رابعا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته
128 paragraphs · vol. 6, p. 49
Page 1 of 4
- vol. 6, p. 49
[١٨٦١ - الوصية بالمنافع]
-
نقل مهنا عنه فيمن أوصى بخدمة عبد أو ظهر دابة تركب أو بدار تُسكن.
فقال: الدار لا بأس بها، وأكره العبد والدابة؛ لأنهما يموتان.
-
"تقرير القواعد" ٢/ ٢٨٥، "معونة أولي النهى" ٧/ ٤٧٨
vol. 6, p. 50[١٨٦٢ - جهالة الموصى به]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أوصى لرجلٍ بعبدٍ، ولم يسمه، وَلَهُ رقيقٌ؟
قال: يُعطى أحسنهم.
قال إسحاق: كمَا قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٥٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال في مرضِه: أعطوا فُلانًا مِن أَحَدِ كيسَي مائة درهمٍ، ولم يكنْ في أحدِ كيسيه شيءٌ. قال: يُعطى مائة درهم من أحدهما.
قال أحمد: يُعطى مائة درهم، إنما ثبتت لهذا الوصيةُ، ما أبالي في أي الكيسينِ كان.
قال إسحاق: كمَا قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٦٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ أوصى، فقال: أعتقوا عَنِّي أحدَ عبديّ هذينِ. قال: يعتقُ أحدهما.
قال أحمد: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق يقرعُ بينهما.
قال إسحاق: كمَا قال.
قُلْتُ: قيل لسفيان: فَاِنْ أبى الورثةُ قال: يجبرون عَلَى ذلك؟ قال: نعم.
قال أحمد: نعم، مَنْ يَشكُّ في ذا؟ !
قُلْتُ: قيلَ لسفيان: أَلَهُم أن يعتقوا أرذلهما؟ قال: نعم.
قال أحمد: قد وجبَ العتقُ لأحدِهما، فإذا تشاحا أقرع بينهما.
vol. 6, p. 51قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٦٩)
قال ابن هانئ: أمرأة أوصت أن يعتق عنها. ولم تسم رجلًا ولا امرأة؟
قال: لا يبالي ما أعتقت.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣١٨٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يوصي عند موته أنه يعطي فلانًا أو فلانًا من ثلثي والمساكين. من كم يقسم؟
قال أبي: إذا قال الرجل: يعطى فلان وفلان والمساكين من ثلثي. فهذا لم يبين ما يعطون من الثلث. فالذي نذهب إليه أن الورثة يعطون من ذلك ما طابت به أنفسهم، إلا أن يقول: ثلثي لفلان، ولفلان، والمساكين، فيقتسمون الثلث على ثلاثة أسهم، أو على الأربعة إن قال: لفلان، وفلان، وفلان، والمساكين.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٨٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يعطى قوم، فقراء أهله؟ قال: يعطون على قدر حاجتهم، يقول: من كان أضعف يعطى على قدر ضعفه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٥)
-
[١٨٦٣ - قدر الوصية]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-: بكم يوصي الرَّجلُ عندَ موتِهِ؟
قال: يُوصي بالثلثِ.
vol. 6, p. 52قال إسحاق: السنة في الربعِ، لما قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الثُّلُثُ كَثِيرٌ" (١) ، إلَّا أنْ يكونَ رجلًا يعرف في ماله مرمة شبهات وغيرها، ولا يجوز له الثلث، فله استغراق الثلث، وذلك أحبُّ إلينا.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٠، والبخاري (٢٧٤٣)، ومسلم (١٦٢٩) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠١٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للرجلِ أن يوصي بمالِهِ كلِّه إنْ لم يكن له وارثٌ؟
قال: لا؛ لأنَّ زيدَ بن ثابتٍ رَدَّ ما بقي إلى بيتِ المالِ (٢) ، بيت المال له عَصَبة.
قال إسحاق: لَهُ أنْ يوصي بمالِهِ كله؛ لما قال ابن مسعودٍ رحمه اللَّه (٣) ذلك.
- (٢)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٨٧ (١٩١٣٢)، وسعيد بن منصور ١/ ٦٠ (١١٣) والبيهقي ٦/ ٢٤٤.
- (٣)رواه سعيد بن منصور ١/ ٨٢ (٢١٨)، وعبد الرزاق ٩/ ١٣ (١٦١٨٠).
-
"مسائل الكوسج" (٣٠١٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يستأذنُ ورثته عند موتِه أنْ يوصي بأكثر منَ الثلثِ؟
قال: لهم أنْ يرجعوا في ذلك، قال عبد اللَّه: ذلك التكره، لا يجوزُ (٤) .
vol. 6, p. 53قال إسحاق: كمَا قال إذا كان ذلك في المرض.
- (٤)رواه سعيد بن منصور ١/ ١١٨ (٣٩٠)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢١٠ (٣٠٧٢١)، والدارمي في "مسنده" ٤/ ٢٠٣٦ (٣٢٣٦)، والطبراني ٩/ ٢٣٧ (٩١٦١)، وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣١٩ كلهم من طريق المسعودي، عن أبي عون، عن القاسم، عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٢١١: والقاسم لم يدرك عبد اللَّه.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٣٣)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا كان له ألفُ درهم لا يُوصي بشيء.
قال إسحاق: كما يكون الرجل ومعرفته بماله.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٣٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أنْ يتصدَّقَ الرجلُ عند موتِه بمالِه كُلِّه؟
قال: إي لعمري، هذا مردودٌ، ولو كان هذا في حياتِه لم أجوزْ لَهُ ذلك إِذَا كان له ولدٌ.
قُلْتُ: ليسَ له وارثٌ.
قال: هذا يذهبُ مذهبَ ابن مسعودٍ رحمه اللَّه، وَمَنْ ذهبَ إلى قولِ زيد بن ثابت يجوز له الثلثُ، وما بقي ففي بيتِ المالِ؛ لأنَّ بيتَ المالِ يعقلُ عنه إذا جنى جنايةً.
قال إسحاق: لا، بل القولُ فيه ما قال ابن مسعودٍ رحمه اللَّه.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٥٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل ترك مائة درهم ومتاعًا كثيرًا وخُرْثيًّا؟
فقال: أخرجوا منها مائة درهم؟
قال: إذا قال: مائة درهم فكانت ماله، فلينفذ المائة على ما أوصى.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٦٥)
قال ابن هانئ: سالت أبا عبد اللَّه عن رجل أعتق غلامين له عند موته، وليس له مال غيرهما، واحد بألف، وآخر بخمسمائة؟
vol. 6, p. 54قال: يخرج ثلثه من جميع الغلامين ويكونا للورثة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٢٨)
قال عبد اللَّه: جاءني أبي يعودني وأنا مريض، فقلت: يجوز لي أن أوصي بأكثر من الثلث؟ قال: لا يجوز، وهذا أعجب إلى، يعني الثلث.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤١٤)
-
نقل عنه المروذي فيمن أوصى بماله كله: له أن يضع ماله حيث شاء.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤
نقل أبو طالب عنه إذا لم يكن له مال كثير، ألفان أو ثلاثة، أوصى بالخمس، ولم يضيق على ورثته، وإن كان له مال كثير فبالربع أو الثلث.
-
"الفروع" ٤/ ٦٦٠، "المبدع" ٦/ ١٠، "الإنصاف" ١٧/ ٢١٤، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣٨٧
ونقل حنبل عنه: يكره الوصية بكل ماله في صحته.
-
"الفروع" ٤/ ٦٦١
[١٨٦٤ - تزاحم الوصايا عند ضيق الثلث]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يوصي بوصايا وبعتاقة بأيهما يبدأُ؟
قال: كل واحد يتحاصون؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جعلَ العتقَ في الثلثِ (١) .
قال إسحاق: لا، بل يبدَأُ بالعتاقةِ؛ لما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- ذاك (٢) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٢٦، ومسلم (١٦٦٨) من حديث عمران بن حصين.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٩/ ١٥٨ (١٦٧٤٣)، وسعيد بن منصور ١/ ١١٩ (٣٩٤)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٤ (٣٠٨٦٧)، والبيهقي ٦/ ٢٧٧، قال ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣٣٦: وأما قولهم: إنه قول ابن عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فإنه عن ابن عمر لا يصح لأنه من رواية أشعث بن سوار وهو ضعيف.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٥٣)
vol. 6, p. 55قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجل مات وترك ألف درهم، وأوصى لرجل بالف درهم، وأوصى لرجل بخمسة آلاف درهم قال: يؤخذ الثلث فيقسم على ستة، فيعطى صاحب الألف سدسه، ويعطى صاحب الخمسة آلاف خمسة أسداس الثلث.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: أصابا جميعا.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٧٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم: إذا أوصى الرجلُ ما دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهمًا فهو من العاجل، وإذا أوصى بالثلثِ أو بالربع فهو من العاجل والآجل (١) .
قال أحمد رحمه اللَّه تعالى: قلَّ أو كثرَ، فإذا شَاحَّا جاء الورثةُ والمُوصَى له يتحاصون في العاجل والآجل بينهم على قدرِ أنصبائهم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
- (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ١١١ (٣٥١)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢١٢ (٣٠٧٤١).
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٧٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيمُ في الرجلِ يوصي بوصايا وبعتاقه: يبدأُ بالعتاقةِ (٢) . سُئِلَ سفيانُ: أليسَ هذا إذا كان العبدُ عندهم؟ قال: بلى، فاذا كان يشتري فبالحصص.
قال أحمد: إِنَّما هي وصيةٌ، العتاقة وغيرها بالحصص.
قال إسحاق: كمَا قال سفيان.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٩/ ١٥٧ (١٦٧٤١)، وسعيد بن منصور ١/ ١٢٠ (٣٩٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٥ (٣٠٨٦٩)، والبيهقي ٦/ ٢٧٧.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٨٢)
vol. 6, p. 56قال إسحاق بن منصور: قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٩٩)
قال إسحاق بن منصور: قيل: إذا كانت وصية وعتاقة؟
قال: يَتَحاصَوْنَ.
-
قيل: فيبدأ بهؤلاء الذين أوصى لهم حتى يشتروا القسمة؟
قال: لا؛ لأنهم يَتَحاصَوْنَ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤١٧)
قال صالح: رجل أوصى: أن لي عند فلان ثلاثمائة درهم، لفلان مائة، ولفلان مائة، ولفلان مائة، فدفع إلى الأول مائة، وإلى الثاني مائة، وبقي الثالث لم يتم مائة؟
قال: يتحاصون بينهم، وإذا أوصى لرجال بماله، وللآخر بنصف ماله، فلم يجز ذلك الورثة، كان لصاحب الجميع ثلثا الثلث، ولصاحب النصف ثلث الثلث، فكأنه تسعة أسهم، فلصاحب الجميع ستة أسهم، ولصاحب النصف ثلاثة، وهو قول ابن أبي ليلى (١) .
- (١)سبق تخريجه.
-
"مسائل صالح" (١١٧)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه قال: قول الميت: ثلثي لبني فلان؛ فإنهم يتحاصون في الثلث، على قدر ما أوصى.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٤٨)
- vol. 6, p. 57
ونقل أبو الحارث: إذا أوصى بمائة وبمائتين وثلاثمائة، فنصف وثلث من خمسة، لرب النصف ثلاثة، وللآخر سهمان.
-
"الفروع" ٤/ ٦٦١
[١٨٦٥ - ما يعتبر في تفسير ألفاظ الوصية المتعلقة بالموصى به]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا قال الرجلُ: حُجُّوا عني بألفِ درهمٍ يحجُّ بها رجال، وإذا قال: حُجُّوا عني بألف درهم حجة. يُحجُّ عَنْه حجةً، وما بقي يُردُّ إلى الورثةِ.
قال أحمدُ: جيِّدٌ.
قال إسحاق: كلما قال: حجُّوا عَنِّي. فإنَّما يحجُّ عَنْه برجالٍ إن احتَملَ المال حجًّا، فما فضل يصرف إلى الحج أبدًا لما نوى الميت استغراق الألف في الحج، وإذا قال: حجُّوا عنِّي بألفِ درهم حجةً. فما فضل لا يكون أبدًا راجِعًا إلى الورَثةِ لما قال: الحجةُ بألفِ درهم فما فضل يجعلُ في مثلِهِ، يُعَانُ به حاجٌّ أو يحجُّ بهِ من الموضع الذي بلغَ.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٦١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل أوصى لرجل بسهم من ماله؟
قال: يُعطى السدس، إلا أن تعول الفريضة، فإن عالت الفريضة جعل له سهمًا مع العول، فإن كانت الفريضة من ثمانية فله التسع، وإن كانت من عشرة فله واحد من إحدى عشر.
قال إسحاق: الذي نأخذ به ما قال على الاحتياط، ولكن لو أن ذاهبا ذهب إلى السدس كما قال شريح عالت أو لم تعل لكان ذلك مذهبا.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٤٦)
vol. 6, p. 58قال صالح: وسألته عن رجل أوصى: أن أخرجوا ثلث مالي بعد قضاء الدَّين، ويكفر عني مائة يمين، وأعتقوا عني رقبة، ويحمل على فرس في سبيل اللَّه، وما بقي إن عرف أحد من غرام والدي قُضي، وإن لم يُعرف منهم أحد، فليعمل الوصي في ذلك بما رأى، ويفرقه في قرابتي -إن شاء اللَّه؟
قال أبي: أما كفارة اليمين: فيْعْطي المساكين، كل مسكين مدُّ برٍّ أو نصف صاع تمر لا يزادون عليه، وإن كان الدقيق أسهل فليعطوا رطلا وثلثًا دقيقًا. ولا يزادُون عليه. وأرجو أن يجزئهم ذلك، وأكره القيمة؛ لأنه خلاف كتاب اللَّه وما عمل به أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-
وأما ما أوصى به من غرماء أبيه بعدما يفضل: فإن عَرفَ منهم أحدًا، فأقام البينة أعطي.
-
فإن لم يكن له شاهدان، وكان له شاهد واحد استحلف مع الشاهد وأعطي.
-
وإن كان رجل من أهل الستر والصدق عندهم: فإني أحب للورثة أن يمضوا ما أوصى به، ولا يلزمهم ذلك؛ لأن هذا ليس علمًا، وإنما هي دعوى، فإن كان فيهم صغير، فلا يجوز عليه، وأما الكبار فأحب لهم أن ينفذوا ما أوصى به.
-
وأما الرقبة: فيعتق رجل يعتمل، ولا يعتق عنه إلا من يعتمل، ويكن وسطًا، ليس بالمرتفع الثمن ولا المنخفض.
-
ويحملوا على فرس في سبيل اللَّه، ولا يغالوا به، إذا كان يُغزى على مثله، اشتري وحمل عليه بغير أداة؛ لأنه لم يسمِّ الأداة.
وقال: لا يعطى أحد من قرابته من كفارة الإيمان إذا كان قد أوصاهم،
vol. 6, p. 59وإن لم يكن لهم من الوصية شيء أعطى من كان منهم فقيرًا من كفارة الأيمان إذا كان قد أوصى لهم. وإن لم يكن نالهم من الوصية شيء أعطي من كان منهم فقيرًا من كفارة الإيمان.
قال أبي: وأما ما كان من الوصية لقرابته فلينظر إلى فعله في حياته؛ فإن كان يصل الغني منهم والفقير في حياته أعطوا جميعًا، وإلا فإن الفقراء عندي أولى به؛ لأنه لم يكن يصل الأغنياء.