٢٠٢٢ - زكاة المال الموقوف

7 paragraphs · vol. 6, p. 383

  1. قال أبو داود: سمعت أحمد عن رجل أوقف أرضًا على المساكين؟

    قال: لا أرى فيها العشر، لأنها تصير إلى المساكين، إلا أن يوقف أحد على ولده فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها العشر.

    vol. 6, p. 383
  2. "مسائل أبي داود" (٥٦٠)

    قال الخلال: أخبرني حرب قال: سُئل أحمد عن رجل دفعت إليه ألف درهم ليشتري بها دارًا في السبيل، فحبس الدراهم عنده سنة ثم اشترى بها. هل عليه فيها الزكاة؟

    قال: لا، إنما هو مؤتمن، إلا أن يزكيها صاحبها.

  3. قيل له: فإن صاحبها ميت؟

    vol. 6, p. 384قال: لا زكاة فيها.

    ثم قال: قال مكحول وطاوس: ليس في الأوقاف صدقة.

    قال: أخبرني الحسين بن محمد -ببيت المقدس- حَدَّثنَا أحمد بن أبي عبدة قال: سئل أحمد عن رجل دفع إليه دراهم. .، فذكر نحو مسألة حرب وقال: قال طاوس ومكحول: ليس في الأوقاف صدقة.

  4. زاد: قلت: لأنه كله في السبيل؟

    قال: نعم.

  5. "الوقوف" (١٩٣ - ١٩٤)

    قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري: حَدَّثَنَا نصر ابن عبد الملك السنجاري، حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان قال: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل جعل مالًا في وجوه البر، ففرط فيها الوصي وحبسها، فيها زكاة؟

    قال: لا، هذا كله كما جعل.

    قلت: فإن اتجر به الوصي؟

    فقال: إن ربح جعل ربحه مع المال فيما أوصى، وإن خسر كان ضامنًا.

    وقال: وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب، حدَّثنَا إبراهيم بن هانئ قال: سئل أبو عبد اللَّه. .، فذكر مثل مسألة يعقوب.

  6. "الوقوف" (١٩٥ - ١٩٦)

    قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد الوراق: حَدَّثنَا محمد بن حاتم ابن نعيم، حَدَّثنَا علي بن سعيد قال: سألت أحمد عن الرجل يوقف النخل والكرم علي المساكين في حياته، عليه صدقة؟

    vol. 6, p. 385قال: لا، كله للمساكين، إلا أن يكون أوقفها علي ولده، أو قوم أغنياء.

    وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد، حَدَّثنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه: وسأله عن الرجل يوقف الأرض للمساكين؟

    قال: إذا أوقفها للمساكين فليس فيها صدقة. وإذا أوقفها على أهله وولده وعلى أقاربه ليسوا فقراء، فإن فيها زكاة إذا كان نخلًا أو أرضًا.

    وقال: كتب إليَّ أبو يوسف يعقوب بن محمد الكرماني، حَدَّثنَا علان بن الصباح، حَدَّثنَا أبو قدامة قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول في الصدقة الموقوفة على قوم، يخرج للرجل منهم أكثر من خمسة أوسق؟

    قال: إذا كان وقف على قوم فقراء فلا شيء عليهم، كلها صدقة، وإذا كان وقف علي قوم مياسير، للرجل منهم أكثر من خمسة أوسق، ففيها الصدقة.

    وقال: أخبرنا محمد بن علي السمسار قال: حَدَّثنَا مهنا قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يوقف الضيعة أو الأرض، أو الغنم في السبيل، يكون فيها زكاة أو يكون فيها عشر؟

    قال: لا، قال: هذا كله في السبيل.

    ثم قال لي أحمد بن حنبل: إنما تكون الزكاة أو العشر إذا جعله في قرابته، أو في أهل بيته، فذاك يكون فيه الزكاة.

    وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنَّه سمع أبا عبد اللَّه يقول: إذا كانت وقوفه على أهل بيته، ففيها الصدقة، وإذا كانت على المساكين فليس فيها شيء من الصدقة؛ لأنها للمساكين.

    قلت له: فإذا أوقف رجل ألف درهم في السبيل؟

    vol. 6, p. 386قال لي: إن كانت للمساكين أيضًا، ليس فيها زكاة.

    قلت: إن أوقفها في الكراع والسلاح؟

    قال: هذه مسألة فيها لبس واشتباه.

  7. "الوقوف" (١٩٨ - ٢٠٢)