رابعا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته

128 paragraphs · vol. 6, p. 49

Page 2 of 4

  1. ولا يعطي أحدًا من قرابته مرتين.

    vol. 6, p. 59
  2. "مسائل صالح" (١٤٥)

    قال صالح: وسألته عن رجل أوصى فقال: أدفعوا إلى فلانة جميع ما ورثته عن أبي من متاع البيت وهو من الثلث، هل يدخل فيه المصحف، والصفد، والصوف، وثياب البدن؟

    قال أبي: كل شيء ورثه عن أبيه: يفعل به كما قال، ويكون ذلك في ثلثه، إذا لم يكن له وارث.

  3. "مسائل صالح" (١٧٠)

    قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أوصى على رجل أن يحفر له بئرًا في طريق مكة، أو في السبيل؟

    فقال له: لا أستطيع.

    فقال الموصي: أفعل ما ترى، هل يجوز له أن يحفر في دار قوم ليس لهم بئر؟

    قال: لا يجوز هذا، يُخَص به قوم دون آخرين، ولكن يحفر بئرًا للمسلمين عامة، ولا يحفر على طريق المسلمين.

  4. "مسائل ابن هانئ" (١٣٦٧) .

    vol. 6, p. 60قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يعطى قوم، فقراء أهله؟

    قال: يعطون على قدر حاجتهم، يقول: من كان أضعف يعطى على قدر ضعفه.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن تكفر عنه أيمان، كيف يتصدق بها؟

    قال: أقل الأيمان ثلاثة أيمان، يعطي لكل مسكين أقله مدُّ بُرٍّ، هو رطل وثلث دقيق، أو ثلاثة أرطال إلا ثلث تمرًا لكل مسكين.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٠٩)

    قال الخلال: وأخبرني محمد بن علي، حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل قال: سهم من مالي لفلان كم يعطى؟

    قال: ينظر كم سهمًا تكون الفريضة فيعطى سهمًا منها.

    قلت لأبي عبد اللَّه: فيعطى سهم رجل أو سهم امرأة؟

    فقال: أقل ما يكون من السهام يُعطى.

    وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه أنه سأله: رجل أوصى بمثل نصيب ولده لرجل، وله ذكر وأنثى؟

    قال: له نصيب أنثى، هان كانت قرعة اقترعوا، فهو جائز أيضًا.

    وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد: ثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه أنه سأله عن الرجل يوصي لرجل بسهم من ماله؟

    قال: له سهم.

    قال: وحدثنا حجاج قال ابن جريج: قال سليمان بن موسى لعطاء:

    vol. 6, p. 61أوصى إنسان لمولاه سهمًا من ميراثه، والمال على ثمانية أسهم؟

    قال: فله مثل سهم رجل وصيته.

    قال أبو عبد اللَّه: آخذ بقول عطاء هذا. قال أبو عبد اللَّه: ترفع السهام ما بلغت من ثمانية أو عشرة أو أكثر، فإذا كان الورثة قليلًا فله سهم من ستة.

    وقال: أخبرني زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر، حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل أوصى لرجل بسهم من ماله، وله مال وأولاد؟

    قال: يختلفون فيها، يقولون: له سدس.

    قلت: ما تقول أنت؟

    قال: أنا أقول: له أقل شيء، له سهم امرأة من بناته.

  7. "الوقوف" (١٧٣ - ١٧٦)

    قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد قلت: رجل أوصى بسهم من ماله لرجل كم يُعطى؟

    قال: السهام عندنا على ستة.

    قلت: يعطي السدس؟

    قال: نعم!

  8. أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد قلت: رجل ترك ثلاثة من الولد، وأوصى بمثل نصيب أحدهم؟

    قال: هو رابعهم.

  9. "الوقوف" (١٧٨ - ١٧٩)

  10. نقل حنبل إن وصى بكفارة أيمان: فأقله ثلاثة.

  11. "الفروع" ٤/ ٦٩٧

    vol. 6, p. 62ونقل الأثرم عن أحمد: وقد سئل: هل الثلث من الصامت خاصة أو من جميع ما يملك؟

    فقال: ذلك على قدر ما نوى وعلى قدر مخرج يمينه، والأموال عند الناس تختلف، الأعراب يسمون الإبل والغنم الأموال، وغيرهم يسمي: الصامت، وغيرهم: الأرضيين، فلو أن أعرابيا قال: ما لي صدقة، أليس كنا نأخذه بإبله أو نحو هذا؟ !

  12. "تقرير القواعد" ٢/ ٥٦٣ - ٥٦٤

    وقال الإمام أحمد في رواية الحربي: نحن لا نعد الدار والثياب والخادم مالًا.

  13. "تقرير القواعد" ٢/ ٥٦٥

    نقل عنه أبو طالب فيمن أوصى بحج: يحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة، والبقية إرث كالفرض.

    وقال أبو طالب: إن قال اشتري به متاعًا، يتجر به؟

    قال: لا يجوز، قد خالف؛ لم يقول اتجر به.

  14. "المبدع" ٦/ ٤١، ٤٢، "معونه أولي النهى" ٧/ ٤٣٩

    [١٨٦٦ - نماء الموصى به]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: رجلٌ أوصى أن يُحجّ عنه بألفِ درهمٍ فاتَّجرَ الوصىُّ بالألف فرَبح؟ قال: يجعل الربح كلَّه في سبب الحجّ عن الميِّتِ، ويعطي الألفَ رجلًا بعينِه، فيحجُّ، والنماءُ يعطى في سبب الحجِّ.

  15. "مسائل الكوسج" (١٧١٩)

  16. نقل مهنا فيمن وصى لرجل بثلث ماله فقتل الموصي وأخذت ديته، هل يكون للموصى له ثلث الدية؛ قال: يكون له ثلث الدية.

    vol. 6, p. 63
  17. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥، "معونة أولي النهى" ٧/ ٤٧٥

    [١٨٦٧ - إذا أوصى بعين فأحدث فيه الورثة، أو تصرفوا فيه بالبيع ونحوه]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ أوصى لرجل بثوب، فقطعه الورثة قميصًا، أو بأرض فبنوها، أو سويق فلتوه. قال: ما زاد أخذوه. قُلْتُ: الورثة؟ قال: نعم.

    قال أحمد: جيد، وكل ما نقص يرجع المُوصَى له على الورثةِ.

    قال إسحاق: كمَا قال، وليس هو بمتابع للقولِ الأول؛ لأنَّ الوصية ثبتت للمُوصَي له يوم مات.

  18. "مسائل الكوسج" (٣١٠٠)

    قال صالح: رجل مات وترك أرضًا ومتاعًا ودنانير وجاريتين، وله ولد وامرأة، وأعتق إحدى الجاريتين في مرضه، وأوصى بالدنانير أن تقسم بعده في المساكين، وأن تباع الجارية الأخرى فيقضى بها دينه الذي عليه، فعمدت امرأته بعد وفاته فباعت الجارية، ولم تقض الدَّين؟

    قال: يقوِّم الجاريتين والضيعة والدنانير وما ترك، فيخرج الجارية التي أعتق والدنانير من الثلث، فإذا خرج من الثلث، وإلا كان بالحصص، وترد الجارية التي باعتها المرأة حتى يبيعها الوصي، فإن كانت استهلكتها قومت عليها، ويجوز بيع المرأة في نصيبها.

  19. "مسائل صالح" (١١١١)

  20. [١٨٦٨ - فصل ما يعتبر من جميع المال أو من الثلث]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أوصى الرجلُ بحجٍّ أو زكاةٍ كان مِنَ الثلثِ أم لا؟

    قال: هو مِنْ جميعِ المالِ.

    قال إسحاق: كمَا قال.

    vol. 6, p. 64
  21. "مسائل الكوسج" (٦٣٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أوصى أنْ يُحجَّ عنه، ولم يكن حَجَّ، مِنْ أي المالِ يكونُ؟

    قال: يكونُ من جميعِ المال، وإن لم يكن أوصى فأعجب إلى الورثةِ أن يَحجوا عنه، مثل الزكاةِ إذا لم يكن أدَّاهَا.

    قُلْتُ: فانْ لم يُزكُّوا عنه؟

    قال: أعجب إلى أن يزكوا.

    قال إسحاق: كمَا قال؛ لأنَّه لازمٌ لهمْ أن يؤدوا عنِ الميتِ كلَّ واجبٍ مِن جميعِ المالِ، أوْصَى أو لم يوصِ.

  22. "مسائل الكوسج" (٣٠٣٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تجوزُ وصيةُ الحاملِ؟

    قال: إذا أثقلت لا يجوزُ لها إلا الثلثُ.

    قال إسحاق: كما قال، لما صار حكمها حكم المريض.

  23. "مسائل الكوسج" (٣٠٤٢) ، (٣٠٥٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المُدبَر من الثلث؟

    قال: مِنَ الثلثِ.

    vol. 6, p. 65قال إسحاق: كمَا قال.

  24. "مسائل الكوسج" (٣٠٥٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا حضرَ القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر لم يجزْ إلَّا الثلثُ، فإنْ عَاشَ وكانَ قَدْ أعتقَ جَازَ عتقُه؟

    قال: أرجو أنْ يكونَ كذا، قال الحسنُ: يرجع في العتقِ (١) . كأنَّه لم ير قولَ الحسنِ شيئًا.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

    1. (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ١١٥ (٣٧٥)، والبيهقي ٦/ ٢٨١.
  25. "مسائل الكوسج" (٣٠٥٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية.

    قال: جيدٌ، والحامل إذا قرب شأنها، وكذلك المسافر إذا أراد الغزو أو ركوب البحرِ وما يشبهه مما يتخوف عليه فيه.

    قال إسحاق: كمَا قال، لما جَاءَ عن عُمر بن الخطاب رحمه اللَّهُ ذلك من حديث أبي حريز (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٣١ (٣٩٤٣).
  26. "مسائل الكوسج" (٣٠٦٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا تَزَوَّجَ في مَرَضِه لم يُحسب من الثلثِ.

    قال: إذا كان تزويجهُ إياها على أكثر مما يتزوَّجُ مثلها فهو مِنَ الثلثِ، وإذا كان على مهرِ مثلها لم يكنْ منَ الثلثِ.

    vol. 6, p. 66قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ ربما أرادَ بذلك الإضرارَ بالورثة فلا يجوزُ ذلك.

  27. "مسائل الكوسج" (٣٠٦٥)

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا أوصى لرجلٍ بشيء يكونُ عليه واجبًا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟

    قال: يعجبني أنْ يكونَ من جميعِ المالِ.

    قال إسحاق: كله، وكل واجب، فهو من جميع المالِ، لا شك في ذلك، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للسائل: "دين اللَّهِ عز وجل أحقُّ أن يقضى" (١) من دينِ الناسِ.

    1. (١)رواه أحمد ١/ ٢٢٤، والبخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
  28. "مسائل الكوسج" (٣١٤٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال: فلانٌ حُرٌّ بَعْدَ موتي بشهرٍ.

    قال: هُوَ مِنَ الثُّلثِ.

    قال أحمد: جَيِّدٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  29. "مسائل الكوسج" (٣١٤١)

    قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد عمن يتزوج في مرضه؟

    قال: إن لم يُرد به إضرارًا بالورثة، أو زاد في مهر مثلها، واحتاج إلى المرأة فلا بأس، وإن زاد في مهرها فهو من الثلث.

  30. "مسائل الكوسج" (٣٣٦٨)

    vol. 6, p. 67قال صالح: وسألته عن رجل كانت له سريتان، فمرض حتى اشتد مرضه، وصار في حد ترك فيه الصلاة، فدعا قومًا، فأشهدهم أنه أعتقهما وتزوجهما على مهر كذا وكذا، هل يجوز له ذلك؟

    قال: إن كان تزويجه إياهما بمهر أكثر من مهر مثلهما، فإن الزيادة تكون في ثلثه، وعتقهما من الثلث.

  31. "مسائل صالح" (١٧٢)

    قال صالح: وسألته عن رجل أوصى بزكاة واجبة عليه أو بحج واجب ثم مات، أيكون من جميع المال أو من ثلثه؛ فإن أوصى بحجة تطوع أو بغزو وعليه حج واجب، ولا يخرج ذلك من الثلث، هل يرد ذلك فيجعل في الفريضة ويترك التطوع؟

    قال: الفريضة من جميع المال، والتطوع من ثلثه، فإن ضاق الثلث تحاصوا في الثلث إذا عجز، فكأنه أوصى للمساكين أو لقوم.

  32. "مسائل صالح" (٧٦٨)

    قال صالح: قال أبي: الحج والكفارات وكل فرض على الرجل إذا مات فهو من جميع المال.

  33. "مسائل صالح" (٩٨٣)

    قال صالح: المرأة يضربها الطلق فتوصي، أيكون من المال كله أو من الثلث؟

    قال: من الثلث؛ لأنه يشبه بالمرض، ألا ترى أن قومًا قالوا في المرضع والحامل: إنها لا تصوم، شبهوه بالمرض.

  34. "مسائل صالح" (١٢٥١)

    vol. 6, p. 68قال صالح: الرجل إذا كان بين الصفين يوصي من المال كله أو من الثلث؟

    قال: من المال كله، ولا يشبه هذا المرأة إذا ضربها الطلق، ليس هنا مرض، إنما هو خوف.

  35. "مسائل صالح" (١٢٥٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الميت يوصي يحجُّ عنه ويعتمرُ؟

    قال: يحجُّ عنهُ ويعتمرُ ويبدأُ بالعمرة قبل الحج.

  36. "مسائل أبي داود" (٩٠٣)

    قال أبو داود: قيل لأبي عبد اللَّه: إذا أوصى بحج وعتاقةٍ؟

    قال: يتحاصون إذا كان قد حجَّ.

  37. "مسائل أبي داود" (١٣٨٧)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: نرى الحجَّ والزكاة من جميع المال.

  38. "مسائل أبي داود" (١٣٨٨)

    قال أبو داود: قُلْتُ لأحمد: إذا وجب عليه خمسمائة من الزكاة والحج، وخلف خمسمائة؟

  39. فرأى أن يبدأ بالزكاة وقال: لأن الزكاة هي في مائتين خمسة، والحجُّ ربَّما رخص الكراء وربَّما غلا.

  40. "مسائل أبي داود" (١٣٩١)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الميت إذا أوصى بالحج ولم يكن حج؟

    فقال: يحج عنه من جميع المال وسائر الوصايا من الثلث.