١٩٨٥ - وقف الماء، وجواز الشرب منه لغير أهل الوقف

8 paragraphs · vol. 6, p. 307

  1. قال أبو داود: قلت لأحمد: الشرب من هذا الماء الذي يوضع للصدقة؟

    قال: أرجو ألا يكون بها بأس.

    vol. 6, p. 307
  2. "مسائل أبي داود" (٦٠٩)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: بئر احتفرت، وقد أوصى مخنث أن يعان فيها، ترى الشرب منها؟

    قال: لا، كسب المخنث خبيث، يكسبه بالطبل.

    قلت له: فإن رش منها المسجد ترى أن يتوقى؟ فتبسم.

    وقال: وسألت أبا عبد اللَّه: عن بئر احتفرها بعض من يكره ناحيته، وهي مسبلة، وبئر أخرى هي في دار رجل هي مثلها، أيهما أعجب إليك الشرب منها؟

    قال: المسبلة أعجب إليَّ.

    قلت: فإن كانت المسبلة في الطريق؟ فكأنه كرهها.

    قلت: فإن كان احتفرها بعض من يكره، وهي باردة، وبئر احتفرها رجل من سائر الناس، وليست باردة؟

    قال: هذه التي احتفرها هذا الرجل، التي ليست بباردة.

  3. سألت أبا عبد اللَّه: عن بئر احتفرت في السبيل للمسلمين، فحفر إليها رجل من داره مجرى؛ يجري الماء من البئر المسبلة على بئره؟

    قال: هذا لا يصلح، يحوزه دون الناس، وإنما هي مشتركة.

    vol. 6, p. 308قلت: فيتوقى الشرب منها؟

    قال: نعم. قال أبو عبد اللَّه: إذا نقص ماء البئر المسبلة أضر بها.

  4. "الورع" (١١٩ - ١٢١)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: كان طاوس لا يشرب في طريق مكة إلا من الآبار القديمة؟

    قال: نعم، قد بلغني هذا عنه.

  5. "الورع" (٣١٩)

    قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن السقايات التي تُفتح إلى الطريق، ترى أن يُشرب منها؟

    قال: قد سُئل الحسنُ فقال: قد شرب أبو بكر وعُمر رضي اللَّه عنهما من سقاية أم سعد، فمه (١) .

    1. (١)رواه ابن سعد في "طبقاته" ٣/ ٦١٥.
  6. "الورع" (٤٣٤)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه: يوقف الماء؟

    فقال: إن كان شيئًا قد استجازوه بينهم، جاز ذلك.

  7. "الوقوف" (١٤٨)

    وقال طاهر التميمي: سألت أحمد عن الماء الذي يُسقى في السبيل، هل يجوز للأغنياء الشرب منه؟

    قال: لا بأس.

  8. "الطبقات" ١/ ٤٧٨