١٨٩٣ - من ورث مالا فيه شبهة

18 paragraphs · vol. 6, p. 130

  1. قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه، وذكر ورع يزيد بن زريع، فقال: قد تنزه عن ميراث أبيه.

    vol. 6, p. 130
  2. سمعت عبد الوهاب يقول: سمعت أبا سليمان الأشقر -وكفاك بأبي سليمان- قال: قد تنزه يزيد بن زريع عن خمسمائة ألف من ميراث أبيه، فلم يأخذه.

  3. وسمعت أمية بن بسطام -ابن عم يزيد بن زريع- يقول: كان يزيد يعمل الخوص، وكان يكون في هذا البيت، وأشار إلى بيت لطيف في المسجد.

  4. سمعت أبا الخطاب يقول: لما أخذ زريع، قال يزيد للقوم: ارفعوا بالشيخ، وذكر أن زريعًا كان واليًا.

    vol. 6, p. 131
  5. "الورع" (١١ - ١٤)

    قال المروذي: وقال رجل لأبي عبد اللَّه: إني قد ورثت عن أبي دارًا ولي أخ، وقد عمد أخي إليها يبيعها، وينفقها فيما يكره، فترى أن أمنعه؟

    فقال: شيء تنزهت عنه، مالك تعرض له.

  6. "الورع" (١٩١)

    قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن رجُل مات وترك ضياعًا، وقد كان أبوه يدخل في أمور -ذكرتُها لأبي عبد اللَّه- فيريد بعضُ ولده التنزه؟

  7. قال؟ ما كان له قبل دخوله - يعني: فيما يكره- فلا بأس أن يرثه، وإن كان يعلمُ أن أباه ظلم أحدًا، فينبغي له أن يرده إلى أهله، هو أعرفُ بأبيه.

  8. "الورع" (٤٤٣)

    قال المروذي: وقال له بعض أصحابنا: إن أبي مات وترك مالا، وقد كان يُعامل قومًا، وعليه دينٌ.

    قال: يتصدق قدر ما يرى أنه قد ربح، ويقتضي، ويقضي عنه.

    قلت: ترى له أن يقتضي؟

    قال: فيدعه محتبسًا بدينه! ولم ير به بأسًا.

  9. "الورع" (٤٤٥)

    قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: سمعت شعيب بن حرب يقول: سألت سفيان عن ميراث أبي وشددت عليه، فقال: لا تأكله.

  10. "أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (٢٦٠)

    vol. 6, p. 132قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك مالًا، وكان يمدح ما يبيع، ويذم ما يشتري.

    فقال: ينبغي للوراث إن كان يعرف أحدًا من أولئك أن يرد عليه، وإن لم يعرف منهم أحدًا يصدق عنه بشيء، ويخفف عن ميته بالصدقة.

  11. "مسائل عبد اللَّه" (١١٢٠)

    قال الخلال: أخبرنا أبو بكر قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن رجل مات وترك ضياعًا، وقد كان يدخل في أمور يمره، فيريد بعض ولده التنزه؟

    فقال: إذا أوقفها على المساكين فأي شيء بقي عليه، واستحسن أن يوقفها على المساكين.

    وقال: وأخبرنا أبو بكر قال: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله رجل قال: إن أبي مات وقد دخل لهؤلاء، وقد ورثت أرضين. أو قال: أرضا. يعني: من أرض السواد؟

    فقال: أوقفها على قرابتك - أو قال: أهل بيتك- ومن عرفت من أهل الستر.

  12. "الوقوف" (١٥٨ - ١٥٩)

  13. وقد نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالًا: إن عرف شيئًا بعينه ردّه، هاذا كان الغالب على ماله الفساد تنزّه عنه، أو نحو ذلك.

  14. ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالًا: إن كان غالبه نَهْبًا أو ربًا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه، إلَّا أن يكون يسيرًا لا يعرف.

  15. ونقل عنه أيضًا: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالًا مضاربة ينفعهم وينتفع؟

    قال: إن كان غالبه الحرام فلا.

  16. "الفروع" ٢/ ٦٥٧ - ٦٥٨

    vol. 6, p. 133قال أحمد في رواية أبي طالب فيمن كانت له دار في الربض أو بقطيعة فأراد أن يخرج منها ويتنزه عنها، كيف يصنع، قال: يوقف.

    قلت: للَّه؟

    قال: نعم.

  17. وسألته عن القطائع توقف؟

    قال: نعم، إذا كان للمساكين يرجع إلى الأصل إذا جعلها للمساكين.

  18. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٩٦