ثالثا: الموصى له، وما جاء في شروط صحته

71 paragraphs · vol. 6, p. 32

Page 2 of 2

  1. "مسائل صالح" (٦٨٣)

    قال أبو دواد: سمعت أحمد سُئل عن رجل أوصى بثلثه في المساكين وله أقارب محاويج؟

    قال: إن لم يوصِ لهم شيء ولم يرثوا به يبدأ بهم، هم أحق.

    vol. 6, p. 43
  2. "مسائل أبي داود" (١٣٩٣)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن النصراني يوصي بثلثه للفقراء المسلمين، أيعطى إخواتهُ وهم فقراء؟

    قال: أحمد: نعم هم أحقُّ، يعطون خمسين درهمًا يُزادون. أي: كل واحد.

  3. "مسائل أبي داود" (١٣٩٤)

    vol. 6, p. 44قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يموت فيقول: أعطوا فلانًا كذا، شيئًا قد سماه لقرابته، مثل أخواله، وبني أخواله؟

    قال: فهو لهم ليس لبني الخالات شيء، مع بني الخال، وإذا أوصى لقرابته من قبل أبيه وأمه، فهو جائز، على ما أوصى، فإن انقرضوا فعلى فقراء المسلمين.

  4. فعل الوصي حينئذٍ ما يرى، من دفع هذِه الغلة على فقراء المسلمين ولا يحابي بها أحدًا إلا على فقراء محاويج.

  5. والذي قال: يعطي عني في تفريط - يعني: الزكاة- ألفي درهم.

    قال أبو عبد اللَّه: إن كان عندهم رجل صدوق، يعلم أنه فرط فيها، ينظر الوصي، إن كان يخرج هذا كله من ثلثه، أخرج، وإذا قال: قد فرط، أخرج من جميع المال، فإن كان إنما يظن بالظن، أوصى أن يعطى، فيخرج من ثلثه.

  6. وكان الحسن وطاوس يقولان: إذا فرط فلم يخرج الزكاة، يكون من جميع المال، فإذا كان يظن منه؛ أخرج من الثلث (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٠ (٣٠٨١٦، ٣٠٨٢٠)، والبيهقي ٦/ ٢٧٤.
  7. "مسائل ابن هانئ" (١٣٦٠)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يوصي، يقول: هذِه الوصية لذوي رحمي، ويفضل الذكور على الإناث، والأمهات على الآباء، ويعطي بعضهم أكثر من بعض؟

    قال أبو عبد اللَّه: هم كلهم فيه سواء: الإخوة، والأخوات، والآباء، والأمهات، فيه سواء.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٣٧٢)

    vol. 6, p. 45قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: وتكون هذِه الوصية على ما كان يصل أهل بيته من قبل أبيه.

  9. "مسائل ابن هانئ" (١٣٩٤)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي لأهل بيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بثلث ماله. من أهل بيته؟

    قال: سُئِلَ زيد بن أرقم، عن أهل بيته - يعني: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: آل علي، وآل العباس، وآل عقيل، وآل جعفر، رحمة اللَّه عليهم أجمعين (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٦٦، ومسلم (٢٤٠٨).
  10. "مسائل ابن هانئ" (١٣٩٣)

    قال ابن هانئ: وسألته عن رجل أوصى بثلث ماله في قرابته، من يدخل في القرابة؟

    قال: القرابة هكذا أيضا، ولكن لا يجاوز بها أربعة آباء.

  11. والحجة في الأربعة آباء: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب، وولد عبد مناف (٢) ، ولم يجز به عبد مناف، وقد كان له قرابة غيرها، ولا من قريش.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٨١، والبخاري (٣١٤٠) من حديث جبير بن مطعم.
  12. "مسائل ابن هانئ" (١٣٩٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وأوصى أن يخرج ثلث جميع ما يخلف، فكفر عنه خمسين يمينًا، ما يكفي المساكين غداءهم وعشاءهم.

    قال: أعجب إلى أن يغديهم ويعشيّهم، كما أوصى في أبواب: تحمل على الخيل في سبيل اللَّه، والمساكين، وإن كان له جيران محتاجون أعطوا، وما أشبه هذا.

  13. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٢)

    vol. 6, p. 46قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يفرق من ثلثه في جيرانه، فما حدّ الجوار عندك؟

    فقال: حدّ الجوار ثلاثون دارًا حول دارك، وأشار بيده وأدارها، ورواه الأوزاعي عن الزهري، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) : هذا من حديث الوليد ابن مسلم.

    1. (١)روى أبو داود في "المراسيل" (٣٥٠) عن الأوزاعي، عن يونس، عن ابن شهاب الزهري مرفوعًا: "الساكن من أربعين دارًا جار".
  14. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٣)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي وقد سُئِلَ عن رجل أوصى بثلثه لقرابته: من قرابته؟

    قال: إن كان يصل قرابته من قبل أبيه ومن قبل أمه فإنهم جميعًا يدخلون في الوصية، وإن كان لا يصل قرابته من قبل أمه فقرابته من قبل أبيه، لا يجاوز بالقرابة أربعة آباء.

    وقال: إذا أوصى بثلثه لأهل بيته فهم مثل هؤلاء عنده أيضا.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (٩٣٩٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يتصدق عنه بصدقة في الأمصار، وقد كان ربما تصدق في حياته على قوم في ربض الأمصار؟

    فقال: يتصدق في ربض الأمصار.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٠٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى بصدقة في أطراف بغداد، وقد كان ربما تصدق في بعض الأرباض وهو حي؟

    فقال: يتصدق عنه في أبواب بغداد كلها.

  17. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٠٦)

    vol. 6, p. 47قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى في فقراء أهل بيته، وله قرابة ببغداد، وقرابة في بلادهن وإنما كان يصل في حياته الذي ببغداد؟

    قال: يعطى الذين ههنا، والذين في بلاده.

  18. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٠٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يتصدق عنه في فقراء سوقه.

    قال: يتصدق عنه في فقراء سوقه.

  19. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٠٨)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى بمال كثير، في أي الوجوه أحب إليك أن يضع ماله؟

    فقال: إن كان له قرابة فهم أولى من أوصى له، فإن لم يكن له قرابة فجيرانه، فإن فضل فضل، جزأ ذلك أجزاء، فجعل أكثر ذلك في الغزو، وفي شراء الأسرى، وفي الحج، والصدقة على أبناء المهاجرين والأنصار، ممن هو مقيم بالمدينة ومكة، فإنهم قد يتباعدون من الناس، وينيل أيضا من ههنا منهم، ولكن أولئك أحرى فيما نرى.

  20. "مسائل عبد اللَّه" (١٤١٥)

    قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: الرجل يوصي لقرابته، له قرابة مشركون هل يعطون شيئًا؟

    قال: لا، إلَّا أن يسميهم.

    وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي لقرابته وفيهم يهودي أو نصراني ومسلمون؟

    vol. 6, p. 48قال: سمّاهم؟

    قلت: لا.

    قال: فلا يعطى اليهودي والنصراني ويعطى المسلمون.

    قلت: فإن سمّاهم اليهودي والنصراني؟ قال زكريا بن يحيى: قال: إذا سمّاهم نعم.

  21. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٣٠٧ (٦٤٨ - ٦٤٩)

  22. ونقل حرب عنه، وقد سُئل عن رجل أوصى لأرامل بني فلان، فقال: قد اختلف الناس فيها، فقال قوم: هو للرجال والنساء والذي يعرف في كلام الناس أن الأرامل النساء.

  23. "المغني" ٨/ ٤٥٢

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل أوصى بألف درهم في السبيل، أيجعل في الحج منها شيء؟

    فقال: لا، إنما يعرف الناس السبيل الغزو.

  24. "المغني" ٨/ ٥٧٩

    قال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن رجل مات، فقال: ضيعتي التي بالثغر لموالي الذين بالثغر، وضيعتي التي ببغداد لموالي الذين ببغداد وأولادهم؛ فلمن بالثغر أن يأخذوا من هذِه الضيعة التي ههنا؟

    قال: لا، قد أفرد هذِه من هذِه.

  25. فقيل له: فقدم بعض من بالثغر إلى ههنا، وخرج من ههنا بعضهم إلى ثم وقد أبرت النخل؛ ألهم فيها شيء؟

    قال: لا.

  26. فقيل: فإن ولد لأحدهم ولد بعد ما أبرت؟

    vol. 6, p. 49فقال: وهذا أيضًا شبيه بهذا.

  27. "تقرير القواعد" ٢/ ٢١٧

    وقال في رواية أحمد بن الحسين بن حسان فيمن أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا، فسكنها قوم بعد موت الموصي.

    قال: إنما كانت الوصية للذين كانوا.

    ثم قال: ما أدري كيف هذا؟

  28. قيل: فيشبه هذا الكورة.

    قال: لا، الكورة وكثرة أهلها خلاف هذا المعنى، ينزل قوم ويخرج قوم يقسم بينهم.

  29. "تقرير القواعد" ٢/ ٤٤٠

    قال أحمد في رواية ابن القاسم: إذا قال: لأهل بيتي أو قرابتي، فهو على ما يُعرف من مذهب الرجل إن كان يصل عمته وخالته.

  30. ونقل سندي نحوه.

  31. "تقرير القواعد" ٢/ ٥٦٦