ما جاء فيما يشترط في الإيجاب والقبول
16 paragraphs · vol. 6, p. 563
- vol. 6, p. 563
١ - أن يكون بألفاظ تدل على النكاح أو ما يقوم مقام اللفظ في انعقاد النكاح
[٢١٤٠ - زواج الأخرس]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأخرس يتزوج؟
فقال: إذا كان يفهم ويُفهم عنه ويشير ويطلق ويشتري ويبيع كذلك، وكذلك إن فرق أيضًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأخرس يتزوج؟
قال: إذا كان يفهم الإشارة، أو يفهم ما يدرونه له من التزويج، وكذا إذا طلق أيضًا.
قلت لأبي: فإن لم يدر ولم يفهم؟
قال: لا يتزوج.
قلت: يزوجه وليه؟
قال: لا.
قلت: فيذبح؟
قال: يشير إلى السماء - يعني: الأخرس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٤)
- vol. 6, p. 564
[٢١٤١ - زواج من ولد أعمى أصم أبكم]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ وقع من بطن أمه أعمى أصم أبكم، فعاش حتى صار رجلًا؟
قال: هو بمنزلة الميت، هو مع أبويه.
قال: قلت: وإن كانا مشركين، ثم أسلما بعدما صار رجلًا؟
قال: هو معهما.
قال إسحاق: هو كما قال - يعني: أنه على دين أبويه.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٤٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: يزوج مثل ذا؟
قال إسحاق: شديدًا يزوجه الولي، فإذا عرف إشارته بالطلاق فهو كذلك أيضًا.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٤٣)
-
[٢١٤٢ - ٢ - اتصال القبول بالإيجاب، وهل يضر التراخي؟]
-
نقل أبو طالب عن أحمد في رجل مشى إليه قوم، فقالوا: زوج فلانًا على ألف. فقال: قد زوجته على ألف. فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقبل، هل يكون هذا نكاحًا؟
قال: نعم.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٤، "الكافي" ٤/ ٢٤٩، "المغني" ٩/ ٤٦٤، "النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٥٨، "الاختيارات الفقهية" ٤/ ٤٤٣
vol. 6, p. 565[٢١٤٣ - تأقيت النكاح]
قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجلٍ تزوج امرأة على أن يحملها إلى خراسان؛ ومن رأيه إذا حملها إلى خراسان أن يخلي سبيلها، هي هاهنا ضائعة؟
قال: لا، هذا شبيه بالمتعة، لا حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٩٣)
قال حرب: سئل أحمد عن الرجل يتزوج المرأة في نفسه طلاقها، فكرهه.
-
"مسائل حرب" ص ١٠٦
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه أن يطلقها؟
قال: أكرهه. هذِه متعة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٨)
-
[٢١٤٤ - تعليق النكاح]
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجل قال لرجلٍ: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي صغيرة. قال: لا أرى شيئًا وقع بعد حتى ترضى أمها.
قال أحمد: جيدٌ.
-
"مسائل الكوسج" (١٢١٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلانٌ أو أمها قال: لا أرى الكراهية مثل الرضا.
vol. 6, p. 566قال أحمد: أرجو أن يكون في ذا وقع التزويج.
قال إسحاق: كلاهما واحدٌ، ينظرُ إلى الرضا والكراهية؛ فإنهما شرطان.
-
"مسائل الكوسج" (١٢١٣)
قال حرب: سمعت أحمد يقول: حدثنا عباد بن عوام، عن عمر بن عامر أن رجلًا سأل الشعبي عن رجل خطب إلى رجل ابنته، فقال: إذا مضى شوال، فقد أنكحتك. قال: ليس هذا نكاحًا.
-
"مسائل حرب" ص ١٠٥