١٨٤٩ - متى يرث المولود؟
8 paragraphs · vol. 6, p. 134
- vol. 6, p. 134
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ تزوج امرأة ولها ابن من غيره، فيموت ابنها: إن جاءت بالولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورثناه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم نورثه إلا ببينةٍ.
قال أحمد: يكف عن امرأته، فإن لم يكف فجاءت بولدٍ لأكثر من ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا؟
قال إسحاق: إذا كان لستة أشهرٍ فهو كما قال سفيان.
-
"مسائل الكوسج" (١١٤٨)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسْحَاقُ قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن عبد اللَّه بن شَريك العامري، عن بشر بن غالب الأَسَدِي قال: سُئِلَ الحسينُ بنُ علي عليهما السلام: متى يجبُ سهم المولود؟ قالَ: إذا استهل (١) .
قلتُ: ما يعني بذلك؟
قال: يقولُ: لا يجب ميراثه حتَّى يستهل، يعني: ميراثه بالسهمِ.
قال إسحاق: هكذا هو.
- (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٥٣٢ - ٥٣٣ (٦٦٠٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٠ (٣١٤٧٢).
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٧)
قال صالح: قال: السقط يورث إذا استهل، والاستهلال: أن يبكي أو يصرخ، فإن لم يصرخ ولم يبك واختلج؟ فلا يورث.
-
"مسائل صالح" (١٣٨٨)
vol. 6, p. 135قال ابن هانئ: سألته عن: السقط متى يورث ويرث؟
فقال: إذا استهل.
فقلت له: ومتى الاستهلال؟
فقال: إذا صاح أو عطس أو بكى، ورث.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٧٤)
-
نقل عنه أبو طالب: ويرث ويورث إن استهل صارخًا.
-
"الفروع" ٥/ ٣٢، "المغني" ٩/ ١٨١
نقل محمد بن الحكم عنه: إذا تحرك ففيه الدية كاملة، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل.
-
"الفروع" ٥/ ٣٣، "الإنصاف" ١٨/ ٢١١