١٩٧٧ - رجوع الأب في هبته لولده

9 paragraphs · vol. 6, p. 287

  1. قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يهب لولده الشيء، ثم يرجع فيه فيعتقه؟

    قال: ليس له أن يعتق ما لا يملك، فإذا حازه من ولده أعتقه إن شاء وجاز عتقه عليه.

    vol. 6, p. 287
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٢١٩) .

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن وهب الرجل لابنه، أو لابنته جارية، له أن يرجع فيها؟

    قال: هذا عندي غير ذا، إذا وهب إن كان كبيرًا وقبضها فليس له أن يرجع؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" .

  3. عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَيْسَ لنَا مَثَلُ السَّوْءِ؛ العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٧، والبخاري (٢٦٢٢) من طريق عكرمة عنه به. ومسلم (١٦٢٢) من طريق عن ابن عباس بنحوه.
  4. عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وجد فرسًا كان حمل عليها في سبيل اللَّه تباع في السوق، فأراد أن يشتريها، فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فنهاه، وقال: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ" (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥، والبخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠).
  5. عن الزبير بن العوام -رضي اللَّه عنه-؛ أن رجلًا حمل على فرس يقال له: غمرة أو عمرة قال: فوجد فرسًا أو مهرًا تباع. فنسبت إلى تلك الفرس، قال: فنهي عنها (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٠ (١٠٥٠٣).
    vol. 6, p. 288
  6. "الورع" (٣٥١ - ٣٥٣)

    قال أبو الحارث: وقال أحمد في الرجل يهب لابنه مالًا: فله الرجوع، إلا أن يكون غَرَّ به قومًا، فإن غَرَّ به فليس له أن يرجع فيها.

  7. "الروايتين والوجهين" ١/ ٤٤٢، "المغني" ٨/ ٢٦٦

    ونقل الميموني عنه أن له الرجوع.

  8. "الروايتين والوجهين" ١/ ٤٤٢

    ونقل أبو طالب عنه في الرجل يهب لولده الجارية، ثم يرجع فيها، قال: لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها ويردها إليه، إذا قبضها أعتقها.

  9. "الفروع" ٤/ ٦٥١