١٩٨٤ - الرجل يوقف في مرضه، فيبرأ ولا يغير ذلك حتى يموت
8 paragraphs · vol. 6, p. 305
- vol. 6, p. 305
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يوصي بداره في مرضه أن هذه الدار وقف على ولد أخيه أو أخته. ثم برأ من ذلك المرض، وغاب. ثم مات ولم يغير من وصيته الأولى شيئًا؟
قال: لو كان هذا الذي أوصى مات في مرضه ذلك. كان من الثلث، فإذا غاب، ثم مات بعد ذلك المرض فإنها من جميع المال.
فقلت له: فإن للغرماء عليه دينًا يطالبونه؟
قال: وإن كان عليه دين. فإنه شيء قد أمضاه.
قُلْتُ: فإن لم يجزها؟
قال: إذا عرفت الدار فقد صارت لهم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٩٢)
قال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى قال: سئل أبو عبد اللَّه: عن رجل أوقف داره على ولد أخيه وولد أخته، وهو مريض، ثم برأ، ولم يغير الوصية حتى مات، ومات وهو غريب؟
فقال: لو كان مات في مرضه ذلك كان في ثلثه، فأما إذا صح ولم يغير، فهو في جميع المال.
-
قيل له: فإن عليه دينًا، والغرماء يطالبون به؟
قال: وإن كان عليه دين؛ لأنه لم يغيره.
-
قيل له: وإن لم يجز؟
vol. 6, p. 306قال: وإن لم يُجز، إذا كانت معلومة معروفة.
وقال: وأخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سأله أبو بكر، فذكر مثل مسألة يوسف إلى قوله: لأنه لم يغيره، وزاد.
-
قيل له: فإن كان ساكنًا فيها ثم خرج ولم يحزها؟
قال: وإن لم يَحُزْها، إذا عرفت.
-
قيل له: فإنه خرج وترك فيها ابن أخيه وابن أخته؟
قال: فذاك حيزة (١) .
- (١)في ط "مكتبة المعارف" فذاك خير، وما أثبتناه من ط "دار الكتب العلمية"، وهو المناسب للسياق.
-
"الوقوف" (٩٤ - ٩٥)
قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون: ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سُئل عن رجل أوصى في مرضه بضيعة له أوقفها على بعض قرابته، فبرأ من مرضه ذلك ثم مات ولم يكن غير وصيته في صحته حين برئ، تكون هذه الضيعة من الثلث، أو من جميع المال؟
فقال: لو كان مات في مرضه الأول كانت من الثلث، فأما إذ صح من مرضه وتركها حتى مات فهو من جميع المال.
-
"الوقوف" (٩٧)