١٨٩١ - إذا ادعى أحد دينا على الميت

4 paragraphs · vol. 6, p. 128

  1. قال ابن هانئ: (وعابوا) (١) من يدعون: أن لهم على هذا الميت دينًا وليس لهم على ذلك بينة؟

    قال أبو عبد اللَّه: من ادعى دعوى لا بد له من يثبت، وأن الوصي إما أن يدفع إليهم شيئًا، بغير بينة، فإن كان لا يخرج، أن يأخذ أيمانهم، ويدفع إليهم، فعل، وإن جاء وارث، وقد أعطاهم بغير بينة، فأراد الوارث أن يحلفه، كيف يحلف له وقد أعطى بغير بينة، وأيش يلزمه من ذلك؟

    vol. 6, p. 129قال أبو عبد اللَّه: لا يعطيه إلا بينة، وقد رأى الوصي أن يدفع إلى الذين سماهم هذا الرجل الميت، وقال: يقبل قولهم من جميع المال، فما ترى في ذلك؟ وما ترى في أمر الجارية؟ هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز رضاها بعد موت مولاها؟

    قال أبو عبد اللَّه: لا يكون هذا إلَّا برضى من الورثة، أو تقوم لهم بينة بما يدعون، إلَّا أني أحب، إذا قال: لفلان علي شيء، أن يصالحوا الورثة بما أقرّ به الميت ويحللوه.

    1. (١)في "مسائل ابن هانئ": (وحابوا) ولعل الصحيح ما أثبتناه.
    vol. 6, p. 128
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٣٧٠)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل مات ولامرأته عليه صداق، وليس لها بينة؟

    قال: لا بأس أن يصالحوها.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٤١٩)

    قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: جاء قوم يدعون أن لهم على هذا الميت دينًا، وليس لهم على ذلك بينة.

    قال أبي: من ادعى دعوى لا بد له من أن يثبت، ولا يعطي أحدًا شيئًا إلا ببينة.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٨٩)