١٩٧٦ - الرجوع قي الهبة والصدقة

12 paragraphs · vol. 6, p. 285

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ وَهَبَ هبة يرجو ثوابها، فرجَعَ في هبتِه إنْ لم يُرضَ منها؟

    قال: إذا وهبَ هبة فقبلها الموهوبُ له فليس له أن يرجعَ فيها، أُثيبَ عليها أو لم يُثَبْ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ" (١) .

    قال إسحاق: بلى، له أن يرجع فيها إذا وهبه على إرادة الثواب.

    1. (١)رواه أحمد ١/ ٢٨٠، والبخاري (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
    vol. 6, p. 285
  2. "مسائل الكوسج" (٣٠٢٧) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وهبَ هبة فنمت يرجع فيها؟

    قال: لا يرجعُ فيها.

    قال إسحاق: بلى، لَهُ أن يرجعَ فيها في قيمتها يوم وَهَبَ.

  3. "مسائل الكوسج" (٣٠٢٨) .

    قال صالح: وسألته عن الرجل يهب الهبة، هل له أن يرجع فيها قبل أن يعوض؟

    فقال: إذا وهب الرجل هبة فقبلها فليس للواهب أن يرجع فيها؛ وذلك لما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الراجع فِي هِبَتِهِ كالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" ، وقال

    vol. 6, p. 286بعضهم: "كالكَلْبِ يَعُودُ فيه" . وروي عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ" ، وقال قتادة: عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ في قَيْئِهِ" . وقال ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٧، والبخاري (٢٦٢٢).
  4. "مسائل صالح" (٦٧١)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: أقرضت رجلًا دراهم، فردها إليَّ، فحلفت أن لا أقبلها، أي شيء تقول فيها؟

    قال: هي للورثة.

  5. "الورع" (٢٦٠)

    قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن الهبة؟

    فقال: لا يرجع فيها.

  6. فقيل له: إنهم يحتجون بالمريض، يهب في مرضه.

    فقال: لا نتكلم في المريض. أيش يقولون في الصحة؟ ثم قال: بم يكون الملك؟ إنما يكون الملك بالشراء، أو الهبة، أو التمليك.

  7. فقيل له: إن إسحاق بن راهويه يقول: ما أدري ما هذا.

    قال: إذا قال: ما أدري، فهو أيسر.

  8. "الورع" (٣٥٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يهب هبة، يجوز أن يرجع فيها.

    قال: لا يرجع الرجل في هبته.

  9. "مسائل عبد اللَّه" (١١٦٥) .

  10. نقل محمد بن الحكم عنه: إذا قال الواهب: هذا لك على أن يثيبني،

    vol. 6, p. 287فله أن يرجع إذا لم يثبه؛ لأنه شرط.

  11. ونص على معناه في رواية إسماعيل بن سعيد.

  12. "المغني" ٨/ ٢٨٠، "المبدع" ٥/ ٣٦١