١٩٧٦ - الرجوع قي الهبة والصدقة
12 paragraphs · vol. 6, p. 285
- vol. 6, p. 285
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ وَهَبَ هبة يرجو ثوابها، فرجَعَ في هبتِه إنْ لم يُرضَ منها؟
قال: إذا وهبَ هبة فقبلها الموهوبُ له فليس له أن يرجعَ فيها، أُثيبَ عليها أو لم يُثَبْ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ" (١) .
قال إسحاق: بلى، له أن يرجع فيها إذا وهبه على إرادة الثواب.
- (١)رواه أحمد ١/ ٢٨٠، والبخاري (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٢٧) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وهبَ هبة فنمت يرجع فيها؟
قال: لا يرجعُ فيها.
قال إسحاق: بلى، لَهُ أن يرجعَ فيها في قيمتها يوم وَهَبَ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٢٨) .
قال صالح: وسألته عن الرجل يهب الهبة، هل له أن يرجع فيها قبل أن يعوض؟
فقال: إذا وهب الرجل هبة فقبلها فليس للواهب أن يرجع فيها؛ وذلك لما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الراجع فِي هِبَتِهِ كالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" ، وقال
vol. 6, p. 286بعضهم: "كالكَلْبِ يَعُودُ فيه" . وروي عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ" ، وقال قتادة: عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ في قَيْئِهِ" . وقال ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٧، والبخاري (٢٦٢٢).
-
"مسائل صالح" (٦٧١)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: أقرضت رجلًا دراهم، فردها إليَّ، فحلفت أن لا أقبلها، أي شيء تقول فيها؟
قال: هي للورثة.
-
"الورع" (٢٦٠)
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن الهبة؟
فقال: لا يرجع فيها.
-
فقيل له: إنهم يحتجون بالمريض، يهب في مرضه.
فقال: لا نتكلم في المريض. أيش يقولون في الصحة؟ ثم قال: بم يكون الملك؟ إنما يكون الملك بالشراء، أو الهبة، أو التمليك.
-
فقيل له: إن إسحاق بن راهويه يقول: ما أدري ما هذا.
قال: إذا قال: ما أدري، فهو أيسر.
-
"الورع" (٣٥٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يهب هبة، يجوز أن يرجع فيها.
قال: لا يرجع الرجل في هبته.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٥) .
-
نقل محمد بن الحكم عنه: إذا قال الواهب: هذا لك على أن يثيبني،
vol. 6, p. 287فله أن يرجع إذا لم يثبه؛ لأنه شرط.
-
ونص على معناه في رواية إسماعيل بن سعيد.
-
"المغني" ٨/ ٢٨٠، "المبدع" ٥/ ٣٦١