فصل الأداء والعجز
40 paragraphs · vol. 6, p. 442
- vol. 6, p. 442
[٢٠٧٠ - مقاطعة المكاتب]
قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: مكاتبٌ بين شركاء قاطعه بعضُهم، أيضمن لشركائِهِ؟
قال: لا يضمن حتَّى يعتقَ، فإذا عتقَ ضمن في مالِهِ.
قُلْتُ: فكأنما أعتقَهُ تلك السَّاعة؟
قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٢٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من كاتبَ نصيبًا له في عبدٍ أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئًا إلا أدى إلى هؤلاء مثله، فإذا عتق ضمنه الذي كاتبه إن كان له ماله؟
قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٥٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال قتادة: وكلُّ كتابةٍ كانَتْ قبلَ العتاقةِ فلا ضمانَ فيها على الذي قاطع (١) .
قال أحمد: إذا كان عبدٌ بين ثلاثةٍ كاتبَ أحدهم على نصيبه، فما أدى من شيءٍ توزعوه، فإنْ أعتقه أحدهم ضمن في مالِه إنْ كان له مال، فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في مالِهِ إنْ كان له مالٌ.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٠٢ (١٥٧٠٢).
-
"مسائل الكوسج" (٣١٥٧)
vol. 6, p. 443قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن شبرمة: مَن كاتبَ أو قاطع ضمن (١) .
قال أحمد: ليسَ ذا شيئًا. قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٠٠ (١٥٦٩٧).
-
"مسائل الكوسج" (٣١٦٠)
-
[٢٠٧١ - الرجل يضمن عن المكاتب للمولى]
قال إسحاق بن منصور؛ قُلْت: سُئِلَ سفيانُ عن الرَّجلِ يضمنُ عن المكاتبِ للمولى. قال: ليس كفالته بشيءٍ، هو عنده.
قال أحمد: هو كما قال، ليس بشيء.
قال إسحاق: إذا ضمنَ ذاكَ غريب عن المكاتبِ؛ لما أحبَّ معونة المكاتبِ بذلك، وقد أدى المكاتبُ بعضَ كتابتِه، كان الضمانُ جائزًا لما رأى عنده أن المكاتب لا يُرد رقيقًا إذا كان أدى من كتابته ثلثًا أو أكثر أو أقل.
-
"مسائل الكوسج" (٣١١٤)
-
[٢٠٧٢ - إذا كاتب جماعة في عقد واحد، فهل يكون بعضهم حملاء عن بعض؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في قَومٍ كاتبُوا جميعًا، فماتَ بعضُهم.
قَال: يُرفعُ عَنِ الميتِ بقدرِ حصته.
vol. 6, p. 444قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٣١)
-
نقل حنبل عنه: إذا مات بعض المكاتبين سقط قدر حصته.
-
"المغني" ١٤/ ٥٦٧
٢٠٧٣ - المكاتب إن عجَّل كتابته قبل محلها؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يكاتبُ غلامَه وينجم عليه نجومًا، فيجيء بكتابتِهِ جميعًا فيأبى السَّيِّدُ أنْ يأخذَه إلَّا نجومًا.
قال: قد فعله عثمان -رضي اللَّه عنه- (١) ، وهكذا نقول.
قال إسحاق: صحيح، كما قال
"مسائل الكوسج" (٣١٢٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكاتبُ يُعجلُ لسَيدهِ ويَضَعُ لَهُ مِن كتابتِهِ؟
قال: ليسَ بهِ بأسٌ، السَّيدُ ليس بينه وبين عبدِه ربا.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٠٤ - ٤٠٥ (١٥٧١٤).
-
"مسائل الكوسج" (٣١٣٤)
-
نقل حرب عنه في تعجيل مال الكتابة: قد زاده خيرًا، وفيه حديث عثمان وضعها في بيت المال وخلى سبيله بأخذه، ويعتق.
-
ونقل بكر بن محمد، وحنبل عنه: لا يلزمه قبوله ذلك إلا عند نجومه.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢٥، "الفروع" ٤/ ١٨٢
vol. 6, p. 445٢٠٧٤ - إذا حَلَّ نجم فعجز عن أدائه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن المكاتبِ إذا لم يؤدِّ للمواقيت. قال: مِنَ النَّاسِ مَنْ يقولُ: إذَا حَلَّ نجمٌ فلم يُؤدِ فهو عجزٌ، ومِنَ الناسِ مَنْ يقولُ: نجمانِ، ونجمان أحبُّ إليَّ.
قال أحمد: إِذَا لحقَه نجمٌ بعد نجمٍ فَقَدْ عجزَ.
قال إسحاق: لا يكونُ عجزٌ حتَّى يتوالى عليه نجمانِ، إلَّا أنْ يكونَ قَدْ رَدَّهُ حَاكِمٌ عند محل نجم قد عجز عنه، فهو حينئذٍ رقيق.
-
"مسائل الكوسج" (٣١١٣)
-
نقل عنه أبو طالب: إذا عجز عن نجم أو نجمين، وقال: عجزت، فهو عبد.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢٧
٢٠٧٥ - إن عجز المكاتب، فرد في الرق، وقد اكتسب مالًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عبدٌ بين رجلينِ كاتبا فأدى إلى أحدِهما كتابته، وهو يسعى للآخر فمات، لمن ميراثُه؟
قال أحمد: كل ما كسبَ العبد في كتابتِه فهو بينهما.
قُلْتُ: فإنْ أدى إلى أحدِهما نصيبه فماتَ قبلَ أنْ يؤدِّيَ إلى الآخر؟
قال: يرجعُ هذا على الآخرِ بنصيبهِ مما أخذ، وأمَّا ميراثُه فهُوَ بينهما.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٣٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا عجزَ المكاتبُ فردَّ في الرقِّ، وقد كانَ تُصدقَ عليه؟
vol. 6, p. 446قال: هو لسَيِّدِهِ.
قال إسحاق: ما كان عن مسألةِ الناسِ فأعطوه لحال كتابته ردَّ على أربابِه.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٥٥)
قال الأثرم، قلت لأبي عبد اللَّه: المكاتب يسأل فيفضل منه فضلة؟
-
فذكرهر حديث أبي موسى، قلت: كأنك تستحسن حديث أبي موسى؟ (١)
قال: إي لعمري وإنه لحسن.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤١٠ (٢١٥٣٨)، والبيهقي ٧/ ٢١.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧٨٩
نقل عنه المروذي: هو للسيد.
-
ونقل حنبل: يجعل في المكاتبين.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢٨
[٢٠٧٦ - إن عجز المكاتب، فرد في الرق، وعليه دين من معاملة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في مكاتبٍ عجزَ وعليه دينٌ للناسِ: إنْ شاءَ سَيِّدُه أدى عنه وإلَّا سَلَّمَهُ إلى الغرماءِ.
قال أحمد: هو كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١١٢)
-
نقل الأثرم، وابن القاسم، والمروذي: إن الدين مقدم، ونقل
vol. 6, p. 447أبو الحارث عنه: إن السيد كأحد الغرماء يأخذ بالحصص.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢٤
٢٠٧٧ - حال المكاتب إذا كان مدبرًا فأدى بعض مكاتبته ثم مات المولى
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل دَبَّر غلامه ثم كاتبه.
قال: إذا أدى مكاتبته فليس عليه شيء وهو حر، وإن مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته فهو في الثلث.
قال أحمد: إذا أدى مكاتبته فهو حر، وإذا مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته فإن كان لسيدِه من المالِ ما يخرج العبد في الثلثِ فهو حرٌّ كله، وإن لم يكن له شيءٌ مِنَ المالِ أدى ما بقي مِنَ الكتابةِ إلى ورثةِ السيدِ، ثُم هو حر، وإنما يُعتقُ في الثلث بقدرِ ما بقي عليه من الكتابةِ.
قال إسحاق: كما قال سواء.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٠٣)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل كاتب مدبرًا. فأدى بعض مكاتبته. ثم مات المولى؟
قال: يُعتق العبد المُدبر المكاتب.
قلت له: فإن المولى قد أخذ بعض مكاتبته؟
قال: هو له، ويكون المكاتب من الثلث، إن خرج من الثلث، فإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدر ما أدى.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٤١)
- vol. 6, p. 448
[٢٠٧٨ - إذا مات المكاتب قبل الأداء]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه شيءٌ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٢٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكاتبُ إذَا مَاتَ وتركَ وفاءً لكتابتِهِ؟
قال: هُوَ عبدٌ، مالُه لسَيدِهِ.
قال إسحاق: الذي نختارُ مِن ذلك مَا قال عليٌّ -رضي اللَّه عنه-: يؤدي مَا بقي مِن مكاتبتِه، فيكون حُرًّا، وما بقي لورثتِه، حديث سماك (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٩٤ (١٥٦٦٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٠٧ (٢١٥٠٤).
-
"مسائل الكوسج" (٣١٣٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ ورثوا مكاتبًا رجالًا ونساءً، فماتَ المكاتبُ وقد بقي عليه من مكاتبتِهِ شيءٌ.
قال: ما بقي مِنَ المكاتبةِ فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنْ كان في المالِ فضل عن بقيةِ كتابتِه فهو للرجالِ دون النساءِ.
قُلْتُ: فَلِمَ لا يكونُ كأنَّه مَاتَ عبدٌ لهم فورثوه؟
قال: هذا أيضًا قولٌ، وأمَّا أنا فأذهبُ إلى ذلكَ.
قال إسحاق: الذي نختارُ من ذلك ما قال الأول.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٥٤)
قال صالح: وقال في مكاتب مات وترك مالًا، وترك فيه أكثر من مكاتبته، قال: إذا مات يوم مات ولم يؤد بقية مكاتبته فما ترك من شيء
vol. 6, p. 449فهو لمولاه؛ لأنه مات وهو عبد، ومال العبد لسيده، وإن كانوا ولده ولدوا في مكاتبته فهم عبيد، وإن كان كاتبهم مع أبيهم فلهم أن يقوم بكتابتهم، وترفع عنهم مكاتبة الأب، كأنه كاتبه وابنه على ألف، فيرفع عن ولده بحصة أبيهم، وكذا إن مات واحد من ولده رفع عن أبيهم حصته.
-
"مسائل صالح" (٥٣٥)
-
نقل عنه الميموني: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم.
-
قيل: وإن كان موسرًا؛ قال: وإن كان موسرًا.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢١
نقل عنه أبو الحارث، بكر بن محمد: إذا مات المكاتب وترك وفاء لكتابته وله ورثة أحرار: فماله لسيده؛ لأنه مات وهو عبد، وماله لسيده.
-
"معونة أولي النهى" ٨/ ٤١٠
[٢٠٧٩ - إذا كانت الكتابة فاسدة، فأدى ما عليه، هل يعتق؟]
-
نقل عنه الميموني: إذا كاتبه كتابة فاسدة، فأدى ما كوتب عليه، عتق ما لم تكن الكتابة محرمة.
-
"المغني" ١٤/ ٤٠٦