٢٢٥٥ - ب - نكاح الشغار

6 paragraphs · vol. 7, p. 144

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: يفرق بين المتشاغرين؟

    قال: نعم، يُفرق بينهما.

    قال إسحاق: كما قال شديدًا.

    vol. 7, p. 144
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٦١)

    vol. 7, p. 145قال صالح: وقال: من تزوج على نكاح الشغار، أو تزوج امرأة على عمتها أو خالتها، فإنه يفرق بينهما, ولها المهر إذا أصابها، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء عليه.

    قلت: فإن خلا بها ولم يمسها؟

    قال: إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها المهر.

  3. "مسائل صالح" (٤٠٥) ، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٢٠٥) ، وحرب عن الإِمام في "مسائله" ص ٣٧

    قال إسماعيل بن عبد اللَّه، أبو النضر العجلي: قال أحمد في الشغار: يفرق بينهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهى عنه (١) ، وقال: أرأيت لو تزوج امرأة أبيه، أليس قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢] ؟ ! وقال: فكلما قصد له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بنهي فهو له يُريدُ أو قالهُ، فقام مقام الفرض.

    1. (١)رواه الإِمام أحمد ٢/ ٧، والبخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥) من حديث ابن عمر.
  4. "الطبقات" ١/ ٢٧٥

    نقل الميموني والأثرم: إذا كان بينهما شرط أن يزوج كل واحد منهما صاحبه وكان فيه صداق فليس بشغار.

  5. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٠٦، العدة ٢/ ٤٣٢

    ونقل الأثرم عنه: إذا كان صداقًا فليس بشغار، إلَّا أن الأحاديث كلها ليس كما روى ابن إسحاق في حديث معاوية - والحديث: أن العباس بن عبد اللَّه أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وابن

    vol. 7, p. 146إسحاق ليس ممن يعتمد على حديثه (١) .

    1. (١)رواه الإِمام أحمد ٤/ ٩٤، وأبو داود (٢٠٧٥) وصححه ابن حبان (٤١٥٣)، قال ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٥١٦: هذا معاوية بحضرة الصحابة، ولا يعلم له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح، وفيه ذكر الصداق، وهو خبر صحيح، وعبد الرحمن بن هرمز راويه شاهد هذا الحكم بالمدينة لا سيما في هذِه القصة. وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ٢: في إسناده محمد بن إسحاق. وجود ابن الملقن إسناد أبي داود في "التوضيح" ٢٤/ ٣٣٧. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨١٠): هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات، رجال البخاري غير ابن إسحاق، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث كما هنا.
  6. "التوضيح" ٢٤/ ٣٣٧