ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت

253 paragraphs · vol. 7, p. 64

Page 1 of 7

  1. ١ - مانع الجمع

    [٢٢٢٠ - ١ - الجمع بين المرأة وأمها أو بنتها]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها ابنة كانت أو أمًّا حرمتا عليه جميعًا؟

    قال أحمد: يفارقهما جميعًا.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 7, p. 64
  2. "مسائل الكوسج" (١١١٦)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأةً ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي أم الأولى فمات على ذلك؟

    vol. 7, p. 65قال: لهما الصداق، ولا ميراث لهما.

    قال أحمد: كما قال، ولا ميراث لهما.

  3. "مسائل الكوسج" (١٢٣٠)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: فإن لم يكن دخل بالأخرى فنكاحُ الأولى جائزٌ، والأخرى فاسدٌ، وليس لها صداقٌ ولا ميراث ولا عدة عليها.

    قال أحمد: كما قال.

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (١٢٣١)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: فإن تزوج الابنة والأم في يوم واحد، ودخل بهما في يومٍ واحد فلا ميراث لهما، ولهما الصداقُ، وعليهما عدة المطلقة ثلاثة قروءٍ.

    قال أحمد: جيد؛ لأنه فسخ بلا موت. يقول: ليس عليها عدة المتوفى.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (١٢٣٢)

    قال إسحاق بن منصور: قال: سئل أحمدُ عن: رجل وطئ أمته وأمها؟

    قال: حرمتا عليه جميعًا إن شاء استخدمهما.

    قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم!

  6. "مسائل الكوسج" (١٣٤٤) ، (٣٤٢٤)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن: رجلٍ اشترى أمًّا وابنتها فلم يستبرئهما يطأ أيتهما شاء؟

    vol. 7, p. 66قال: نعم، فإذا وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى.

  7. "مسائل أبي داود" (١١١١)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتزوج المرأة ببلدة، ثم يخرج إلى بلدة أخرى، فيتزوج أمها؟

    قال: حرمتا عليه جميعًا.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٠٢٠)

    قال مهنا: نقل عنه في رجل تزوج امرأة، فبعثوا إليه ابنتها، فدخل بها وهو لا يعلم: حرمتا عليه جميعًا.

    قال: فقلت له: ما عليه؟

    فقال: عليه لهذه المهر بما استحل من فرجها.

    قلت: وللأخرى ما عليه؟

    قال: لها نصف الصداق.

    قلت: هل يرجع بالنصف الذي غرم لابنتها؟

    قال: لا.

  9. "تقرير القواعد" ٣/ ١٢٣

    [٢٢٢١ - هل للرجل الجمع بين امراة رجل وابنته من غيرها؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنةٌ من غيرها، فزوجها رجلًا، فمات أبوها، فإن شاء زوجُ ابنته تزوج امرأته.

    قال أحمد: نعم، جمع عبد اللَّه بن جعفر بين امرأة رجلٍ وابنته (١) .

    vol. 7, p. 67قلت: ترى أنت؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه سعيد ١/ ٢٤٩ (١٠١١)، والبيهقي ٧/ ١٩٧.
  10. "مسائل الكوسج" (١٢٣٦)

    قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل: أيتزوجُ الرجلُ بأم ولد أبي امرأته؟ قال: نعم.

  11. "مسائل أبي داود" (١٠٦٧)

    قال حرب: الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته من غيرها؟

    قال: لا بأس.

  12. وسألتُ إسْحاقَ عن ذلك، فقال: لا بأس به.

  13. "مسائل حرب" ص ٩٢

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل له امرأة، ثم إنه اشترى جارية، قالت المرأة: إن هذِه الجارية كانت لأبي. أيحل لزوج هذِه المرأة أن يجمعهما؟

    فقال أبي: يقال: إن عبد اللَّه بن جعفر جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، ويروى كذلك عن عبد اللَّه بن صفوان (١) ، وكرهه الحسن (٢) ، وعكرمة (٣) .

    قال أبي: وأرجو أن لا يكون به بأس.

    1. (١)رواه سعيد ١/ ٢٤٩ (١٠٠٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٦ (١٦٤٠٩).
    2. (٢)رواه سعيد ١/ ٤٤٨ (١٠٠٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٧ (١٦٤١٧)، وعلقه البخاري بعد (٥١٠٥) وانظر: "تغليق التعليق" ٤/ ٤١٠.
    3. (٣)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٧ (١٦٤١٩).
  14. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٥)

    vol. 7, p. 68قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر النهشلي، عن مغيرة، عن (قثم مولى آل العباس) (١) قال: كانت عند عبد اللَّه بن جعفر أم كلثوم بنت علي، وليلى بنت مسعود امرأة علي النهشلية (٢) .

    1. (١)في "مسائل عبد اللَّه": (قيم مولى جعفر) وهو خطأ والمثبت الصحيح كما في مصادر التخريج.
    2. (٢)رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٤٩ (١٠١١)، والبيهقي ٧/ ١٩٧.
  15. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٦)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري قال: جمع عبد اللَّه بن جعفر بين امرأة رجل وابنته من غيرها.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٧)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين أن رجلًا يقال له: جبلة -من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان بمصر- جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.

  17. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٨)

    قال أبو طالب: قال أبو عبد اللَّه: قد فعل ذلك رجل من الصحابة. أي: الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها.

  18. "التوضيح" ٢٤/ ٣١٤

    [٢٢٢٢ - (ب) الجمع بين الأختين]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا تزوج أختين في عقده؟

    قال: يختارُ إحداهما.

    vol. 7, p. 69قال إسحاق: كما قال سواء.

  19. "مسائل الكوسج" (٨٨٨)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الجمعُ بين الأختين المملوكتين تقول: إنه حرام؟

    قال: لا أقول: إنه حرام، ولكن ينهى عنه.

    قال إسحاق: حرام لقول اللَّه عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٣] يعني: ليَّا وراحيل حين جمع بينهما يعقوب عليه السلام (١) .

    1. (١)ليَّا: أم يهوذا، وراحيل: أم يوسف، وكانتا أختين وجمع بينهما يعقوب عليه السلام. راجع "تفسير البغوي" ٢/ ١٩٢.
  20. "مسائل الكوسج" (٩١٥)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى، فدخل بها فإذا هي أختها؟

    قال: يفارق هذِه التي دخل بها، ويعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة هذِه، ثم الأولى امرأته.

    قال إسحاق: كما قال.

  21. "مسائل الكوسج" (١١١٧)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: فإن كان دخل بالأولى، ثم تزوج هذِه، ودخل بها حرمتا عليه جميعًا؟

    قال أحمد: يفارقُ الأخرى، ويعتزلُ الأولى حتى تنقضي عدة هذِه الأخرى، ثم الأولى امرأته.

    قال إسحاق: هو هكذا.

  22. "مسائل الكوسج" (١١١٨)

    vol. 7, p. 70قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ عنده أختان مملوكتان، فوقع على إحداهما، ثم زوجها رجلا، يقع على الأخرى؟

    قال أحمد: نعم، إذا خرجت من ملكه بنكاحٍ حرمها على نفسه.

    قلت: فإن طلقها فرجعت إليه؟

    قال: لا يطأ واحدة منهما حتى يُحرم فرج واحدةٍ على نفسه.

    قال إسحاق: كما قال في الأمرين جميعًا؛ لأنه لا بد من إخراج إحداهما من ملكه.

  23. "مسائل الكوسج" (١١٣١)

    قال صالح: قلت: رجل له أمةٌ يطأها، فأراد أن يتزوج أختها أو يتسرى؟

    قال: لا يجمع بين الأختين الأمتين.

    قلت: فإن زوج أختها التي عنده من رجل؟

    قال: إذا زوجها لم يكن به بأس، إذا حرم عليه فرجها.

    قلت: فإنه زوجها من رجل، ثم وطئ أختها، فطلق الرجل هذِه التي تزوج هذا أختها، فرجعت في ملكه؟

    قال: ينبغي أن يخرج إحداهما من ملكه.

  24. "مسائل صالح" (٩٤) ، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٢٧٧)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل يجمع الرجل بين الأمتين الأختين؟

    فقال: لا، وقال: سبحان اللَّه؛ إنكارًا لذلك.

  25. "مسائل أبي داود" (١١٠٩)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ في الأختين من ملك اليمين: لا يطأ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ أو قال: تخرج من ملكه.

  26. "مسائل أبي داود" (١١١٠)

    vol. 7, p. 71قال ابن هانئ: قلت: فإن أراد أن يتزوج أختها؟

    قال: لا يتزوج حتى يطلق التي تزوج.

  27. "مسائل ابن هانئ" (١٠٠٩)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل عنده جاريتان مملوكتان أختان فوطئ إحداهما، وأراد أن يطأ الأخرى؟

    قال: لا يطأها حتى تخرج التي وطئ من ملكه، قال اللَّه عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣] .

  28. "مسائل ابن هانئ" (١٠٣٧)

  29. [٢٢٢٣ - النصراني يجمع بين أختين، ثم أسلموا؟]

    قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل تزوج أختين ثم أسلموا؟

    قال: إذا أسلموا أختار واحدة منهما.

  30. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٥٤ (٥٠١)

  31. [٢٢٢٤ - حرمة الجمع بين الأختين تثبت بالزنا؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ زنا بأخت امرأته؟

    قال: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة هذِه.

    قال إسحاق: هو كما قال.

  32. "مسائل الكوسج" (٩٣٢)

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أتى أخت امرأته قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض - أي: أختها- ثلاث حيض، فإن كانت ممن

    vol. 7, p. 72لا تحيض فثلاثة أشهر، فإن كانت حُبلى حتى تضع.

  33. "مسائل الكوسج" (١٣٥٥)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يفجر بأخت امرأته؟

    قال: يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي فجر بها، إن كانت ممن تحيض بثلاث حيض، وإن لم تكن ممن تحيض، فثلاثة أشهر.

    وقال: لا يجتمع ماؤه في أختين.

  34. "مسائل ابن هانئ" (١٠٣٠)

    قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: رجل تزوج أخت امرأته، أو أصاب منها صبوة؟ قال: يمسك عن امرأته حتى تنقضي عدة هذِه.

    قلتُ: حيضة؟

    قال: لا، ولكن عدتها.

    وقال حدثنا أحمد قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن البتي، عن ابن أشوع قال: سُئل عن الرجل يزني بأخت امرأته؟ قال: حسرة عليها، وهابها إبراهيم وعامر، رأيت أن الحرام لا يحرم الحلال.

    وقال حدثنا أحمد قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال ابن جريج: أخبرنا قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس في رجل زنا بأخت امرأته، قال: تخطى حرمة إلى حرمة، ولا تحرم عليه امرأته. قال: قال عطاء: إذا زنا بابنة امرأته، أو بأم امرأته حرمت عليه امرأته.

    وقال حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي أنه قال في رجل فجر بأخت امرأته: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزلها حتى يستبرئ الأخرى، ثم يرجع إلى امرأته، ويستغفر اللَّه ويتوب إليه.

    vol. 7, p. 73وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم قال: أبنا يونس، عن الحسن مثل ذلك.

  35. "مسائل حرب" ص ٤٥

    [٢٢٢٥ - (جـ) الجمع بين ابنتي العم]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره أن يجمع بين ابنتي عم؟

    قال: لا أكرهه، إنما كرهه الحسنُ.

    قال إسحاق: إنما يكره ذلك للتفاسد، لا للتحريم.

  36. "مسائل الكوسج" (٨٩٠)

    قال: إسحاق بن منصور قلت: الجمعُ بين ابنتي عم؟

    قال: قد كره ذلك قومٌ.

    قال إسحاق: إنما كُره لفساد ما بينهما، وهو حلالٌ.

  37. "مسائل الكوسج" (١٢٨٧)

    قال حرب: قلتُ لأحمدَ: أتكره أن يجمع الرجل بين ابنتي عم، أو ابنتي خال؟

    قال: نعم، للقطيعة.

  38. "مسائل حرب" ص ٤٩

    [٢٢٢٦ - (د) الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجلُ المرأة على عمتها أو على خالتها؟

    قال: يُفرق بينهما.

    vol. 7, p. 74قال إسحاق: كما قال؛ لما صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- التفريق بينهما، وكذلك فرق عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (١) ؛ أتباعًا لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) .

    1. (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ١٧٨ (٦٤٩).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٦٢، والبخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).
  39. "مسائل الكوسج" (٩٠٣)

    قال حرب: قلتُ لأحمدَ: هل تزوج امرأة على عمتها أو خالتها من النسب والرضاع سواء؟

    قال: نعم.

  40. ومذهبه أن يفرق بينهما.