[فصل. . .]
147 paragraphs · vol. 5, p. 530
Page 4 of 4
- vol. 5, p. 556
نقل ابن مشيش فيمن غصب ثوبًا: فعليه قيمته يوم يستهلكه لا يوم يغصبه.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٤
vol. 5, p. 557[١٧٩٥ - ما يضمن به المغصوب إذا تغير عن صفته]
-
نقل بكر بن محمد عنه: إذا غصب حديدًا، فعمله سكاكين، فإنه يدفع إليه سكاكين، وإذا كان حديدًا يدفع الثمن على القيمة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٧
[١٧٩٦ - إجبار الغاصب على إزالة ما أحدثه في الأرض]
-
نقل بكر بن محمد عن أبيه فيمن غصب أرضًا أو دارًا، وبنى فيها، قال: يعجبني أن يغرم البناء ويعطي؛ لأنه إن أخذ الغاصب بناءه تضررت الأرض في الخراب والهدم، ويكون أيضًا ذهاب مال الغاصب في الآجر والجص وكل شيء.
-
ونقل ابن مشيش ومهنا عنه: يجبر على قلع البناء.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٨ - ٤١٩
١٧٩٧ - هل يشترط إعلام المغصوب منه عند ردَّ الغصب، أن هذا حقه؟
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عَمَّن يأخذُ مِنْ مَالِ رجلٍ، ثمَّ يقولُ: اجعلني في حِلٍّ؟
قال: إنْ بين فهو أحبُّ إليَّ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٣٣)
-
قال في رواية الأثرم في رجل له قبل رجل تبعة، فأوصلها إليه على سبيل صدقة أو هدية، فلم يعلم. فقال: كيف هذا؟ هذا يرى أنه هدية.
- vol. 5, p. 558
يقول له: هذا لك عندي.
-
"المغني" ٧/ ٤١٩
[١٧٩٨ - هل يخرج الغاصب من الأثم برد المغصوب؟]
قال حرب: سئل أحمد -رضي اللَّه عنه- غصب رجلٌ شيئًا، فمات المغصوب منه، وله ورثة، وندم الغاصب، فرد ذلك الشيء على ورثته، فذهب إلى أنه قد برئ من إثم ذلك الشيء، ولم يبرأ من إثم الغصب الذي غصب.
-
ونقل أحمد بن أبي عبدة عنه: أما إثم الغصب فلا يخرج منه، وقد خرج مما كان أخذ.
-
"الآداب الشرعية" ١/ ١١٢
[١٧٩٩ - إذا عجز الغاصب عن رد المغصوب لأصاحبه، ماذا يفعل؟]
قال صالح: سألت أبي عن رجل ظلم قومًا مالًا، وقد تاب، وهو يريد رده، وقد ماتوا هؤلاء القوم، ولا ورثة لهم، ولا يعرف الذين ظلمهم، كيف يصنع؟
قال: إذا كان لا يعرف من ظلم، ولا يعرف له وارثًا، تصدق به.
-
"مسائل صالح" (١٨٤)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عمن كان في يديه شيء من الأموال الحرام؟
قال: فعليه أن ينفذه إلى من هو له، فإن لم يعرف صاحبه، فإن سبيله الصدقة عن صاحبه، فإن جاء يومًا ضمن ذلك.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٧)
vol. 5, p. 559قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اختان من رجل مالًا فأنفقه، ثم إنه ندم على ما فعله، وتاب، وليس عنده ما يؤدي إلى من اختان منه، وليس يحلله المختان ما اختان، وهو فقير ليس عنده ما يؤدي، هل يكون في ندمه وتوبته ما يرجى له به إن مات على فقره خلاص مما عليه؟
فقال أبي: لا بد لهذا الرجل من أن يؤدي هذا الحق، وإن هو مات فهو واجب عليه.
وقال: إن حله هذا الرجل من المال، فينبغي له إن كان قد اتجر فيه، فأصاب بتجارته مالًا، أن يخبره ما اختان ويخبره ما أصاب من تجارته، ذلك أعجب إليّ.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل استدان دينًا على أن يؤديه، فتلف المال بين يديه، فأصابه بعض حوادث الدنيا، فصار معدمًا لا شيء له، هل يرجى له بذلك عذر عند اللَّه تعالى وخلاص من دينه على عدمه، ولم يقض دينه الذي عليه؟
فقال أبي: هذا أسهل عندي من الذي اختان، وإن مات على عدمه، فهذا واجب عليه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل من كان عليه دين يؤدى عنه، وإن كانت خيانة يستحل صاحبه، أو يؤدي إليه حقه، وإن كانت غيبة يستحل، وكل ما كان بين الرجل وبين ربه فأرجو أن يكون اللَّه به رحيمًا، وأما ما كان بينه وبين الناس ما أمكنه من شيء يرده، أو استحلال فليفعل ذلك، وأما ما كان من صدقة أو حج، أو ما يتقرب
vol. 5, p. 560به إلى اللَّه، فإني أرجو اللَّه لذلك إن شاء اللَّه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٠)
-
نقل جعفر بن محمد، وقد سأله عمن بيده أرض أو كرم ليس أصله طيبًا، ولا يعرف ربه، قال: يوقفه على المساكين.
-
"الفروع" ٤/ ٥١٣، "المبدع" ٥/ ١٨٩، "الإنصاف" ١٥/ ٢٩٦، "معونة أولي النهى" ٦/ ٣٧٤
نقل أبو طالب فيمن غصب غصبًا واختلط بماله، قد اختلط أوله وآخره: أعجب إليَّ أن يتنزه عنه كله ويتصدق به. وأنكر قول من قال: يُخرج منه قدر ما خالطه.
-
"الإنصاف" ١٥/ ٢٠٤، "معونة أولي النهى" ٦/ ٣٢٨
نقل المروذي عنه فيمن غصب شيئًا وتعذر رده لصاحبه: يعجبني الصدقة بها. وفي رواية: على فقراء مكانه.
-
ونقل الأثرم عنه: له الصدقة بها إذا علم ربها، وشق دفعه إليه، وهو يسير كحبة، [ولو] (١) سلمه إلى حاكم: برئ.
- (١)زيادة يقتضيها السياق.
-
"المبدع" ٥/ ١٨٨، ١٨٩، "الإنصاف" ١٥/ ٢٩٤
نقل عنه أبو طالب فيمن عليه دين لرجل، وقد مات وعليه ديون للناس، يقضى عنه دينه بالدين الذي عليه: أنه يبرأ به في الباطن.
-
ونقل عنه صالح فيمن اشترى آجرًّا وعلم أن البائع باعه ما لا يملك ولا يعرف له أربابًا: أرجو إن أخرج قيمة الآجر، فتصدق به أن ينجو من إثمه.
-
"معونة أولي النهى" ٦/ ٣٧٥
vol. 5, p. 561[١٨٠٠ - زكاة المال المغصوب]
-
نقل عنه مهنا فيمن غصبت أرضه وزرعها الغاصب: يزكيه - أي: الزرع- إن أخذه قبل وجوبها.
-
"المبدع" ٥/ ١٥٧