فصل ما يلزم الوصي، وحكم تصرفاته
51 paragraphs · vol. 6, p. 105
Page 2 of 2
- vol. 6, p. 113
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٧
[١٨٨٦ - ضمان الوصي]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يعملُ الوصيُّ بمالِ اليتيمِ ما يرى أنَّه أصلح له فإن تَوَي المال؟
قال: ليس عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كمَا قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٤٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مات وله عند رجل مال، وخلف ورثة صغارًا، ينفق عليهم؟
قال أحمد: نعم.
قلت: لا يضمن؟
قال: لا.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٧٣)
vol. 6, p. 114قال أبو داود: قُلْتُ لأحمد: قال: سفيان لا يسلمُ الوصيُّ اليتيم إلى الكُتَّابِ حتَّى يستأمرَ القاضي؛ فإن فعلَ فهو ضامن لما يعطي - أعني: ما يعطي المعلم- وأنكر أحمد هذا ولم يرهُ يضْمَنُ شيئا.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٨٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة أوصت إلى رجل بوصية فأنفذ بعضها، وكان فيها أن يعطي ابن أخيها، أو ابن بنتها شيئًا الفاضل، وابنها صبي صغير فترى له أن يدفع إليه شيء؟
قال: أرى أن يدفع إليه ما أوصت الميتة، فإن كانوا صغارًا فأحب أن يعمل لهم يدًا حتى يدركوا، وإن أحب الوصي يدفعه إلى رجل فيعمل دفعه، إذا كان صلاحًا لهم في مالهم.
-
قيل له: فإن ضاع من المال شيء هل يلزم الوصي من ذلك شيء؟
قال: لا يلزم الوصي شيء، إنما أراد الخير والحيطة لماله، وليس على وصي ضمان فيما أراد به الخير والحيطة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٤٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن قول عطاء: الوصية لا تضمن (١) ؟
قال: هذا في الرجل يوصي بدم وليس عليه، ويوصي بالشيء وليس عليه، فيقول: إن شئت فعلت، وإن شئت لم أفعل. لأنه ليس عليه شيء مؤكد، ولا واجب، فإذا أوصى عملت بما أوصى.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٣١ (٣٠٩٤٠).
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٤٥)
vol. 6, p. 115قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري، حدثنا نصر ابن عبد الملك السنجاري، حدثنا يعقوب بن بختان قال: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل جعل مالا في وجوه البر ففرط فيها الوصي وحبسها، فيها زكاة؟
قال: لا. هذا كله كما جعل.
قلت: فإن اتجر به الوصي؟
فقال: إن ربح جعل ربحه مع المال فيما أوصى، وإن خسر كان ضامنًا.
-
"الوقوف" (١٩٥)
-
نقل حنبل عنه: لا ضمان عليه.
-
ونقل يعقوب بن بختان عنه: يضمن.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧