١٩٣٨ - باب ما جاء في الحجب

8 paragraphs · vol. 6, p. 210

  1. قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد، عن يحيى بنِ آدمَ، قالَ: أخبرنا ابن أبي زائدة، عَن أبيه، عن فراس، عن عامر في امرأةٍ، وأم، وابنتينِ، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، قال: للمرأةِ الثمنُ، وللأمِّ السدسُ، وللابنتينِ الثلثانِ، وللأخت ما بقي دون ابنةِ الابنِ، ولو كان تركَ ابن ابن كانَ له ما بقى دُونَ الأخت.

    قُلْتُ: مَنْ حجبَ المرأةَ عَنِ الربعِ؟

    قال: الابنتانِ.

    قلتُ: فمن حجبَ الأمَّ عنِ الثلثِ؟

    قال: الابْنتَان.

    قُلْتُ: لِمَ لَمْ ترثِ ابنةُ الابنِ؟

    قال: لأنَّ سهامَ النساءِ تكاملتِ الثلثينِ.

    قلتُ: ما تقولُ في قولِه: لو كانَ ابن ابن كانَ له مَا بقي دون الأخت؛ لأنَّه بمنزلةِ الولدِ؟

    قالَ: نعم.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 6, p. 210
  2. "مسائل الكوسج" (٢٩٥٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ يحجبُ الجدّ ممن له فريضة؟

    قال: الإخوةُ من الأم.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٣٠٠١)

    vol. 6, p. 211قال أبو داود: ذكرت لأحمد قول زيد بن ثابت: لا ترث الجدة وابنها حي عن قتادة، عن سعيد بن المسيب (١) ، فقال: هذا يحدث به هشام.

    قال أحمد: وسعيد لم يجئ به هكذا؛ فلا أدري هو صحيح أم لا؟

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١/ ٢٧٩٠ (١٩٠٩٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٧٥ (٣١٠٣٢)، والبيهقي ٦/ ٢٢٥.
  4. "مسائل أبي داود" (١٩٠٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل خلف في يدي رجل ستة وعشرين دينارًا ونصف، وأمره أن يعطي منها لحجة عشرين دينارًا، والباقي يتصدق به عنه وذكر أن له ولذا بخراسان، وذكر أنه قد خلف لهم أشياء أكثر من هذا، وله أخ، فقال أبي: ينظر فإن كان له ولد ذكر لم يرث الأخ شيئا، وإن كانت له ابنة ورث الأخ والابنة، ثم ينظر فإن كانت تخرج الحجة من الثلث أخرجت.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٨٨٣)

  6. نقل أبو طالب في أم الأب، وأب أنها لا ترث.

  7. ونقل ابن القاسم، ومحمد بن الحكم: ترث.

  8. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٥