ثانيا: العاقدان
63 paragraphs · vol. 6, p. 227
Page 2 of 2
- vol. 6, p. 233
"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٨.
-
نقل ابن الحكم: لا بأس. قيل: فإن فضل؟
قال: لا يُعجبني علي وجه الأثرة إلا لعيال بقدرهم.
-
"الفروع" ٤/ ٦٤٥.
- vol. 6, p. 234
[١٩٥٠ - إذا وهب للصغير، من يقبض له؟]
قال صالح: وسألته عن رجل وهب لصبي صغير هبة، أو تصدق عليه بصدقة، فقبضت الأم ذلك وله أب حاضر، هل يكون قبض الأم قبضًا والأب حاضر أو غائب، أو الأخ أو العم أو الوصي إذا كان الأب حاضرًا أو غائبًا؟
قال: لا أعرف الأم يكون لها القبض، ولا يكون إلا للأب.
-
"مسائل صالح" (٧٦٧) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن امرأة نحلت ولدها نحلًا وهو صغير، أيقبضه؟
قال: لا.
-
"مسائل أبي داود" (٩٣٣٢) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل قال لابنه: وهبت هذِه الدار لك، وهو صغير، فرآه جائزًا، قال: علي قول عثمان قبضه له قبض (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ١٠٨ (١٦٥٣٢).
-
"مسائل أبى داود" (١٣٣٣) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قُلْتُ: الأب يقول: وهبت خادمي هذا لابنتي جائز لها؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان ذلك في صحة منه وأشهد عليه صار قبضه لها قبضًا، وجائز للوصي أن يبيع الجارية إذا كان بيعها صلاحًا في مال الصبية، وكذلك ما كان من بيعه صلاحًا إن باعه فبيعه جائز.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٩٩) .
vol. 6, p. 235قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يهب لابنته من يقبضه لها؟
قال: هو يقبضه لها.
-
"الورع" (٣٦١)
-
[١٩٥١ - إذا كان الواهب هو صاحب الولاية على الموهوب، أيأكل منه؟]
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل ينحل ولده شيئًا من ضياعه، وله ولد صغير، فنحله أيضًا، أفيأكل من نحل الصغير؟
فقال: له شيء سوى ذلك؟
قال: نعم.
قال: فلا يعجبني أن يأكل منه شيئًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢١٧) .
-
[١٩٥٢ - هبة المرأة وصدقتها من مالها ومال زوجها]
قال إسحاق بن منصور: يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
قال أحمد -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.
قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟
قال: الرطب وما لا يدخر.
قال: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٩٣٥) ، (٣١٤٥)
قال إسحاق بن منصور: عطيةُ المرأةِ؟
vol. 6, p. 236قال: على ما قال عمر -رضي اللَّه عنه- لا يجوزُ لامرأةٍ عطية حتَّى تلدَ ولدًا أو تبلغ أناة ذلك سنة.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٦١)
قال إسحاق بن منصور: هَلْ للزوجِ أنْ يمنعَ امرأتَه أنْ تصدقَ مِنْ مَالها مَا شاءتْ؟
قال أحمد: ليسَ له أنْ يمنعَهَا بعدَ الحولِ إلَّا أنْ تكونَ مسرفةً، مثلما يصنع بالحرِّ إذا كان مُفْسِدًا لمالِه.
قال إسحاق: كما قال، ولكن ينبغي لها أنْ لا تهب ولا تتصدق إلَّا أنْ تستأذنَهُ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٦٢)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صبية لها مال ولها زوج أترى أن يدفع المال إلى زوجها يعمل به؟
قال: إذا كانت تريد أن تستأمر وهي صغيرة، فلا يدفع إليه مالها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٥٣)
قال في رواية أبي طالب: لا يدفع إلى الجارية ما لها بعد بلوغها حتي تتزوج وتلد أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج.
-
ونقل أيضًا: أنه سئل عن: المرأة هل يجوز أن تهب مالها لرجل أجنبي؟
فقال: ليس لها ذلك إلا بعد أن تلد ولدًا أو يأتي عليها حول.
-
ونقل أيضًا: لا تهب من مالها شيئًا إلا بإذنه، لأنه مالك لها.
-
"الرويتين والوجهين" ١/ ٣٧٧ - ٣٧٨، ٤٤١، "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٨٣، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٢٣
vol. 6, p. 237[١٩٥٣ - وقت جواز هبة الغلام]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: متى تجوز هبة الغلام؟
قال: إذا احتلم ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمس عشرة.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٣٠) .
-
[١٩٥٤ - هبة العبد]
-
نقل حنبل عنه: لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده.
-
"الإنصاف" ١٣/ ٤٣٠.