[فصل. . .]

86 paragraphs · vol. 6, p. 393

Page 2 of 3

  1. أخبرت عن أبي أنه سئل عن ذلك، فقال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوى" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥، والبخاري (١)، مسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب.
    vol. 6, p. 401
  2. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٨)

  3. ونقل عنه أحمد بن الحسين بن حسان، وقد سُئل عن رجل قال لخدم له رجال ونساء قيام: أنتم أحرار وكان معهم أم ولد، فلما رآها قال: كأنك كنت ها هنا؟ كأنه لم يعلم.

    فقال: اختلفوا في شبه هذا في الطلاق، إذا طلق امرأة فأجابت أخرى تطلق هذِه بالإجابة وهذِه بالتسمية، أو قالوا بالإشارة. قال: وهذا عندي أنها تعتق أم ولده.

  4. ونقل المروذي في رجل لقي امرأة في الطريق فقال لها: تنحي يا حرة فإذا هي أمته: عتقت عليه.

  5. ونقل مهنا عنه في رجل نظر إلى عبد ظن أنه عبده فقال: يا غلام أنت حر، فقال الغلام: ما أنا لك بعبد. عتق عبده الذي نواه.

  6. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٤ - ١٦٥

    قال حنبل: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل قال لغلامه: أنت حر وهو يعاتبه؟

    فقال: إذا كان لا يريد به العتق، يقول: كأنك حر، ولا يريد أن يكون حرًّا -أو كلامًا نحو هذا- رجوت أن لا يعتق، وأنا أهاب المسألة؛ لأنه نوى بكلامه ما يحتمله فانصرف إليه، كما لو نوى بكناية العتق العتق.

  7. "المغني" ١٤/ ٣٤٦، "معونة أولي النهى" ٨/ ٣٥٠

    vol. 6, p. 402قال البرزاطي: إذا قال لعبده: أنت حر، وقال: إنما أردت من هذِه الصنعة قال: هو حر ونيته فيما بينه وبين اللَّه.

  8. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٨

    نقل بشر بن موسى عنه فيمن كتب إلى آخر: أعتق جاريتي؟ يريد يتهددها.

    قال: أكره ذلك، ويسعه فيما بينه وبين اللَّه تعالى أن يبيعها.

  9. "الفروع" ٥/ ٧٨

    [٢٠٣٠ - من تكلم بالعتق ولا يفهمه]

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس قال: حدثنا علي بن عبد اللَّه قال: قالت أم ولد لمولاها: إذا حركت ابنك، وقالت مرة: إذا بكى ابنك هذا فأرقصه وقل: "ما ذرت أزاز" (١) فذكر ذلك للشعبي فقال: لا شيء، إذا لم يدر ما الفارسية.

    قال أبي: وكذلك أقول: إذا كان يفهم الفارسية عتقت، وإن كان لا يفهم لم تعتق؛ لأنه لا يدري.

    1. (١)الظاهر أن معنى هذا الكلام يدل على العتق، أو أنه عتق؛ لذلك حكم الشعبي وأحمد بأنها لا تعتق؛ لأنه لا يدري معنى هذا الكلام. واللَّه أعلم.
  10. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٦)

  11. [٢٠٣١ - ٢ - كناية]

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل قال لجارية له: ناوليني كذا وكذا -لآنية في البيت- ثم أنت حرةٌ اليوم؟

    قال: سل عن هذا غيري.

    vol. 6, p. 403
  12. "مسائل أبي داود" (١٣٥٤)

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل قال لجاريته في مرضه، وأولادها (١) بحضرتها: ما لكم عليها ولا لي عليها دعوى، ولا طلبة، فأيش ترى؟

    قال: إن هو أراد بكلامه هذا العتق عُتقت، وإلا يُسأل ما أراد بكلامه.

    قُلْتُ له: فتعتق بكلامه.

    قال: نعم، إذا أراد بكلامه العتق، عتقت.

    1. (١)كذا بالمطبوع ولعلها وأولاده ليستقيم المعنى.
  13. "مسائل ابن هانئ" (١٤٣٩)

  14. نقل مهنا عنه في رجل قال لعبده: لا ملك لي عليك، أو قال: لا رق لي عليك، أخاف أن يكون قد عتق، ولا يسأل عن نيته هذا قد تكلم، فإن قال: لا سبيل عليك فهو أهون.

  15. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٠٨ - ٦٦٧، "الروايتين والوجهين" ٣/ ١١١

    نقل أبو طالب في رجل كتب في وصيته فلانة خادمتي لا سبيل لكم عليها، وليس لي فيها شيء، فقال: إذا لم يكن له عليها سبيل فهي حرة وليس لهم عليها شيء.

  16. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١١١

    vol. 6, p. 404[٢٠٣٢ - ما يعتبر في تفسير ألفاظ العتق]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سمعتُ سفيانَ يقولُ في رجلٍ قال: كلُّ مملوكٍ لي حُرٌّ. وله مكاتبٌ ومُدَبَّرٌ: يجري على المدبرِ العتقُ، ولا يجري على المكاتبِ.

    قال أحمد: ما أرى إلَّا أنْ يجريَ عليهما جميعًا.

    قال إسحاق: يقعُ علي عبيدِه، ولا يقعُ علي مكاتبِهِ، وأمَّا المدبرُ فأجبنُ عنه، وإنْ كُنْتُ أراه كالْعبدِ.

  17. "مسائل الكوسج" (٣٩٠٤)

    قال ابن هانئ: قُلْتُ: رجل كان مريضًا، وله جارية، فدخل عليه رجل. فقال: ما تصنع بالجارية. فقال له المريض: قد صيرت أمرها إليك فقال الرجل بعد يومين: قد أعتقتها. ولم يعتقها المولى، وإنما أعتقها الرجل الذي قيل له: قد صيّرت أمرها إليك. أتكون قد وقع عليها الحرية؟

    قال: إن كان الرجل الذي قال: أمرها إليك قد مات، ولم يبين من أمرها شيئًا، ولم يرد به عتقًا، فإذا كان قد مات، فليس بعتق، فإن كان حيًّا سُئل عن قوله: قد صيرت أمرها إليك. ما أراد به؟

  18. فإن كان أراد العتق ولم يرجع فيما أمره فعتقه جائز.

  19. "مسائل ابن هانئ" (١٤٣٠)

  20. نقل مهنا عنه في رجل قال: كل مملوك لي حر، وله مماليك بينه وبين رجل فقال: إن كان نوى الذي بينه وبين الرجل، وإلا فلا.

  21. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٣، "الفروع" ٥/ ٩٨ - ٩٩، "المبدع" ٦/ ٣١٦

    vol. 6, p. 405[٢٠٣٣ - تعليق العتق]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: فيمن جَعل مَملُوكَه حرًّا إن لم يفعل كذا وكذا.

    قال: هذا مثل ذاك. قال إسحاق: كما قال.

  22. "مسائل الكوسج" (١٧٣٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال لجاريتِه: أنتِ حُرةٌ إن كنت لي في مالٍ إلى شهرٍ، فوقعَ عليها قبلَ تمامِ الشهرِ فأحْبلَهَا. قال: أرى أنْ يقعَ العتقُ.

    قال أحمد: هي حُرةٌ، والولدُ للسيِّدِ. قال إسحاق: كما قال.

  23. "مسائل الكوسج" (٣١٠٦)

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل قال: إن برئت من مرضي هذا فغلامي حر. فبرئ؟

    قال: فغلامه حر.

  24. وإذا قال: غلامي حر إن برئت من مرضي هذا؟

    قال أبو عبد اللَّه: فالغلام حر برئ أو لم يبرأ.

  25. "مسائل ابن هانئ" (١٤٣٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لجاريته: إذا ولدت فأنت حرة، فأسقطت؟

    قال: عتقت، واحتج بحديث أبي ذر وغلام له، قال: إذا حال الحول عتق (١) .

    vol. 6, p. 406قلت لأبي: فإن أراد أن يتزوجها بعد ذلك؟

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٧٢ (١٧٨٩٠).
  26. قال إن جدد عتقها فهو أجود، ويأمر رجلًا فيزوجه إياها برضاها، وهو وليها - يعني: الذي عتقها يأمر رجلًا فيه.

  27. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٩٦)

  28. نقل عنه حنبل: إذا قال من جاءني منكما بخبر كذا وكذا فهو حر، فجاء بالخبر واحد أنه يعتق عليه من جاءه بالخبر دون الآخر.

  29. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٣٢

    نقل حنبل، ومهنا عنه فيمن قال لعبده: قد أعتقتك على ألف، فقال العبد: لا أرضى، قال: يعتق العبد، ولا يكون عليه شيء.

  30. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٣

    قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه، قيل له: إذا قال: أنت حر وعليك ألف درهم، قال: جيد. قيل له: فإن لم يرض العبد؟

    قال: لا يعتق؛ إنما قاله له على أن يؤدي إليه ألف درهم، فإن لم يؤد، فلا شيء.

  31. ونقل عنه حنبل: إن قاله - أي: قد أعتقتك على ألف- لصغير، لم يجز؛ لأنه لم يقدر عليه.

  32. "الفروع" ٥/ ٩٧، "الإنصاف" ١٩/ ١٠٢

    [٢٠٣٤ - وقت إيقاع العتق المعلق على شرط أو صفة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ عن رجلٍ قال: كلُّ جارية أطؤها فهي حُرة، متى تُعتق؟

    vol. 6, p. 407قال: إذا تَوارت الحشَفةُ فقد عتقَت.

    قال أحمد: جيد، إذا وجبَ الغُسلُ.

    قال إسحاق: كما قال.

  33. "مسائل الكوسج" (١٧٧٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا قال: أنتَ حُرٌّ إلى أنْ يقدمَ فلانٌ. فلا أرى شيئًا وقعَ بعدُ، وإذا قال: أنتَ حُرّ حتَّى يجيء فلانٌ. قال: قد ذهب.

    قال أحمد: إذا قال: إلى أنْ يقدمَ فلانٌ، ويجيء فلان واحد، وإلى رأسِ السنة، وإلى رأسِ الشهر، إنَّما يريد: إذا جاء رأس السنة أو جاء رأس الشهر، مثله: إذا قال: أنت طالق إذا جاء الهلال، إنما تطلق إذا جَاء رأس الهلالِ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  34. "مسائل الكوسج" (٣١٨٨)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لجاريته: متى ولدت فأنت حرة؟

    قال: إذا ولدت عتقت.

    قلت له: فأسقطت سقطًا؟

    قال: يعجبني أن يجد بعتقها.

    قلت: فإن أراد أن يتزوجها؛ ؟

    قال: نعم يتزوجها.

    قلت: يعطيها شيئًا قبل أن يدخل بها؟

    قال: لا بأس، وإن أخر ذلك لا بأس.

  35. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٠)

  36. نقل مهنا عنه فيمن قال: اخدمي ابني حتى يستغني: لا تعتق حتى يستغني.

    قلت: حتى يحتلم؟

    قال: لا، دون الاحتلام.

    vol. 6, p. 408
  37. "الفروع" ٥/ ١٠٣، "معونة أولي النهى" ٨/ ٣٧٣، "الإنصاف" ١٩/ ٨٤

    [٢٠٣٥ - إن علق العتق بصفة، يملك ما يزيل الملك فيه؟]

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لعبده: إذا جاء غد فأنت حر.

    قال: له أن يبيعه يومه ذاك.

    قلت له: فإذا جاء غد؟

    قال: عتق.

  38. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٩)

  39. [٢٠٣٦ - الاستثناء في العتق]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: في الذي يعتقُ جاريتَه ويشترطُ ما في بطنِهَا، ويُكاتب.

    قال: له شرطُهُ في كليهما.

    قال إسحاق: كما قال؛ لما قال ابن عمرَ وأبو هريرةَ -رضي اللَّه عنهما- وغيرهما ذلك (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٢٤ (٢٠٥٨٥) عن ابن عمر.
  40. "مسائل الكوسج" (٣١٢٥)

    vol. 6, p. 409قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: أرأيتَ إنْ قال: مَا في بطنك حُرٌّ. قال: هو حُرٌ، والأمُّ مملوكةٌ؛ لأنَّ ولدَهَا منها وليسَتْ هي من ولدِهَا.

    قال أحمد: جيدٌ.

    قال إسحاق: كما قال.