١٨٩٢ - إذا تنازل أحد الورثة عن سهمه أو أوقفه قبل القسمة
5 paragraphs · vol. 6, p. 129
- vol. 6, p. 129
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مات فقال بعض بنيه: لا حاجة لي في هذا الميراث؟ قال: يقتسمُ بقية الورثة ويُوقفُ سهمهُ.
-
قيل لأحمد: فتطيبُ لهم القسمةُ؟
vol. 6, p. 130قال: يعدلون فيه فنعم.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٨٢)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا ورث ضياعًا، فقال: لإخوته: أوقفوني على شيء، فليس يوقفونه، فترى له أن يدعها في أيديهم ويخرج إلى الثغر؟ أو كيف ترى أن يفعل؟
فقال: لا يدعها في أيديهم، ويخرج! وأنكر تركها، وقال: أشهد أن ما ورث من هذِه الضياع فهي وقف، وأعجب إلى أن يُوقفها على قرابته، فإن لم يكن فجيرانه، أو من أحب من أهل المسكنة، قوم يعرفهم يوقفها لهم، ويدعها في أيديهم ثم يخرج. ثم قال: بارك اللَّه على هذا.
-
وقد كان أبو عبد اللَّه أبي أن يُجيبه فيها، وقال: هو حدث السنَّ! فقلت: إن عبد الوهاب كتب إلى في أمره، فأجابه بعدُ.
-
"الورع" (٤٤٤)