١٩٧٧ - رجوع الأب في هبته لولده
9 paragraphs · vol. 6, p. 287
- vol. 6, p. 287
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يهب لولده الشيء، ثم يرجع فيه فيعتقه؟
قال: ليس له أن يعتق ما لا يملك، فإذا حازه من ولده أعتقه إن شاء وجاز عتقه عليه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢١٩) .
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن وهب الرجل لابنه، أو لابنته جارية، له أن يرجع فيها؟
قال: هذا عندي غير ذا، إذا وهب إن كان كبيرًا وقبضها فليس له أن يرجع؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" .
-
عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَيْسَ لنَا مَثَلُ السَّوْءِ؛ العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٧، والبخاري (٢٦٢٢) من طريق عكرمة عنه به. ومسلم (١٦٢٢) من طريق عن ابن عباس بنحوه.
-
عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وجد فرسًا كان حمل عليها في سبيل اللَّه تباع في السوق، فأراد أن يشتريها، فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فنهاه، وقال: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ" (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥، والبخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠).
- vol. 6, p. 288
عن الزبير بن العوام -رضي اللَّه عنه-؛ أن رجلًا حمل على فرس يقال له: غمرة أو عمرة قال: فوجد فرسًا أو مهرًا تباع. فنسبت إلى تلك الفرس، قال: فنهي عنها (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٠ (١٠٥٠٣).
-
"الورع" (٣٥١ - ٣٥٣)
قال أبو الحارث: وقال أحمد في الرجل يهب لابنه مالًا: فله الرجوع، إلا أن يكون غَرَّ به قومًا، فإن غَرَّ به فليس له أن يرجع فيها.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٤٢، "المغني" ٨/ ٢٦٦
ونقل الميموني عنه أن له الرجوع.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٤٢
ونقل أبو طالب عنه في الرجل يهب لولده الجارية، ثم يرجع فيها، قال: لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها ويردها إليه، إذا قبضها أعتقها.
-
"الفروع" ٤/ ٦٥١