١٩٣٧ - كيفية توزيع أنصبة ذوي الأرحام
29 paragraphs · vol. 6, p. 204
- vol. 6, p. 204
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمةُ والخالةُ؟
قال: العمةُ بمنزلةِ الأب، والخالةُ بمنزلةِ الأمِّ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٥٥)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن شريح في ابنة أخ وعمة، قال: المالُ لابنةِ الأخ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٧٩)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا أحمد، نا وكيع، عن الحسن، عن الشيباني، عن إبراهيم قال: المال للعمة (١) .
قلتُ: ما تقولُ أنت؟
قال: المالُ لابنة الأخ.
قال إسحاق: كما قال إبراهيم.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٦ (٣١١٧٢).
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٠)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا يحيى بن آدم قال: حَدَّثنَا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبي، عن مسروق في أخت لأم، وابنة أخ لأب وأم.
قال: للأخت للأم السدسُ، ولابنة الأخ ما بقي.
قُلْتُ: ما ترى أنتَ؟
vol. 6, p. 205قال: يردُّ ما بقي على الأختِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٢)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا سعيد، عن قتادةَ، عن بكر بن عبد اللَّه المزني، عن جبير الجهبز أنَّ رجلًا مَاتَ وتركَ عمته وخالته، فقال عمر بن الخطاب عليه السلام: الثلثانِ للعمةِ، وللخالةِ الثلثُ (١) .
قُلْتُ: فإنْ تركَ عمتَهُ؟
قالَ: لها المالُ كلُّه.
قلتُ: فإنْ تركَ خالته؟
قال: لها المالُ كلُّه.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٨٢ (١٩١١٢).
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٤)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا يحيى بنُ آدمَ قال: حَدَّثنَا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبي، عن علىٍّ عليه السلام أنَّه قال في عم أخي أب لأم، وخال.
قال: للعم أخي الأب لأمه نصيب أخته، وللخالِ نصيبُ أخيه.
قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟
قال: وَرَّثَه بالأرحام التي يُدلونَ بها؟
قلتُ: مَا تقولُ أنت؟
vol. 6, p. 206قال: إذا كان عم.
قال إسحاق: للخالِ نصيبُ الأخت، وللعم نصيبُ الأخ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٥)
قال صالح: قال أبي: الخالة والعمة، للخالة الثلث، وللعمة الثلثان.
-
"مسائل صالح" (١١٣٩)
قال ابن هانئ: وسئل: إن ترك بنت أخٍ وعم؟
قال: المال لابنة الأخ.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٨)
قال ابن هانئ: سألته عن امرأة ماتت وخلفت أخاها، وأختها، وابن بنتها؟
قال: المال بين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لابن الابنة شيء.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥١)
قال ابن هانئ: سألته عن ابن عم أم، وابن ابنة خالة؟
قال: فيها اختلاف، أما أنا فأقول: المال لابن عم الأم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٥)
قال ابن هانئ: قيل له: تنزل العمة بمنزلة الجد أو بمنزلة الأب؟
قال: بمنزلة الأب.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٥٦)
قال ابن هانئ: قيل: تنزل الخالة بمنزلة الأم في الميراث؟
قال: إذا لم يكن عصبة. كذا أيضا العمة بمنزلة الأب، للعمة الثلثان، وللخالة الثلث.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٥٨)
vol. 6, p. 207قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخال والخالة يرثون من الميراث شيئًا؟
قال: إذا لم يكن عصبة ولا موالي، ورث الخالة الثلث، وورث الخال الثلثين.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٩)
قال ابن هانئ: سئل عن ابنة أخت وخالة؟
قال: لابنة الأخت النصف، وللخالة الثلث، وما بقي يرد عليهم على قدْر سهامه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٠)
قال ابن هانئ: سألته عن بنت بنت، وبنت أخت؟
قال: يرثون بقرابتهم من الميت.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦١)
قال ابن هانئ: وسألته عن خالة وعمّة؟
قال: للخالة الثلث، وللعمة ما بقي.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٢)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يموت فيترك خالا وخالة؟
قال: للخال الثلثان وللخالة الثلث، على ما يدلون بقرابتهم من الميت.
وقال: أرأيت إن ماتت الأم كيف يرثون؟
-
قيل له: للذكر مثل حظ الأنثيين؟
قال: هو ذاك.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٣)
قال ابن هانئ: قيل له: فإن ترك ابنة أخ وعمَّة؟
vol. 6, p. 208قال: المال لابنة الأخ.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٦٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه، أنهما وقعا على امرأة في طهرها (١) ، أيش تقول فيه؟
قال: إن ولدت خُيرِّ الابن أيهما شاء اختار، ويرثهما جميعًا، ويخير في حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار.
- (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٦١ (١٣٤٧٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٨٩ (٣١٤٦٠)، (٣١٤٦٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٦٤ وقال: هاتان الروايتان رواية البصريين عن سعيد بن المسيب، عن عمر، وروايتهم عن الحسن، عن عمر -رضي اللَّه عنه- كلتاهما منقطعة.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٦٥)
قال ابن هانئ: قيل له: فبنت بنت، وبنت أخ؟
قال: المال بينهما نصفين كما يدلون بقرابة الميت يوم يموت.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك أخته وبني عم أبيه وعماته؟
فقال: للأخت النصف، وما بقي فللعصبة، وهم بنو عم الأب، وليس للعمات شيء.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك ابنتي عمه، وبنت عمته أخراهم من بني العمات، وخال وخاله؟
فقال: بنتي العمة وابن العمة وبنت العمة عندي ثلثا المال، فيقتسمون الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي للخال والخالة للذكر مثل حظ الأنثيين.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٤)
- vol. 6, p. 209
نقل الأثرم، وإبراهيم بن الحارث وحنبل في ولد الخال والخالة: يعطون بالسوية ولا يفضل بعضهم على بعض.
-
ونقل يعقوب بن بختان: إذا ترك ولد خاله وخالته أجعله بمنزلة الأخ والأخت للذكر مثل حظ الانثيين، وكذلك ولد العم، ونقل المروذي فيمن ترك خاله وخالته: للخال الثلثان، وللخالة الثلث.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٢
ونقل حنبل عنه: قال سفيان قولًا حسنًا: إذا كانت خالة، وبنت ابن عم، تُعطي الخالة الثلث، وتُعطي بنت ابن العم الثلثين.
-
"المغني" ٩/ ٨٨، "المبدع" ٦/ ٢٠٢
قال حرب: سمعت أحمد قيل له في ثلاث عمات متفرقات؟
قال: على النصف والسدس، قيل له: أليس المال للعمة من الأب والأم؟
قال: لا.
-
"ذيل طبقات الحنابلة" ١/ ٢١٠