[فصل. . .]

16 paragraphs · vol. 6, p. 433

  1. [٢٠٥٧ - حكم عقد المكاتبة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للرجلِ أنْ يمنعَ غلامَه مِنَ الكتابةِ إذَا أرادَ ذلك؟

    قال أحمد: نعم، إِذَا كان رجل ليس له حرفةٌ ولا كسب.

    قال إسحاق: كما قال؛ لما قال اللَّهُ عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣] فَفَسَّروه على المالِ والحرفةِ، فأمَّا إذا لم يكن له ذلك فله أن لا يفعلَ.

    vol. 6, p. 433
  2. "مسائل الكوسج" (٣١٢١)

  3. فصل ما جاء في أركان عقد الكتابة وشروط صحته

    أولًا: المولى

    [٢٠٥٨ - كتابة من يملك بعض العبد]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: سُئِلَ سفيانُ عن عبدٍ بين رجلينِ كاتب أحدهما نصيبه. قال: أكره ذلك. قيل: فإنْ فعلَ؟ قال: أرده إلا أن يكونَ نقده، فإن كان نقده ضمن، ويأخذ شريكه نصف ما في يديه ويبيع هذا المكاتب لما أخذ منه ويضمن لشريكه نصف القيمة إنْ كانَ له مالٌ. فإِنْ لم يكنْ له مالٌ استسعى العبد.

    قال أحمد: كتابته جائزةٌ إلَّا أَن ما كسب المكاتب أخذ الآخر نصف ما كسب ولا يستسعى العبد.

    قال إسحاق: كما قال سفيان؛ لأنا نلزم السعاية العبد إذا كان بين اثنينِ فأعتق أحدهما ولا مال له.

    vol. 6, p. 434
  4. "مسائل الكوسج" (٣١٠١)

  5. [٢٠٥٩ - إذا إبتاع المكاتبان أحدهما الآخر]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قتادةُ: إذا ابتاعَ المكاتبانِ أحدهما الآخر هذا هذا مِن سيدِه، وهذا هذا منْ سَيِّده فالبيع للأولِ (١) .

    vol. 6, p. 435قال أحمد: هو للأول كما قال.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٣١ (١٥٨١٠).
  6. "مسائل الكوسج" (٣١٥٩)

  7. ثانيًا: المُكاتب

    [٢٠٦٠ - هل يشترط أن يكون له حرفة؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن كره أنْ يكاتبَ عبده إذا لم يكن له حرفةٌ.

    قال: أكره أنْ يكاتبَ إذا لم يكنْ له حرفة.

    قال إسحاق: كرهه بعضُ أصحابِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٧٤ (١٥٥٨٣ - ١٥٥٨٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٧٢ (٢٢١٩٧ - ٢٢٢٠٢) عن ابن عمر وسلمان وابن عباس.
  8. "مسائل الكوسج" (٣١٢٨)

  9. ثالثًا: العوض

    ٢٠٦١ - كل ما يصح بيعه، يصح أن يكون عوضًا

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- نهى أنْ يقاطعَ المكاتب إلَّا بالعروضِ (٢) .

    قال: هُوَ مثلُ قولِه: أنْ يعجل له وأن يضع عنه.

    قال إسحاق: كما قال سواء، ولكن إنْ قاطعه المكاتب بعرض قيمته

    vol. 6, p. 436أقل مما عليه جَازَ ذلك.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ٧٣، (١٤٣٦٦).
  10. "مسائل الكوسج" (٣١٢٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الكتابةُ على الوُصفاءِ (١) ؟

    قال: لا بأسَ به، والسلم في الوصفاءِ والترويج على الوصفاءِ.

    قال إسحاق: كما قال في كله؛ لما صحَّ عن ابن مسعودٍ رحمه اللَّه وغيره: السلم في الحيوان والوُصَفَاءِ (٢) .

    1. (١)الوُصفاء: الخادم غلامًا كان أو جارية، واحده: وصيف.
    2. (٢)روى ابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٢ (٢١٦٧٢) عن القاسم قال: أسلم عبد اللَّه في وصفاء أحدهم أبو زائدة مولانا. وروى عبد الرزاق ٩/ ٢٣ (١٤١٤٧ - ١٤١٥٠)، وابن أبي شيبة (٢١٦٨٣ - ٣١٦٨٥) أنه كرهه.
  11. "مسائل الكوسج" (٣١٣٥)

  12. [٢٠٦٢ - فصل الشروط في عقد الكتابة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن شروطِهم أن لا يتزوَّجَ ولا يبرح وأشباه هذا. قال: نعم، إذَا اشْترطُوا عليه أن لا يتزوج فلهم شرطُهم، والخروج يخرجٌ؛ لابدَّ لَه من معيشته.

    قال أحمد: جيدٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 6, p. 437
  13. "مسائل الكوسج" (٣١١٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ كاتبَ غلامَه، وشَرطَ عليه سهمًا في مالِهِ؟

    قال: أمَّا سهمًا في مالِهِ فإنَّه لا يجوزُ، وميراثُه لولدِهِ.

    قلتُ: أو هدية في كلِّ سنةٍ؟

    قال: أمَّا الهديةُ إذا بَيَّنَها، شيء يسميه بعينِهِ فذاك واجبٌ عليه حتَّى يعتقَ.

    قال إسحاق: لا يجوزُ له ما اشْترط من ذلك.

  14. "مسائل الكوسج" (٣١٤٠)

  15. نقل عنه الميموني: إذا شرط الخدمة فله ذلك، وإلا فلا.

  16. "المبدع" ٦/ ٣٤٨