[فصل. . .]
86 paragraphs · vol. 6, p. 393
Page 2 of 3
- vol. 6, p. 401
أخبرت عن أبي أنه سئل عن ذلك، فقال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوى" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥، والبخاري (١)، مسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٨)
-
ونقل عنه أحمد بن الحسين بن حسان، وقد سُئل عن رجل قال لخدم له رجال ونساء قيام: أنتم أحرار وكان معهم أم ولد، فلما رآها قال: كأنك كنت ها هنا؟ كأنه لم يعلم.
فقال: اختلفوا في شبه هذا في الطلاق، إذا طلق امرأة فأجابت أخرى تطلق هذِه بالإجابة وهذِه بالتسمية، أو قالوا بالإشارة. قال: وهذا عندي أنها تعتق أم ولده.
-
ونقل المروذي في رجل لقي امرأة في الطريق فقال لها: تنحي يا حرة فإذا هي أمته: عتقت عليه.
-
ونقل مهنا عنه في رجل نظر إلى عبد ظن أنه عبده فقال: يا غلام أنت حر، فقال الغلام: ما أنا لك بعبد. عتق عبده الذي نواه.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٤ - ١٦٥
قال حنبل: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل قال لغلامه: أنت حر وهو يعاتبه؟
فقال: إذا كان لا يريد به العتق، يقول: كأنك حر، ولا يريد أن يكون حرًّا -أو كلامًا نحو هذا- رجوت أن لا يعتق، وأنا أهاب المسألة؛ لأنه نوى بكلامه ما يحتمله فانصرف إليه، كما لو نوى بكناية العتق العتق.
-
"المغني" ١٤/ ٣٤٦، "معونة أولي النهى" ٨/ ٣٥٠
vol. 6, p. 402قال البرزاطي: إذا قال لعبده: أنت حر، وقال: إنما أردت من هذِه الصنعة قال: هو حر ونيته فيما بينه وبين اللَّه.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٨
نقل بشر بن موسى عنه فيمن كتب إلى آخر: أعتق جاريتي؟ يريد يتهددها.
قال: أكره ذلك، ويسعه فيما بينه وبين اللَّه تعالى أن يبيعها.
-
"الفروع" ٥/ ٧٨
[٢٠٣٠ - من تكلم بالعتق ولا يفهمه]
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس قال: حدثنا علي بن عبد اللَّه قال: قالت أم ولد لمولاها: إذا حركت ابنك، وقالت مرة: إذا بكى ابنك هذا فأرقصه وقل: "ما ذرت أزاز" (١) فذكر ذلك للشعبي فقال: لا شيء، إذا لم يدر ما الفارسية.
قال أبي: وكذلك أقول: إذا كان يفهم الفارسية عتقت، وإن كان لا يفهم لم تعتق؛ لأنه لا يدري.
- (١)الظاهر أن معنى هذا الكلام يدل على العتق، أو أنه عتق؛ لذلك حكم الشعبي وأحمد بأنها لا تعتق؛ لأنه لا يدري معنى هذا الكلام. واللَّه أعلم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٦)
- vol. 6, p. 403
[٢٠٣١ - ٢ - كناية]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل قال لجارية له: ناوليني كذا وكذا -لآنية في البيت- ثم أنت حرةٌ اليوم؟
قال: سل عن هذا غيري.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٥٤)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل قال لجاريته في مرضه، وأولادها (١) بحضرتها: ما لكم عليها ولا لي عليها دعوى، ولا طلبة، فأيش ترى؟
قال: إن هو أراد بكلامه هذا العتق عُتقت، وإلا يُسأل ما أراد بكلامه.
قُلْتُ له: فتعتق بكلامه.
قال: نعم، إذا أراد بكلامه العتق، عتقت.
- (١)كذا بالمطبوع ولعلها وأولاده ليستقيم المعنى.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٣٩)
-
نقل مهنا عنه في رجل قال لعبده: لا ملك لي عليك، أو قال: لا رق لي عليك، أخاف أن يكون قد عتق، ولا يسأل عن نيته هذا قد تكلم، فإن قال: لا سبيل عليك فهو أهون.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٠٨ - ٦٦٧، "الروايتين والوجهين" ٣/ ١١١
نقل أبو طالب في رجل كتب في وصيته فلانة خادمتي لا سبيل لكم عليها، وليس لي فيها شيء، فقال: إذا لم يكن له عليها سبيل فهي حرة وليس لهم عليها شيء.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١١١
vol. 6, p. 404[٢٠٣٢ - ما يعتبر في تفسير ألفاظ العتق]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سمعتُ سفيانَ يقولُ في رجلٍ قال: كلُّ مملوكٍ لي حُرٌّ. وله مكاتبٌ ومُدَبَّرٌ: يجري على المدبرِ العتقُ، ولا يجري على المكاتبِ.
قال أحمد: ما أرى إلَّا أنْ يجريَ عليهما جميعًا.
قال إسحاق: يقعُ علي عبيدِه، ولا يقعُ علي مكاتبِهِ، وأمَّا المدبرُ فأجبنُ عنه، وإنْ كُنْتُ أراه كالْعبدِ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٩٠٤)
قال ابن هانئ: قُلْتُ: رجل كان مريضًا، وله جارية، فدخل عليه رجل. فقال: ما تصنع بالجارية. فقال له المريض: قد صيرت أمرها إليك فقال الرجل بعد يومين: قد أعتقتها. ولم يعتقها المولى، وإنما أعتقها الرجل الذي قيل له: قد صيّرت أمرها إليك. أتكون قد وقع عليها الحرية؟
قال: إن كان الرجل الذي قال: أمرها إليك قد مات، ولم يبين من أمرها شيئًا، ولم يرد به عتقًا، فإذا كان قد مات، فليس بعتق، فإن كان حيًّا سُئل عن قوله: قد صيرت أمرها إليك. ما أراد به؟
-
فإن كان أراد العتق ولم يرجع فيما أمره فعتقه جائز.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٣٠)
-
نقل مهنا عنه في رجل قال: كل مملوك لي حر، وله مماليك بينه وبين رجل فقال: إن كان نوى الذي بينه وبين الرجل، وإلا فلا.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٣، "الفروع" ٥/ ٩٨ - ٩٩، "المبدع" ٦/ ٣١٦
vol. 6, p. 405[٢٠٣٣ - تعليق العتق]
قال إسحاق بن منصور: قلت: فيمن جَعل مَملُوكَه حرًّا إن لم يفعل كذا وكذا.
قال: هذا مثل ذاك. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٣٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال لجاريتِه: أنتِ حُرةٌ إن كنت لي في مالٍ إلى شهرٍ، فوقعَ عليها قبلَ تمامِ الشهرِ فأحْبلَهَا. قال: أرى أنْ يقعَ العتقُ.
قال أحمد: هي حُرةٌ، والولدُ للسيِّدِ. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٠٦)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل قال: إن برئت من مرضي هذا فغلامي حر. فبرئ؟
قال: فغلامه حر.
-
وإذا قال: غلامي حر إن برئت من مرضي هذا؟
قال أبو عبد اللَّه: فالغلام حر برئ أو لم يبرأ.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٣٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لجاريته: إذا ولدت فأنت حرة، فأسقطت؟
قال: عتقت، واحتج بحديث أبي ذر وغلام له، قال: إذا حال الحول عتق (١) .
vol. 6, p. 406قلت لأبي: فإن أراد أن يتزوجها بعد ذلك؟
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٧٢ (١٧٨٩٠).
-
قال إن جدد عتقها فهو أجود، ويأمر رجلًا فيزوجه إياها برضاها، وهو وليها - يعني: الذي عتقها يأمر رجلًا فيه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٩٦)
-
نقل عنه حنبل: إذا قال من جاءني منكما بخبر كذا وكذا فهو حر، فجاء بالخبر واحد أنه يعتق عليه من جاءه بالخبر دون الآخر.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٣٢
نقل حنبل، ومهنا عنه فيمن قال لعبده: قد أعتقتك على ألف، فقال العبد: لا أرضى، قال: يعتق العبد، ولا يكون عليه شيء.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٣
قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه، قيل له: إذا قال: أنت حر وعليك ألف درهم، قال: جيد. قيل له: فإن لم يرض العبد؟
قال: لا يعتق؛ إنما قاله له على أن يؤدي إليه ألف درهم، فإن لم يؤد، فلا شيء.
-
ونقل عنه حنبل: إن قاله - أي: قد أعتقتك على ألف- لصغير، لم يجز؛ لأنه لم يقدر عليه.
-
"الفروع" ٥/ ٩٧، "الإنصاف" ١٩/ ١٠٢
[٢٠٣٤ - وقت إيقاع العتق المعلق على شرط أو صفة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ عن رجلٍ قال: كلُّ جارية أطؤها فهي حُرة، متى تُعتق؟
vol. 6, p. 407قال: إذا تَوارت الحشَفةُ فقد عتقَت.
قال أحمد: جيد، إذا وجبَ الغُسلُ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٧٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا قال: أنتَ حُرٌّ إلى أنْ يقدمَ فلانٌ. فلا أرى شيئًا وقعَ بعدُ، وإذا قال: أنتَ حُرّ حتَّى يجيء فلانٌ. قال: قد ذهب.
قال أحمد: إذا قال: إلى أنْ يقدمَ فلانٌ، ويجيء فلان واحد، وإلى رأسِ السنة، وإلى رأسِ الشهر، إنَّما يريد: إذا جاء رأس السنة أو جاء رأس الشهر، مثله: إذا قال: أنت طالق إذا جاء الهلال، إنما تطلق إذا جَاء رأس الهلالِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٨٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لجاريته: متى ولدت فأنت حرة؟
قال: إذا ولدت عتقت.
قلت له: فأسقطت سقطًا؟
قال: يعجبني أن يجد بعتقها.
قلت: فإن أراد أن يتزوجها؛ ؟
قال: نعم يتزوجها.
قلت: يعطيها شيئًا قبل أن يدخل بها؟
قال: لا بأس، وإن أخر ذلك لا بأس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٠)
- vol. 6, p. 408
نقل مهنا عنه فيمن قال: اخدمي ابني حتى يستغني: لا تعتق حتى يستغني.
قلت: حتى يحتلم؟
قال: لا، دون الاحتلام.
-
"الفروع" ٥/ ١٠٣، "معونة أولي النهى" ٨/ ٣٧٣، "الإنصاف" ١٩/ ٨٤
[٢٠٣٥ - إن علق العتق بصفة، يملك ما يزيل الملك فيه؟]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لعبده: إذا جاء غد فأنت حر.
قال: له أن يبيعه يومه ذاك.
قلت له: فإذا جاء غد؟
قال: عتق.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٩)
-
[٢٠٣٦ - الاستثناء في العتق]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: في الذي يعتقُ جاريتَه ويشترطُ ما في بطنِهَا، ويُكاتب.
قال: له شرطُهُ في كليهما.
قال إسحاق: كما قال؛ لما قال ابن عمرَ وأبو هريرةَ -رضي اللَّه عنهما- وغيرهما ذلك (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٢٤ (٢٠٥٨٥) عن ابن عمر.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٢٥)
vol. 6, p. 409قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: أرأيتَ إنْ قال: مَا في بطنك حُرٌّ. قال: هو حُرٌ، والأمُّ مملوكةٌ؛ لأنَّ ولدَهَا منها وليسَتْ هي من ولدِهَا.
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.