناءَ بغيرِ إذنِ أهْلِهَا ثمَّ يؤاجرها، قال: الغلَّةُ على النصفِ.
قال أحمد: كَما قال.
قال إسحاق: كلما أخذَها بغيرِ إذنِ ربِّهَا، فإنَّ النماءَ كله تبع للأرضِ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٤٨)
قال صالح: سألت أبي عن: رجل اغتصب قومًا مالا، ثم تاب ورد المال، وكسب فيه مالًا، ما ترى في كسبه هذا، أيطيب له هذا الربح؟
قال أبي: إذا اغتصب رجل رجلًا مالًا، ثم ربح فيه، رد الأصل والربح على صاحبه.
-
"مسائل صالح" (١٨٢)
قال صالح: سألت أبي عن: رجل خان قومًا بمال، وكسب فيه مالًا، ورد الخيانة، أيطيب له الربح؟
قال أبي: يرد الخيانة، وربحها على أربابها.
-
"مسائل صالح" (١٨٣)
vol. 5, p. 551قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن حديث رافع؟
قال: عن رافع ألوان، ولكن أبو إسحاق زاد فيه: "زرع بغير إذنه" (١) ، وليس غيره يذكر هذا الحرف.
قال أحمد: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع.
- (١)أخرجه الإمام أحمد ٣/ ٤٦٥، ٤/ ١٤١، وأبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، بلفظ: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيرِ إِذنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيهِ نَفَقَتُهُ" قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه. اهـ. والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١١٠٢) وانظر: "الإرواء" (١٥١٩).
-
"مسائل أبي داود" (١٣٠٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: رجل زرع في أرض قوم بغير إذنهم؟
فقال: له نفقته، والزرع لصاحب الأرض.
قلت لأحمد: حديث النخل التي قلعت (٢) ؟
قال: النخل غير هذا، النخل ينتفع به، وهذا إذا قلع إنما هو حشيش لا ينتفع به.
- (٢)رواه أبو داود (٣٦٣٦) من طريق حماد، عن واصل مولى أبي عيينة، عن أبي جعفر محمد الباقر عن سمرة بن جندب، وذكره المنذري في "المختصر" ٥/ ٢٤٠، وقال: في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (١٣٧٥).
-
"مسائل أبي داود" (١٣٠٩)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: وردت علينا مسألة من طرسوس في رجل اشترى حطبًا، واكترى دوابا، وحمله، ثم تبين بعد أنه تكره ناحيتهما، كيف يصنع بالحطب؟ ترى أن يرده إلى موضعه، أو كيف ترى أن يصنع به؟
- vol. 5, p. 552
فتبسم وعجب، وقال: لا أدري.
-
"الورع" (٣٣٧)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: وكيع قال: حَدَّثنَا حسن - يعني: ابن صالح- عن مطرف، عن رجل يقال له: حجاج، عن شريح: في رجل غصب عبدًا، فاستغله؟
قال: يرد الغلة.
قال: سمعت أبي يقول: وكذا أقول لو غصب مالًا فاتجر فيه، يرد المال والربح جميعًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٤٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل غصب عبدًا فاستغله؟
قال: أقول: يرد الغلة، ولو غصب مالًا فتجر فيه، يرد المال والربح على صاحبه، وكذلك الوديعة أيضا يردهما المال والربح جميعًا.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الرجل يخيط في المسجد، وعن الحراق يرده إلى صاحبه؟
فقال: يعجبني في الحراق أن يرده إلى صاحبه إلا أن يكون شيئًا ليست له قيمة.
وقال: لا ينبغي أن تتخذ المساجد حوانيت ولا مقيلا، ولا مبيتًا، إنما بنيت للصلاة، ولذكر اللَّه تعالى.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٣)
قال في رواية الأثرم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فعليه أجرة مثلها.
-
وسأله محمد بن الحكم في رجل غصب دارًا فسكنها سنة، أو أقل أو أكثر، هل ترى عليه أجرة مثلها؟
vol. 5, p. 553فقال: من الناس من يقول: لا أجرة عليه، ولا أجترئ أن أجعل عليه سكنى ما سكن.
قال أبو بكر الخلال: هذا قول قديم؛ لأن محمد بن الحكم مات قبل أبي عبد اللَّه بنحو من عشرين سنة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١١، "المبدع" ٥/ ١٨٥ - ١٨٦، "معونة أولي النهى" ، ٦/ ٣٦٤
نقل أبو طالب وعلى بن سعيد: إذا اتجر في الوديعة بغير إذن مالكها، فربح فيها فالربح لصاحب الوديعة.
-
ونقل حنبل: لا يكون الربح لأحدهما، بل يتصدقان به.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٥
ونقل بكر بن محمد عنه فيمن استكره حرة ثيبًا: عليه الصداق.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٦
قال في رواية إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيمن غصب ثوبًا فصبغه فزاد: أن الغاصب شريك في الزيادة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٨
ونقل الميموني عنه فيمن غصب أرضًا فزرعها، فأراد صاحب الأرض الزرع لنفسه: يأخذه بما أنفق عليه.
-
ونقل مهنا عنه: له قيمة الزرع.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٢٠
قال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضًا فزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس. استحسن أن يدفع نفقته.
-
"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٠٥، "المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٨٣٤
vol. 5, p. 554نقل يعقوب بن بختان فيمن اكترى دكانًا غصبًا، وهو لا يعلم، وقد خرج، ما يصنع بما اشترى منه؟
قال: يرده في الموضع الذي أخذه منه.
-
"الانتصار" ٢/ ٤١٨، "النكت والفوائد السنية" ١/ ٤٥
نقل علي بن سعيد النسوي عنه: إذا غصب أرضًا فغرسها، فالنماء لمالك الأرض.
-
"المغني" ٧/ ٣٧٩
ونقل حرب في خبر عروة: إنما جاز، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جوزه له (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧٥، والبخاري (٣٦٤٢).
-
"الفروع" ٤/ ٥١٣، "المبدع" ٥/ ١٨٧، "معونة أولي النهى" ٦/ ٣٦٩
قال محمد بن الحكم: وقال فيمن غصب أرضًا: لا يكون تائبًا حتى يردها على صاحبها، وإن علم شيئًا باقيًا في السرقة ردها عليه أيضًا.
وقال فيمن أخذ من طريق المسلمين: توبته أن يرد ما أخذ، فإن ورثه رجل، فقال في موضع: لا يكون عدلًا حتى يرد ما أخذ.
وقال في موضع: هذا أهون ليس هو أخرجه، وأعجب إليَّ أن يرده.
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٩١
نقل حرب، ويعقوب بن بختان في رجل باع أرضًا من رجل فعمل فيها وغرس ثم استحقها آخر.
قال: يرد عليه قيمة الغراس أو نفقته، ليس هذا مثل من غرس في أرض غيره.
-
"تقرير القواعد" ٢/ ١٠٩
vol. 5, p. 555نقل عنه حرب فيمن غصب أرضًا وزرعها: أنه لصاحب الأرض، وحكمه حكم ما لم يحصد.
-
"المبدع" ٥/ ١٥٦، "معونة أولي النهى" ٦/ ٢٩٦
نقل عنه إبراهيم بن الحارث فيمن غصب أرضًا أنه لا يجب عليه أجر الأرض من وقت غصبها لحين تسليمها.
-
"المبدع" ٥/ ١٥٧، "معونة أولي النهى" ٦/ ٢٩٦
نقل عنه محمد بن الحكم فيمن جعل حديدًا سيوفًا: تقوم، فيعطيه الثمن على القيمة؛ حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الزرع: "أعطوه ثمن بذره" .
-
"المبدع" ٥/ ١٦١
نقل عنه مهنا فيمن غصب جارية، لو وطئها الغاصب، فقتلها، فالدية.
-
"المبدع" ٥/ ١٧٥
نقل عنه حرب في جماعة غصبوا مشاعًا، فصالحوا واحدًا منهم على مال، قال: لم يجز له حتى يُعْطَي شركاؤه.
-
"المبدع" ٥/ ١٨٥
ونقل عنه مهنا فيمن غصب أرضًا وزرعها: أن رب الأرض مخير في أخذه بأيهما شاء.
-
"معونة أولي النهى" ٦/ ٢٩٦
وسأله مهنا عن عبد أذن له سيده في التجارة، فسلمه رجل مالًا مضاربة بأمر سيده، فسلمه العبد رجلًا يشتريه من سيده به، قال: يرجع به صاحبه على مشتريه.
فقلت له: ذهب المال. قال: يكون دينًا على العبد.
قلت: فيكون حرًا؟ قال: نعم.
-
"معونة أولي النهى" ٦/ ٣٣٨
vol. 5, p. 556ونقل عنه حرب: ما كان من الدراهم والدنانير، أو ما يكال، أو ما يوزن، فعليه مثله.
-
"معونة أولي النهى" ٦/ ٣٥٤
ونقل عنه المروذي فيمن غصب عينًا، واتجر بها: أن له ربحه، وله الوطء.
-
"معونة أولي النهى" ٦/ ٣٦٩
ونقل يعقوب عنه فيمن غصب حقه من ماء مشترك: للبقية أخذ حقهم.
-
"معونة أولي النهى" ٧/ ٤٩
[١٧٩٤ - الوقت الذي يعتبر فيه قيمة المغصوب]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يستهلك للرجلِ الطّعامَ، أو شيئًا مِنَ العروض، مَا عليه؟
قال: عَليه قيمتُه يوم غَصبَهُ.
-
عَاودته بعدَ ذَلِكَ، فَجَبُنَ عنه.
قال إسحاق: كما قال: يوم غصبه.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٩٥)
قال صالح: قلت: رجل غصب جارية وهي تساوي ألفًا، فبلغت إلى أن صارت تسوي ألفين، ثم ماتت عنده، ما عليه؟
قال أبي: عليه قيمتها يوم ماتت؛ لأنها كانت في ضمانه.
-
"مسائل صالح" (٢٨٠)