١٨٤٩ - متى يرث المولود؟

8 paragraphs · vol. 6, p. 134

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ تزوج امرأة ولها ابن من غيره، فيموت ابنها: إن جاءت بالولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورثناه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم نورثه إلا ببينةٍ.

    قال أحمد: يكف عن امرأته، فإن لم يكف فجاءت بولدٍ لأكثر من ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا؟

    قال إسحاق: إذا كان لستة أشهرٍ فهو كما قال سفيان.

    vol. 6, p. 134
  2. "مسائل الكوسج" (١١٤٨)

    قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسْحَاقُ قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن عبد اللَّه بن شَريك العامري، عن بشر بن غالب الأَسَدِي قال: سُئِلَ الحسينُ بنُ علي عليهما السلام: متى يجبُ سهم المولود؟ قالَ: إذا استهل (١) .

    قلتُ: ما يعني بذلك؟

    قال: يقولُ: لا يجب ميراثه حتَّى يستهل، يعني: ميراثه بالسهمِ.

    قال إسحاق: هكذا هو.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٥٣٢ - ٥٣٣ (٦٦٠٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٠ (٣١٤٧٢).
  3. "مسائل الكوسج" (٢٩٨٧)

    قال صالح: قال: السقط يورث إذا استهل، والاستهلال: أن يبكي أو يصرخ، فإن لم يصرخ ولم يبك واختلج؟ فلا يورث.

  4. "مسائل صالح" (١٣٨٨)

    vol. 6, p. 135قال ابن هانئ: سألته عن: السقط متى يورث ويرث؟

    فقال: إذا استهل.

    فقلت له: ومتى الاستهلال؟

    فقال: إذا صاح أو عطس أو بكى، ورث.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٤٧٤)

  6. نقل عنه أبو طالب: ويرث ويورث إن استهل صارخًا.

  7. "الفروع" ٥/ ٣٢، "المغني" ٩/ ١٨١

    نقل محمد بن الحكم عنه: إذا تحرك ففيه الدية كاملة، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل.

  8. "الفروع" ٥/ ٣٣، "الإنصاف" ١٨/ ٢١١