١٩٣٧ - كيفية توزيع أنصبة ذوي الأرحام

29 paragraphs · vol. 6, p. 204

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمةُ والخالةُ؟

    قال: العمةُ بمنزلةِ الأب، والخالةُ بمنزلةِ الأمِّ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 6, p. 204
  2. "مسائل الكوسج" (٢٩٥٥)

    قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن شريح في ابنة أخ وعمة، قال: المالُ لابنةِ الأخ.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٩٧٩)

    قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا أحمد، نا وكيع، عن الحسن، عن الشيباني، عن إبراهيم قال: المال للعمة (١) .

    قلتُ: ما تقولُ أنت؟

    قال: المالُ لابنة الأخ.

    قال إسحاق: كما قال إبراهيم.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٦ (٣١١٧٢).
  4. "مسائل الكوسج" (٢٩٨٠)

    قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا يحيى بن آدم قال: حَدَّثنَا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبي، عن مسروق في أخت لأم، وابنة أخ لأب وأم.

    قال: للأخت للأم السدسُ، ولابنة الأخ ما بقي.

    قُلْتُ: ما ترى أنتَ؟

    vol. 6, p. 205قال: يردُّ ما بقي على الأختِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (٢٩٨٢)

    قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا سعيد، عن قتادةَ، عن بكر بن عبد اللَّه المزني، عن جبير الجهبز أنَّ رجلًا مَاتَ وتركَ عمته وخالته، فقال عمر بن الخطاب عليه السلام: الثلثانِ للعمةِ، وللخالةِ الثلثُ (١) .

    قُلْتُ: فإنْ تركَ عمتَهُ؟

    قالَ: لها المالُ كلُّه.

    قلتُ: فإنْ تركَ خالته؟

    قال: لها المالُ كلُّه.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٨٢ (١٩١١٢).
  6. "مسائل الكوسج" (٢٩٨٤)

    قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا يحيى بنُ آدمَ قال: حَدَّثنَا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبي، عن علىٍّ عليه السلام أنَّه قال في عم أخي أب لأم، وخال.

    قال: للعم أخي الأب لأمه نصيب أخته، وللخالِ نصيبُ أخيه.

    قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟

    قال: وَرَّثَه بالأرحام التي يُدلونَ بها؟

    قلتُ: مَا تقولُ أنت؟

    vol. 6, p. 206قال: إذا كان عم.

    قال إسحاق: للخالِ نصيبُ الأخت، وللعم نصيبُ الأخ.

  7. "مسائل الكوسج" (٢٩٨٥)

    قال صالح: قال أبي: الخالة والعمة، للخالة الثلث، وللعمة الثلثان.

  8. "مسائل صالح" (١١٣٩)

    قال ابن هانئ: وسئل: إن ترك بنت أخٍ وعم؟

    قال: المال لابنة الأخ.

  9. "مسائل ابن هانئ" (١٤٤٨)

    قال ابن هانئ: سألته عن امرأة ماتت وخلفت أخاها، وأختها، وابن بنتها؟

    قال: المال بين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لابن الابنة شيء.

  10. "مسائل ابن هانئ" (١٤٥١)

    قال ابن هانئ: سألته عن ابن عم أم، وابن ابنة خالة؟

    قال: فيها اختلاف، أما أنا فأقول: المال لابن عم الأم.

  11. "مسائل ابن هانئ" (١٤٥٥)

    قال ابن هانئ: قيل له: تنزل العمة بمنزلة الجد أو بمنزلة الأب؟

    قال: بمنزلة الأب.

  12. "مسائل الكوسج" (١٤٥٦)

    قال ابن هانئ: قيل: تنزل الخالة بمنزلة الأم في الميراث؟

    قال: إذا لم يكن عصبة. كذا أيضا العمة بمنزلة الأب، للعمة الثلثان، وللخالة الثلث.

  13. "مسائل الكوسج" (١٤٥٨)

    vol. 6, p. 207قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخال والخالة يرثون من الميراث شيئًا؟

    قال: إذا لم يكن عصبة ولا موالي، ورث الخالة الثلث، وورث الخال الثلثين.

  14. "مسائل ابن هانئ" (١٤٥٩)

    قال ابن هانئ: سئل عن ابنة أخت وخالة؟

    قال: لابنة الأخت النصف، وللخالة الثلث، وما بقي يرد عليهم على قدْر سهامه.

  15. "مسائل ابن هانئ" (١٤٦٠)

    قال ابن هانئ: سألته عن بنت بنت، وبنت أخت؟

    قال: يرثون بقرابتهم من الميت.

  16. "مسائل ابن هانئ" (١٤٦١)

    قال ابن هانئ: وسألته عن خالة وعمّة؟

    قال: للخالة الثلث، وللعمة ما بقي.

  17. "مسائل ابن هانئ" (١٤٦٢)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يموت فيترك خالا وخالة؟

    قال: للخال الثلثان وللخالة الثلث، على ما يدلون بقرابتهم من الميت.

    وقال: أرأيت إن ماتت الأم كيف يرثون؟

  18. قيل له: للذكر مثل حظ الأنثيين؟

    قال: هو ذاك.

  19. "مسائل ابن هانئ" (١٤٦٣)

    قال ابن هانئ: قيل له: فإن ترك ابنة أخ وعمَّة؟

    vol. 6, p. 208قال: المال لابنة الأخ.

  20. "مسائل الكوسج" (١٤٦٤)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه، أنهما وقعا على امرأة في طهرها (١) ، أيش تقول فيه؟

    قال: إن ولدت خُيرِّ الابن أيهما شاء اختار، ويرثهما جميعًا، ويخير في حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٦١ (١٣٤٧٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٨٩ (٣١٤٦٠)، (٣١٤٦٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٦٤ وقال: هاتان الروايتان رواية البصريين عن سعيد بن المسيب، عن عمر، وروايتهم عن الحسن، عن عمر -رضي اللَّه عنه- كلتاهما منقطعة.
  21. "مسائل الكوسج" (١٤٦٥)

    قال ابن هانئ: قيل له: فبنت بنت، وبنت أخ؟

    قال: المال بينهما نصفين كما يدلون بقرابة الميت يوم يموت.

  22. "مسائل ابن هانئ" (١٤٦٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك أخته وبني عم أبيه وعماته؟

    فقال: للأخت النصف، وما بقي فللعصبة، وهم بنو عم الأب، وليس للعمات شيء.

  23. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك ابنتي عمه، وبنت عمته أخراهم من بني العمات، وخال وخاله؟

    فقال: بنتي العمة وابن العمة وبنت العمة عندي ثلثا المال، فيقتسمون الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي للخال والخالة للذكر مثل حظ الأنثيين.

  24. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٤)

  25. نقل الأثرم، وإبراهيم بن الحارث وحنبل في ولد الخال والخالة: يعطون بالسوية ولا يفضل بعضهم على بعض.

    vol. 6, p. 209
  26. ونقل يعقوب بن بختان: إذا ترك ولد خاله وخالته أجعله بمنزلة الأخ والأخت للذكر مثل حظ الانثيين، وكذلك ولد العم، ونقل المروذي فيمن ترك خاله وخالته: للخال الثلثان، وللخالة الثلث.

  27. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٢

    ونقل حنبل عنه: قال سفيان قولًا حسنًا: إذا كانت خالة، وبنت ابن عم، تُعطي الخالة الثلث، وتُعطي بنت ابن العم الثلثين.

  28. "المغني" ٩/ ٨٨، "المبدع" ٦/ ٢٠٢

    قال حرب: سمعت أحمد قيل له في ثلاث عمات متفرقات؟

    قال: على النصف والسدس، قيل له: أليس المال للعمة من الأب والأم؟

    قال: لا.

  29. "ذيل طبقات الحنابلة" ١/ ٢١٠