فصل: الاشتراط في النكاح
29 paragraphs · vol. 6, p. 567
- vol. 6, p. 567
[٢١٤٥ - إذا اشترط ألا يخرجها من دارها]
قال إسحاق بن منصور: قلت: الشرطُ في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها أو نحو ذلك؟
قال: لها شرطها.
قال إسحاق: كما قال سواء؛ لقول عمر -رضي اللَّه عنه-: مقاطعُ الحقوق عند الشروط (١) .
- (١)علقه البخاري جزمًا قبل الرواية رقم (٢٧٢١)، ورواه البيهقي ٧/ ٢٤٩.
-
ويقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٤٤، ١٥٠، والبخاري (٢٧٢١)، ومسلم (١٤١٨) من حديث عقبة بن عامر رحمه اللَّه.
-
"مسائل الكوسج" (٨٩٤)
قال إسحاق بن منصور: سئل سفيان عن الرجل يتزوجُ المرأة يشترط لها شرطًا لازمًا لا يخرجها، يقول: إن أخرجتها فأمرها بيدها؟ قال سفيان: الشرطُ لازمٌ، ولكن يكره هذا الشرط.
قال أحمد: الشرطُ لازم، ولا يكره الشرط.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٨٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجلٍ تزوج امرأة وشرط لها ألا يخرجها من دارها؟
vol. 6, p. 568قال: فلا يخرجها؛ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُم بِهِ الفُرُوجَ" .
-
"مسائل أبي داود" (١١٠٧)
قال حرب: سألت أحمدَ: قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، وَشَرطَ لها أن لا يخرجها من قريتها، ثم بدا له أن يخرجها؟
قال: ليس له أن يخرجها.
وقال: وسألتُ إسحاق، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأة على ألا يخرجها من مصرها، ثُمَّ بدا له أن يخرجها؟
قال: يُحكم له باخراجها.
-
"مسائل حرب" ص ٦٠
[٢١٤٦ - من تزوج امرأة على أن يحج بها]
قال حرب: سئل إسحاق عن امرأة زوجت نفسها من رجل بشرط أن يحملها إلى مكة ويقيم معها مجاورًا، وتركت به المهر كذلك، فحملها إلى مكة، ثم ردها، ولم يدعها تقيم بمكة؟
قال: ينبغي للرجل أن يفي لها بالشرط، وذكر حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَيْتمْ مِنْ الشُّرُوطِ ما استَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" ، ولها أن ترجع في المهر.
-
"مسائل حرب" ص ١٢١
vol. 6, p. 569[٢١٤٧ - من تزوج امرأة وشرط لها أن يطلق التي هي تحته]
قال حرب: سألت أحمد قلت له: رجل له امرأة، فتزوج أخرى على أن طلاق الأولى بيد هذِه التي تزوج إلى شهر أو إلى سنة، أو وقت معلوم، فجاء الوقت ولم يقض شيئًا؟ قال: رجع الأمر إليه، له شرطه.
قلت: ويجوز مثل هذا الشرط في النكاح؟
قال: نعم، هو جائز.
-
"مسائل حرب" ص ٩٣
[٢١٤٨ - إذا اشترط أن يعزل عنها]
قال حرب: سألت إسحاق قلتُ: الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يعزل عنها، فلما تزوجها ابت ولم ترض بالعزل؟
قال: لها ذلك، الخيار إليها، فإن أذنت أيضًا بعد الملك أن يعزل عنها ثم ندمت فلها ذلك.
-
"مسائل حرب" ص ٦٢
[٢١٤٩ - إذا تزوج النهاريات أو الليليات]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكةً، فقال مواليها: تعملُ بالنهار ونبعثها بالليل إليك. قال: على الزوج نفقتها ما دامت عنده.
قال أحمد: لا بد من أن ينفق عليها إذا كانت عنده - يعني: بالليل- والشرط جيد.
vol. 6, p. 570قال إسحاق: كما قال؛ لأن الشرط في مثل هذا جائزٌ ما لم يُحرم حلالًا، ولم يحل حرامًا.
-
"مسائل الكوسج" (١١٨٠)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، قيل له: حديث الحسن في الليليات والنهاريات. الرجل يكون في السوق وبينه وبين منزله بُعد، فلا يستطيع أن يرجع فيقيل عندهم، فيتزوج عند سوقه امرأة يأتيها بالنهار، وإذا رجع إلى منزله بالليل له امرأة، فهذا شأن أهل البصرة.
قال: أيش هذا؟ وعجب منه وقال: هذا شنيع جدًّا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٨٤)
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، وَشَرطَ لها أَنْ يأتيها في كل عشرة أيَّام مرة؟
قال: نعم، هذا جائز.
-
"مسائل حرب" ص ٦٠
وقال في رواية أبي الحارث: إذا تزوج امرأة فشرط أن لا يبيت عندها إلا ليلة الجمعة، فإن طالبته كان لها المقاسمة.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٣
نقل عنه الأثرم في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام: يجوز الشرط، فإن شاءت رجعت.
-
ونقل عنه المروذي في النهاريات والليليات: ليس هذا من نكاح أهل الإسلام.
-
"المغني" ٩/ ٤٨٧، "الفروع" ٥/ ٢١٧، "معونة أولي النهى" ٩/ ١٣٣
نقل عبد اللَّه وحنبل: إذا تزوج على شرط ثم بدا له أن يقيم؛ جدد النكاح.
-
"الفروع" ٥/ ٢١٧
vol. 6, p. 571[٢١٥٠ - إن اشترطت عليه ألا يتزوج عليها]
قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح ألا تتزوج علي، ولا تتسرى، ولا تخرجني من داري؟
قال: هذِه الشروط كلها لها، فإن تزوج أو تسرى فهي مخيرةٌ، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا أسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" .
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٧٤)
-
نقل أبو الحارث: وإن أعطته مالًا واشترطت عليه أن لا يتزوج عليها: يرد عليها المال إذا تزوج، وأنه لو دفع إليها مالًا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت، تردُّ المال إلى ورثته.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٣، "الفروع" ٥/ ٢١٤
٢١٥١ - إذا اشترط ولي المرأة لنفسه شيئًا حباء
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته، واشترط لنفسه شيئًا؟
قال: لا يجوزُ لغير الأب.
قلت: لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذُ ما شاء؟
قال: نعم.
قال إسحاق: هو كما قال، ولا يجوز لغير الأب أن يشترط لنفسه شيئًا.
-
"مسائل الكوسج" (٨٩٣)
vol. 6, p. 572قال حرب: سألتُ أحمدَ: قلتُ: رجلٌ يزوج ابنته على أن يُعَطى شيئًا؟
قال: لا بأس بذلك.
-
"مسائل حرب" ص ٧٤
[٢١٥٢ - إذا اشترطوا الزيادة في الصداق إن كان له زوجة؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل زوجوه امرأة على ألف درهم، فإن كان له امرأة فهي على ألفين؟
قال: هذا على ما اشترطوا عليه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٠٨)
-
٢١٥٣ - إذا اشترطوا صداقًا معينًا ليتم النكاح؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر كذا وكذا؟
قال أحمد: هذِه عدةٌ، لم يقع النكاحُ بعدُ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١١٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا، وإلا فليس بيننا وبينك شيءٌ؟ قال: النكاح جائز إذا وقع التزويج، والشَّرطُ باطلٌ.
قال أحمد: النكاحُ جائز، والشرطُ جائزٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَحق الشُّروط أن يُوفَى
vol. 6, p. 573بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ " (١) .
- (١)رواه أحمد ٤/ ١٤٤، والبخاري (١٧٢١)، ومسلم (١٤١٨) من حديث عقبة بن عامر.
-
"مسائل الكوسج " (١٢٨٣)
-
[٢١٥٤ - اشتراط نفقة معينة]
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: الرجل يتزوج على أن (ينفق عليها) (٢) كل شهر خمسة دراهم، أو عشرة دراهم؟
قال: ما أدري.
قال: والنكاح جائز، ولها أن ترجع عن هذا الشرط.
- (٢)في "المغني" ٩/ ٤٨٧: تنفق عليه.
-
"مسائل حرب " ص ٦١
خامسًا: الصداق
[٢١٥٥ - حكم ذكر المهر في عقد النكاح]
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجل قال: زوجتُ ابنتي من ابنك. فقال أبو الغلام: قبلت. ولم يذكر المهر؟
قال: النكاحُ (جائز) (٣) ولها مهرُ مثلها.
- (٣)في "مسائل الكوسج" (١٣٥٢): (واقع).
-
قيل: فزوجها الولي من آخر؟
قال: ليس له نكاحٌ، ولا مهر لها عليه إلا أن يكون دخل بها.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٥٢، ٣٤٧٥)