أولا: المهر المسمى

118 paragraphs · vol. 6, p. 574

Page 1 of 3

  1. [فصل: ما جاء في شروط صحة المهر]

    vol. 6, p. 574
  2. ٢١٥٦ - ١ - أن يكون مالًا متقومًا

    قال الفضل بن زياد: وسألته عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم، فبعث إليها بقيمته متاعًا وثيابًا، ولم يخبرهم أنه من الصداق فلما دخل بها سألته الصداق؟ فقال أبو عبد اللَّه: لها ذلك.

    قلت: فإنه قال لها: إني قد بعثت إليك بهذا المتاع واحتسبته من الصداق، فقالت المرأة: إنما صداقي دراهم.

    فقال أبو عبد اللَّه: صدقْت.

    قلت: كيف يصنع بهذا؟

    قال: ترد عليه الثياب والمتاع، وترجع المرأة عليه بصداقها.

  3. "المغني" ١٠/ ١٣٥، "الشرح الكبير" ٢١/ ٢٤٠، "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٨

    ٢١٥٧ - جعل منفعة الزوج الحر مهرًا

    نقل أبو طالب: يصح أن يتزوجها على بناء الدار وخياطة الثوب وعمل شيء.

  4. ونقل مهنا إذا تزوجها على أن يخدمها سنة أو أكثر، قال: كيف يكون هذا - قيل له: فإن كانت لها ضياع وأرضون لا تقدر أن تعمرها؟

    vol. 6, p. 575قال: لا يصلح هذا.

  5. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٦، "المغني" ١٠/ ١٠٢

    ٢١٥٨ - تعليم القرآن هل يصح أن يكون مهرًا؟

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الذي قال: زوجتكها على ما معك من القرآن؟

  6. فكرهه وقال: الناس يقولون: على أن يعلمها، يضعونها على غير هذا، وليس هذا في الحديث.

    قال أحمد: على ما تراضوا عليه - يعني: المهر.

    قال إسحاق: كما قال، وإذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النكاحُ، ويجعل لها مهرًا؟ لما سن النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في بناته ونسائه رضي اللَّه عنهن أجمعين.

  7. "مسائل الكوسج" (٨٧٥)

  8. نقل محمد بن الحكم أنه سأل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه زوج على سورة من القرآن (١) .

    فقال: لا أعلم شيئًا يمنعه، ولكنها مسألة لا يحتملها الناس.

    1. (١)الحديث رواه أحمد ٥/ ٣٣٠، والبخاري (٥٠٨٧)، مسلم (١٤٢٥) من حديث أبي سعيد سهل بن سعد الساعدي في المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
  9. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٧

    vol. 6, p. 576[٢١٥٩ - جعل طلاق الزوجة مهر الأخرى]

  10. سألت إسحاق قلت: رجل تزوج امرأة وجعل مهرها طلاق امرأة عنده، فلم يطلقها؟

    قال: النكاح جائز، ولها مهر مثلها، ولا يرى الطلاق مهرًا.

    قلت: فإن جعل مهرها عتق عبد؟

    قال: جائز.

  11. "مسائل حرب" ص ٩٣

    نقل مهنا: إن قال: أتزوج بك وأطلق امرأتي فطلقها فأبت أن تتزوجه، أو قال: أتزوجك على طلاقها وهو مهرك، لا يجوز هذا.

  12. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٨، "الفروع" ٥/ ٢٦٠

    نقل يعقوب بن بختان عنه في الرجل يتزوج امرأة ويجعل طلاق الأولى منهما مهرًا للأخرى إلى سنة أو إلى وقت فجاء الوقت ولم يقض شيئًا؟

    قال: يرجع الأمر إليه له شرطه.

  13. قيل له: فيجوز مثل هذا الشرط في النكاح؟

    قال: نعم.

  14. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٨، ١٢٩

    ٢١٦٠ - ٢ - أن يكون معلومًا

    نقل جعفر بن محمد عن أحمد في رجل تزوج امرأة على ألف درهم وخادم، فطلقها قبل أن يدخل بها: يقوم الخادم وسطًا على قدر ما يخدم مثلها.

  15. "المغني" ١٠/ ١١٣ - ١١٤

    vol. 6, p. 577نقل عنه مهنا: في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، فقال: أعطيها من أحسنهم.

    قال: ليس له ذاك، ولكن يعطيها من أوسطهم.

    فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟

    قال: نعم.

    فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟

    قال: نعم، يقرع بين العبيد.

  16. "المغني" ١٠/ ١١٤، "إعلام الموقعين" ١/ ٣١٠، "تقرير القواعد" ٣/ ٢٢١

    [٢١٦١ - إذا كان الصداق على صفة مقصودة فبان بخلافها؟]

  17. نقل مهنا عن أحمد: فيمن تزوج امرأة على ألف ذراع، فإذا هي تسعمائة: هي بالخيار، إن شاءت أخذت الدار. وإن شاءت أخذت قيمة ألف ذراع، والنكاح جائز.

  18. "المغني" ١٠/ ١٠٩، "الشرح الكبير" ٢١/ ١٣٨

    ٢١٦٢ - إذا كان الصداق معينًا فتبين أنه به عيبًا، أو أنه غير متقوم؟

    قال صالح: وقال: إذا تزوجت المرأة على عبد، فخرج حرًّا، فلها قيمته.

  19. "مسائل صالح" (١١٦٧)

    قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سئل: عن رجل تزوج امرأةً على جاريتين بأعيانهما؟

    vol. 6, p. 578قال: جائزٌ.

  20. قيل: فإن خرجت إحداهما حرة؟

    قال: لها قيمتها.

  21. "مسائل أبي داود" (١١٠٦)

  22. نقل مهنا فيمن تزوج امرأة على عبدين فوجد أحدهما حرًا، فلها قيمة العبدين.

  23. "المغني" ٦/ ٣٣٦

    [٢١٦٣ - إذا كان الصداق على شيء معين فتعذر حصوله؟]

    قال عبد اللَّه: قرأتُ على أبي: عبدة بن سليمان قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سئل الشعبي عن: رجل تزوج امرأة، على أن يعتق أباها، فلم يقدر عليه، قال: يقوم ثمنه، ثم يعطيها قيمته.

  24. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٤)

  25. ٣ - أن يكون مباحًا شرعًا

    ٢١٦٤ - إذا تزوجها على مُحَرَّمٍ وهما مسلمان

    قال في رواية يعقوب بن بختان في الرجل يتزوج بالمال الحرام: قد يثبت التزويج.

    وقال في رواية المروذي: إذا تزوجها على مال بعينه غير طيب: أكرهه. قيل له: ترى استقبال النكاح؟ فأعجبه.

  26. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٥، "المغني" ١٠/ ١١٦

    vol. 6, p. 579٢١٦٥ - إذا تزوجها على مُحَرَّمٍ وهما غير مسلمين

    قال إسحاق بن منصور: قلت: نصراني تزوج نصرانية على قُلةٍ من خمرٍ، ثم أسلما؟

    قال: إذا كان دخل بها فهو جائز، وإن لم يكن دخل بها فلها صداقُ مثلها.

    قال إسحاق: كما قال إذا لم يختصموا إلى حكامنا؛ لأنَّ حكامنا لا يجوز إلا أن يقضوا بحكم أهل الإسلام.

  27. "مسائل الكوسج" (١١١٣)

    قال الخلال: أخبرني حمزة بن القاسم الهاشمي قال: حدثنا حنبل أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول في المجوسيّ: إن كان تزوج على خمر أو خنزير فإن نكاحه جائز؛ لأنه قد أسلم المسلمون وقد أقرّوا على نكاحهم في الجاهلية.

    وقال: قرأت على علي بن الحسن، عن مهنا ودفع إليَّ الخضر بن أحمد بخطِّ عبد اللَّه قال: أجازه لي أن أرويه عنه أنه سمع عبد اللَّه بن أحمد من مهنّا -واللفظ واحد- قال: سألته عن نصراني تزوج نصرانية على خنزير، أو على دنّ خمر، ثم أسلموا؟

    قال: أليس كُنّا في هذا منذ أيام؟ ! فقلت له: لا أدري؟

    فقال: بلى.

    فقلت: أخبرني به؟ ولم يقل عبد اللَّه هذا الكلام، ثم اتفقا من هاهنا: فحدثني عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أبلغك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرّ أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح - زاد عليٌّ: أو طلاق-؟ قال: ما بلغنا إلا ذاك.

  28. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٣٤ - ٢٣٥ (٤٣٩ - ٤٤٠)

  29. [فصل مقدار المهر وحده]

    vol. 6, p. 580
  30. [٢١٦٦ - هل للمهر حد أو مقدار؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: المهرُ على ما تراضوا عليه؟

    قال الإمام أحمد: كذلك نقول.

  31. "مسائل الكوسج" (٨٧٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم وزن نواةٍ مِن ذهبٍ؟

    قَالَ: ثلاثة دراهم وثلث.

    قال إسحاق: النواة خمسةُ دراهم.

  32. "مسائل الكوسج" (١١٠٦)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن أولياء زوجُوا جارية على أقل من مهر مثلها؟

    قال: إذا رضيت - يعني: فهو جائز.

  33. قيل لأحمد: فلا تلحقُ بمهر مثلها؟

    قال: لا، إذا رضيت.

  34. "مسائل أبي داود" (١٠٩٤)

    قال حرب: سألت أحمد بن حنبل: قلت: كم أقل المهر؟

    قال: ما تراضوا عليه.

  35. وسئل إسحاق عن أقل المهر؟

    قال: درهم.

  36. "مسائل حرب" ص ٨٠

    قال عبد اللَّه: وقال أبي في الرجل يتزوج المرأة، [قال: ] على ما

    vol. 6, p. 581تراضى عليه الأهلون. يعني: في الصداق.

  37. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٩٢)

    قال في رواية المروذي: ما تراضى عليه الأهلون في النكاح جائز.

  38. "الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "مجموع الفتاوى" ٤/ ٤٤٤

    [٢١٦٧ - تعليق مقدار المهر على شرط]

  39. نقل عنه مهنا: إذا قال تزوجتك على صداق ألف إن كان أبوك حيًّا، وعلى ألفين إن كان ميتًا أن لها صداق نسائها.

  40. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣٢

    [٢١٦٨ - قدر صداق زوجة العبد إذا تزوج بغير إذن سيده]

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، هل تعطى المرأة المهر؟

    قال: أما ابن عمر فإنه كان يقول. هو زنا (١) ، وأما عثمان بن عفان فكان يقول: تعطى الخمسين من الصداق، وبه آخذ. قول عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-: أعطاها بما استحل من فرجها (٢) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢٣ (١٢٩٨٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٣٤ (١٦٨٥٦)، والبيهقي ٧/ ١٢٧.
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٤٣ (١٢٩٨٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٣٣ (١٦٨٤٨).