ما جاء فيما يشترط في الإيجاب والقبول

16 paragraphs · vol. 6, p. 563

  1. ١ - أن يكون بألفاظ تدل على النكاح أو ما يقوم مقام اللفظ في انعقاد النكاح

    [٢١٤٠ - زواج الأخرس]

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأخرس يتزوج؟

    فقال: إذا كان يفهم ويُفهم عنه ويشير ويطلق ويشتري ويبيع كذلك، وكذلك إن فرق أيضًا.

    vol. 6, p. 563
  2. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأخرس يتزوج؟

    قال: إذا كان يفهم الإشارة، أو يفهم ما يدرونه له من التزويج، وكذا إذا طلق أيضًا.

    قلت لأبي: فإن لم يدر ولم يفهم؟

    قال: لا يتزوج.

    قلت: يزوجه وليه؟

    قال: لا.

    قلت: فيذبح؟

    قال: يشير إلى السماء - يعني: الأخرس.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٤)

  4. [٢١٤١ - زواج من ولد أعمى أصم أبكم]

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ وقع من بطن أمه أعمى أصم أبكم، فعاش حتى صار رجلًا؟

    قال: هو بمنزلة الميت، هو مع أبويه.

    قال: قلت: وإن كانا مشركين، ثم أسلما بعدما صار رجلًا؟

    قال: هو معهما.

    قال إسحاق: هو كما قال - يعني: أنه على دين أبويه.

    vol. 6, p. 564
  5. "مسائل الكوسج" (١٣٤٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: يزوج مثل ذا؟

    قال إسحاق: شديدًا يزوجه الولي، فإذا عرف إشارته بالطلاق فهو كذلك أيضًا.

  6. "مسائل الكوسج" (١٣٤٣)

  7. [٢١٤٢ - ٢ - اتصال القبول بالإيجاب، وهل يضر التراخي؟]

  8. نقل أبو طالب عن أحمد في رجل مشى إليه قوم، فقالوا: زوج فلانًا على ألف. فقال: قد زوجته على ألف. فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقبل، هل يكون هذا نكاحًا؟

    قال: نعم.

  9. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٤، "الكافي" ٤/ ٢٤٩، "المغني" ٩/ ٤٦٤، "النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٥٨، "الاختيارات الفقهية" ٤/ ٤٤٣

    vol. 6, p. 565[٢١٤٣ - تأقيت النكاح]

    قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجلٍ تزوج امرأة على أن يحملها إلى خراسان؛ ومن رأيه إذا حملها إلى خراسان أن يخلي سبيلها، هي هاهنا ضائعة؟

    قال: لا، هذا شبيه بالمتعة، لا حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت.

  10. "مسائل أبي داود" (١٠٩٣)

    قال حرب: سئل أحمد عن الرجل يتزوج المرأة في نفسه طلاقها، فكرهه.

  11. "مسائل حرب" ص ١٠٦

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه أن يطلقها؟

    قال: أكرهه. هذِه متعة.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٨)

  13. [٢١٤٤ - تعليق النكاح]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجل قال لرجلٍ: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي صغيرة. قال: لا أرى شيئًا وقع بعد حتى ترضى أمها.

    قال أحمد: جيدٌ.

  14. "مسائل الكوسج" (١٢١٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلانٌ أو أمها قال: لا أرى الكراهية مثل الرضا.

    vol. 6, p. 566قال أحمد: أرجو أن يكون في ذا وقع التزويج.

    قال إسحاق: كلاهما واحدٌ، ينظرُ إلى الرضا والكراهية؛ فإنهما شرطان.

  15. "مسائل الكوسج" (١٢١٣)

    قال حرب: سمعت أحمد يقول: حدثنا عباد بن عوام، عن عمر بن عامر أن رجلًا سأل الشعبي عن رجل خطب إلى رجل ابنته، فقال: إذا مضى شوال، فقد أنكحتك. قال: ليس هذا نكاحًا.

  16. "مسائل حرب" ص ١٠٥