٢٢٥٤ - أ - نكاح المتعة
3 paragraphs · vol. 7, p. 144
- vol. 7, p. 144
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: متعة النساء تقول: إنه حرام؟
قال: اجتنابها أحبُّ إليَّ.
قال إسحاق: حرام بلا شكٍّ؛ لما ثبت نهيه وتحريمه بعد إحلاله، ونسخ ذلك العدة والميراث والطلاق مع أن المتعة كانت بالولي والشهود والإعلان لذلك إلى أجلٍ مسمى، وكان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجلٍ مسمى فآتوهن أجورهن (١) .
- (١)رواه عبد بن حميد في "تفسيره" كما في "الدر المنثور" ٢/ ٢٥٠، والطبري في "تفسيره" ٤/ ١٤ (٩٠٣٧ - ٩٠٣٩) وصححه الحاكم ٢/ ٣٠٥.
-
"مسائل الكوسج" (٩١٤)
قال حرب: قلت لأحمد: المتعة التى نهي عنها، كيف هي؟
قال: هو الأجل، أن يتزوج إلى أجل.
-
"مسائل حرب" ص ٥٥