ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
253 paragraphs · vol. 7, p. 64
Page 1 of 7
- vol. 7, p. 64
١ - مانع الجمع
[٢٢٢٠ - ١ - الجمع بين المرأة وأمها أو بنتها]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها ابنة كانت أو أمًّا حرمتا عليه جميعًا؟
قال أحمد: يفارقهما جميعًا.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١١٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأةً ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي أم الأولى فمات على ذلك؟
vol. 7, p. 65قال: لهما الصداق، ولا ميراث لهما.
قال أحمد: كما قال، ولا ميراث لهما.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٣٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: فإن لم يكن دخل بالأخرى فنكاحُ الأولى جائزٌ، والأخرى فاسدٌ، وليس لها صداقٌ ولا ميراث ولا عدة عليها.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٣١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: فإن تزوج الابنة والأم في يوم واحد، ودخل بهما في يومٍ واحد فلا ميراث لهما، ولهما الصداقُ، وعليهما عدة المطلقة ثلاثة قروءٍ.
قال أحمد: جيد؛ لأنه فسخ بلا موت. يقول: ليس عليها عدة المتوفى.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٣٢)
قال إسحاق بن منصور: قال: سئل أحمدُ عن: رجل وطئ أمته وأمها؟
قال: حرمتا عليه جميعًا إن شاء استخدمهما.
قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم!
-
"مسائل الكوسج" (١٣٤٤) ، (٣٤٢٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن: رجلٍ اشترى أمًّا وابنتها فلم يستبرئهما يطأ أيتهما شاء؟
vol. 7, p. 66قال: نعم، فإذا وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى.
-
"مسائل أبي داود" (١١١١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتزوج المرأة ببلدة، ثم يخرج إلى بلدة أخرى، فيتزوج أمها؟
قال: حرمتا عليه جميعًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٢٠)
قال مهنا: نقل عنه في رجل تزوج امرأة، فبعثوا إليه ابنتها، فدخل بها وهو لا يعلم: حرمتا عليه جميعًا.
قال: فقلت له: ما عليه؟
فقال: عليه لهذه المهر بما استحل من فرجها.
قلت: وللأخرى ما عليه؟
قال: لها نصف الصداق.
قلت: هل يرجع بالنصف الذي غرم لابنتها؟
قال: لا.
-
"تقرير القواعد" ٣/ ١٢٣
[٢٢٢١ - هل للرجل الجمع بين امراة رجل وابنته من غيرها؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنةٌ من غيرها، فزوجها رجلًا، فمات أبوها، فإن شاء زوجُ ابنته تزوج امرأته.
قال أحمد: نعم، جمع عبد اللَّه بن جعفر بين امرأة رجلٍ وابنته (١) .
vol. 7, p. 67قلت: ترى أنت؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه سعيد ١/ ٢٤٩ (١٠١١)، والبيهقي ٧/ ١٩٧.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٣٦)
قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل: أيتزوجُ الرجلُ بأم ولد أبي امرأته؟ قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٦٧)
قال حرب: الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته من غيرها؟
قال: لا بأس.
-
وسألتُ إسْحاقَ عن ذلك، فقال: لا بأس به.
-
"مسائل حرب" ص ٩٢
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل له امرأة، ثم إنه اشترى جارية، قالت المرأة: إن هذِه الجارية كانت لأبي. أيحل لزوج هذِه المرأة أن يجمعهما؟
فقال أبي: يقال: إن عبد اللَّه بن جعفر جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، ويروى كذلك عن عبد اللَّه بن صفوان (١) ، وكرهه الحسن (٢) ، وعكرمة (٣) .
قال أبي: وأرجو أن لا يكون به بأس.
- (١)رواه سعيد ١/ ٢٤٩ (١٠٠٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٦ (١٦٤٠٩).
- (٢)رواه سعيد ١/ ٤٤٨ (١٠٠٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٧ (١٦٤١٧)، وعلقه البخاري بعد (٥١٠٥) وانظر: "تغليق التعليق" ٤/ ٤١٠.
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٧ (١٦٤١٩).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٥)
vol. 7, p. 68قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر النهشلي، عن مغيرة، عن (قثم مولى آل العباس) (١) قال: كانت عند عبد اللَّه بن جعفر أم كلثوم بنت علي، وليلى بنت مسعود امرأة علي النهشلية (٢) .
- (١)في "مسائل عبد اللَّه": (قيم مولى جعفر) وهو خطأ والمثبت الصحيح كما في مصادر التخريج.
- (٢)رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٤٩ (١٠١١)، والبيهقي ٧/ ١٩٧.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٦)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري قال: جمع عبد اللَّه بن جعفر بين امرأة رجل وابنته من غيرها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٧)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين أن رجلًا يقال له: جبلة -من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان بمصر- جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٨)
قال أبو طالب: قال أبو عبد اللَّه: قد فعل ذلك رجل من الصحابة. أي: الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها.
-
"التوضيح" ٢٤/ ٣١٤
[٢٢٢٢ - (ب) الجمع بين الأختين]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا تزوج أختين في عقده؟
قال: يختارُ إحداهما.
vol. 7, p. 69قال إسحاق: كما قال سواء.
-
"مسائل الكوسج" (٨٨٨)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الجمعُ بين الأختين المملوكتين تقول: إنه حرام؟
قال: لا أقول: إنه حرام، ولكن ينهى عنه.
قال إسحاق: حرام لقول اللَّه عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٣] يعني: ليَّا وراحيل حين جمع بينهما يعقوب عليه السلام (١) .
- (١)ليَّا: أم يهوذا، وراحيل: أم يوسف، وكانتا أختين وجمع بينهما يعقوب عليه السلام. راجع "تفسير البغوي" ٢/ ١٩٢.
-
"مسائل الكوسج" (٩١٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى، فدخل بها فإذا هي أختها؟
قال: يفارق هذِه التي دخل بها، ويعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة هذِه، ثم الأولى امرأته.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١١٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: فإن كان دخل بالأولى، ثم تزوج هذِه، ودخل بها حرمتا عليه جميعًا؟
قال أحمد: يفارقُ الأخرى، ويعتزلُ الأولى حتى تنقضي عدة هذِه الأخرى، ثم الأولى امرأته.
قال إسحاق: هو هكذا.
-
"مسائل الكوسج" (١١١٨)
vol. 7, p. 70قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ عنده أختان مملوكتان، فوقع على إحداهما، ثم زوجها رجلا، يقع على الأخرى؟
قال أحمد: نعم، إذا خرجت من ملكه بنكاحٍ حرمها على نفسه.
قلت: فإن طلقها فرجعت إليه؟
قال: لا يطأ واحدة منهما حتى يُحرم فرج واحدةٍ على نفسه.
قال إسحاق: كما قال في الأمرين جميعًا؛ لأنه لا بد من إخراج إحداهما من ملكه.
-
"مسائل الكوسج" (١١٣١)
قال صالح: قلت: رجل له أمةٌ يطأها، فأراد أن يتزوج أختها أو يتسرى؟
قال: لا يجمع بين الأختين الأمتين.
قلت: فإن زوج أختها التي عنده من رجل؟
قال: إذا زوجها لم يكن به بأس، إذا حرم عليه فرجها.
قلت: فإنه زوجها من رجل، ثم وطئ أختها، فطلق الرجل هذِه التي تزوج هذا أختها، فرجعت في ملكه؟
قال: ينبغي أن يخرج إحداهما من ملكه.
-
"مسائل صالح" (٩٤) ، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٢٧٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل يجمع الرجل بين الأمتين الأختين؟
فقال: لا، وقال: سبحان اللَّه؛ إنكارًا لذلك.
-
"مسائل أبي داود" (١١٠٩)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ في الأختين من ملك اليمين: لا يطأ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ أو قال: تخرج من ملكه.
-
"مسائل أبي داود" (١١١٠)
vol. 7, p. 71قال ابن هانئ: قلت: فإن أراد أن يتزوج أختها؟
قال: لا يتزوج حتى يطلق التي تزوج.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل عنده جاريتان مملوكتان أختان فوطئ إحداهما، وأراد أن يطأ الأخرى؟
قال: لا يطأها حتى تخرج التي وطئ من ملكه، قال اللَّه عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣] .
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٣٧)
-
[٢٢٢٣ - النصراني يجمع بين أختين، ثم أسلموا؟]
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل تزوج أختين ثم أسلموا؟
قال: إذا أسلموا أختار واحدة منهما.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٥٤ (٥٠١)
-
[٢٢٢٤ - حرمة الجمع بين الأختين تثبت بالزنا؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ زنا بأخت امرأته؟
قال: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة هذِه.
قال إسحاق: هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٩٣٢)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أتى أخت امرأته قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض - أي: أختها- ثلاث حيض، فإن كانت ممن
vol. 7, p. 72لا تحيض فثلاثة أشهر، فإن كانت حُبلى حتى تضع.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٥٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يفجر بأخت امرأته؟
قال: يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي فجر بها، إن كانت ممن تحيض بثلاث حيض، وإن لم تكن ممن تحيض، فثلاثة أشهر.
وقال: لا يجتمع ماؤه في أختين.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٣٠)
قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: رجل تزوج أخت امرأته، أو أصاب منها صبوة؟ قال: يمسك عن امرأته حتى تنقضي عدة هذِه.
قلتُ: حيضة؟
قال: لا، ولكن عدتها.
وقال حدثنا أحمد قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن البتي، عن ابن أشوع قال: سُئل عن الرجل يزني بأخت امرأته؟ قال: حسرة عليها، وهابها إبراهيم وعامر، رأيت أن الحرام لا يحرم الحلال.
وقال حدثنا أحمد قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال ابن جريج: أخبرنا قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس في رجل زنا بأخت امرأته، قال: تخطى حرمة إلى حرمة، ولا تحرم عليه امرأته. قال: قال عطاء: إذا زنا بابنة امرأته، أو بأم امرأته حرمت عليه امرأته.
وقال حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي أنه قال في رجل فجر بأخت امرأته: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزلها حتى يستبرئ الأخرى، ثم يرجع إلى امرأته، ويستغفر اللَّه ويتوب إليه.
vol. 7, p. 73وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم قال: أبنا يونس، عن الحسن مثل ذلك.
-
"مسائل حرب" ص ٤٥
[٢٢٢٥ - (جـ) الجمع بين ابنتي العم]
قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره أن يجمع بين ابنتي عم؟
قال: لا أكرهه، إنما كرهه الحسنُ.
قال إسحاق: إنما يكره ذلك للتفاسد، لا للتحريم.
-
"مسائل الكوسج" (٨٩٠)
قال: إسحاق بن منصور قلت: الجمعُ بين ابنتي عم؟
قال: قد كره ذلك قومٌ.
قال إسحاق: إنما كُره لفساد ما بينهما، وهو حلالٌ.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٨٧)
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: أتكره أن يجمع الرجل بين ابنتي عم، أو ابنتي خال؟
قال: نعم، للقطيعة.
-
"مسائل حرب" ص ٤٩
[٢٢٢٦ - (د) الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجلُ المرأة على عمتها أو على خالتها؟
قال: يُفرق بينهما.
vol. 7, p. 74قال إسحاق: كما قال؛ لما صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- التفريق بينهما، وكذلك فرق عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (١) ؛ أتباعًا لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) .
- (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ١٧٨ (٦٤٩).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٦٢، والبخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).
-
"مسائل الكوسج" (٩٠٣)
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: هل تزوج امرأة على عمتها أو خالتها من النسب والرضاع سواء؟
قال: نعم.
-
ومذهبه أن يفرق بينهما.