فصل أحكام عقد الكتابة
20 paragraphs · vol. 6, p. 438
- vol. 6, p. 438
٢٠٦٣ - حكم تصرف المُكَاتب في ماله
نقل الميموني عنه: للمكاتب أن يحج من المال الذي جمعه إذا لم يأت نجمه.
-
"المغني" ١٤/ ٤٨٢، "المبدع" ٦/ ٣٤٧، "الإنصاف" ٩/ ٢٥٠
[٢٠٦٤ - هل يملك المكاتب التزوج؟]
-
نقل أبو الحارث ويعقوب بن بختان: لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده.
-
ونقل إبراهيم الحربي: لا بأس أن يتزوج إذا اشترى نفسه، بل المكاتبة لا تتزوج؛ لأنه لا يؤمن أن ترجع إلى الرق، وهي مشغولة الفرج.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢٠
[٢٠٦٥ - حال ولد المكاتب والمكاتب]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ كاتبَ عبدَه، ولَهُ ولدٌ من أمته لم يعلمْ بهم السيد؟
قال أحمد: هؤلاء كلُّهم عبيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٤٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: رجلٌ كاتبَ جاريته، وزوَّجَها مِنْ رجلٍ، فولدَتْ قبلَ أنْ تؤديَ، ما حالُ ولدِهَا؟
vol. 6, p. 439قال: ما كان بعد الكتابةِ فهو له، وإذا كاتب على نفسِه وولده وإنْ لم يعلمْ كم عدتهم وإن لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابةِ أيضًا.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٥٨)
-
[٢٠٦٦ - هل للسيد عتق الولد دونها؟]
-
نقل مهنا عنه: إن أعتق السيد الولد دونها، صح عتقه.
-
"المغني" ١٤/ ٥٣٣
[٢٠٦٧ - المكاتب إذا ملك ذوي رحمه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن مكاتبٍ ملكَ أباه، وابنَه، وعمه، وخاله. قال: يُتركون على حالِهم حتى ينظرَ أيعتقُ أمْ لا.
قال أحمد: هو عبدٌ وهؤلاء عبيدٌ، وهو إنْ عجزَ المكاتب صاروا عبيدًا لسَيِّدهِ، وإن عتقَ عتقوا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٠٧)
-
[٢٠٦٨ - حكم تصرف المولى في مكاتبه بالبيع ونحوه]
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في المكاتب: يباعُ إذا لم ينقضُ بالبيع كتابتهُ، قال أحمد: بريرةُ كانت مكاتبة.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٥١)
vol. 6, p. 440قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون له الغلام فيكاتبه، فيحتاج، أيبيعه على مكاتبته؟
قال: إذا باعه على أمر بين يقول: إني أؤدي إليك كذا وكذا فهو حر فلا بأس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦٦)
-
[٢٠٦٩ - هل للسيد وطء مكاتبته؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يطأُ مكاتبتَه يجلدُ؟
قال: يُؤدبُ، إلَّا أنْ يكونَ شرطَ عليها في كتابتِهَا أنْ يطأها.
قُلْتُ: فَإِنْ حملَتْ تكونُ من أمهاتِ الأولادِ؟
قال: فإنْ حملتْ تكونُ من أُمهَات الأولادِ.
قُلْتُ: أو تخير، فَإنْ شاءتْ أُقرت على كتابتها؟
قال: الكتابةُ على حالِهَا، الرجلُ يكاتبُ أم ولدِه.
قال إسحاق: كما قال، فإذا ولدتْ صَارَت أُمَّ ولدٍ.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٣٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قتادةُ: الرجلُ يطأُ مكاتبته يجلدُ مائة إلَّا سوطًا، ويغرم العُقْر إنْ كان اسْتكرههَا، وإنْ لم يكنْ استكرهها فلا شيء، وعُقرهَا مهرُ مثْلِهَا، وإنْ كانَتْ طاوعته جُلدت أيضًا.
قال أحمد: لا يُجلد، ولكن يُؤدبُ، لا ينبغي له أنْ يطأ مكاتبته إلَّا أنْ يكونَ شَرطَ عليها في كتابتهَا، ولها عليه العُقر صداق مثلها، فإنْ حملَتْ فماتَ السَّيدُ قبلَ أداءِ مكاتبتها عتقَتْ عليه، وصارَتْ من أمهات الأولادِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٥٨)
vol. 6, p. 441قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئِلَ سفيانُ عن مكاتبةِ وقعَ عليها سيِّدُهَا. قال: يدرأُ عنه الحدّ، وعليه العقد، فإنْ هي ولدَتْ خُيِّرتْ، فإنِ اخْتارَتْ أنْ تكونَ أمَّ ولدٍ ولا عقد عليه كانت أمَّ ولدٍ، والولدُ ولد الرجلِ، وليس لها صداق، وإنِ اخْتارَتْ أنْ تكونَ على مكاتبتها كانتْ مكاتبةً، ولها العقد صداق مثلِهَا، فإنْ مَاتَ الرَّجُلُ قبلَ أنْ تُؤديَ مكاتبتها فليسَ عليها شيءٌ وقَد خرجَتْ؛ لأنَّها بمنزلةِ أمِّ الولدِ.
قال أحمد: ليس عليه حدٌّ، ولها من سيدِهَا العقدُ، تستعين في كتابتها، فإنْ حملَتْ فهي مِن أمهات الأولادِ، فإنْ أَدَّتْ ما بقي من كتابتها قبلَ موتِ السيدِ عتقت، فإِنْ ماتَ السَّيِّدُ قبلَ أنْ تؤديَ ما بقي من كتابتها فهي حرةٌ.
قال إسحاق: كما قال سفيان سواء وأحمد متابع له.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٨٧)
قال أبو الحارث، قلت: الرجل يطأ مكاتبته؟
فقال: قال الحسن: إذا وطئها فعليه مهر مثلها (١) ، ورُوي عن الزهري يُجْلدُ، وإن جاءت بولد فهي من أمهات الأولاد (٢) .
- (١)رواه سعيد بن منصور ٢/ ٨٧ (٢١٥٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٤ (١٧٢٩٧).
- (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٣٠ (١٥٨٠٦).
-
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٣٦
نقل عثه أبو طالب وقد سُئل: هل يطأ مكاتبته؟
فقال: لا يطأها؛ لأنها ما اكتسبت كان لها، ولأنه لا يقدر أن يبيعها، ولا يهبها.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢٦