١٩٨٥ - وقف الماء، وجواز الشرب منه لغير أهل الوقف
8 paragraphs · vol. 6, p. 307
- vol. 6, p. 307
قال أبو داود: قلت لأحمد: الشرب من هذا الماء الذي يوضع للصدقة؟
قال: أرجو ألا يكون بها بأس.
-
"مسائل أبي داود" (٦٠٩)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: بئر احتفرت، وقد أوصى مخنث أن يعان فيها، ترى الشرب منها؟
قال: لا، كسب المخنث خبيث، يكسبه بالطبل.
قلت له: فإن رش منها المسجد ترى أن يتوقى؟ فتبسم.
وقال: وسألت أبا عبد اللَّه: عن بئر احتفرها بعض من يكره ناحيته، وهي مسبلة، وبئر أخرى هي في دار رجل هي مثلها، أيهما أعجب إليك الشرب منها؟
قال: المسبلة أعجب إليَّ.
قلت: فإن كانت المسبلة في الطريق؟ فكأنه كرهها.
قلت: فإن كان احتفرها بعض من يكره، وهي باردة، وبئر احتفرها رجل من سائر الناس، وليست باردة؟
قال: هذه التي احتفرها هذا الرجل، التي ليست بباردة.
-
سألت أبا عبد اللَّه: عن بئر احتفرت في السبيل للمسلمين، فحفر إليها رجل من داره مجرى؛ يجري الماء من البئر المسبلة على بئره؟
قال: هذا لا يصلح، يحوزه دون الناس، وإنما هي مشتركة.
vol. 6, p. 308قلت: فيتوقى الشرب منها؟
قال: نعم. قال أبو عبد اللَّه: إذا نقص ماء البئر المسبلة أضر بها.
-
"الورع" (١١٩ - ١٢١)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: كان طاوس لا يشرب في طريق مكة إلا من الآبار القديمة؟
قال: نعم، قد بلغني هذا عنه.
-
"الورع" (٣١٩)
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن السقايات التي تُفتح إلى الطريق، ترى أن يُشرب منها؟
قال: قد سُئل الحسنُ فقال: قد شرب أبو بكر وعُمر رضي اللَّه عنهما من سقاية أم سعد، فمه (١) .
- (١)رواه ابن سعد في "طبقاته" ٣/ ٦١٥.
-
"الورع" (٤٣٤)
قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه: يوقف الماء؟
فقال: إن كان شيئًا قد استجازوه بينهم، جاز ذلك.
-
"الوقوف" (١٤٨)
وقال طاهر التميمي: سألت أحمد عن الماء الذي يُسقى في السبيل، هل يجوز للأغنياء الشرب منه؟
قال: لا بأس.
-
"الطبقات" ١/ ٤٧٨