٢٢٩٤ - من أي شيء يخرج من الوليمة
20 paragraphs · vol. 7, p. 210
- vol. 7, p. 210
قال صالح: قلت: الوليمة يكون فيها المسكر؟
قال: إذا كان فيها المسكر أو فيها شيء من آنية المجوس -الذهب والفضة- أو سترت الجدر بالثياب، فإذا رأى ذلك خرج ولم يطعم لهم
vol. 7, p. 211طعامًا، أو كان فيها ضرب معازف، يقال: إن أبا أيوب وكان ابن عمر أعرس على ابنه سالم، قال سالم: فكان فيمن آذنا أبو أيوب، فجاء فدخل، فرأى البيت قد ستر بجنادي أخضر، فقال: -أي عبد اللَّه- أتسترون الجدر؟ فقال ابن عمر: غلبنا النساء.
فقال: لا آكل طعامًا، ولا أدخل لكم بيتًا، فخرج (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد في "الورع" كما في "تغليق التعليق" ٤/ ٤٢٤، والبخاري معلقًا قبل حديث (٥١٨١)، ومسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (٢٢٢٣) ٥/ ٢٠٤ (٢٥٢٤٣)، والطبراني ٤/ ١١٨ (٣٨٥٣) وابن حجر في "تغليق التعليق" ٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥. قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٥٥: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح.
-
"مسائل صالح" (١٣٩٥)
قال ابن هانئ: وسألته عن: الرجل يدعى إلى الوليمة فيرى ستر قز أو جرسًا أو شيئًا من زي العجم؟
قال أبو عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-: يرجع ولا يدخل.
-
"مسائل أبي هانئ" (١٧٧٢)
قال ابن هانئ: قلت له: فإنه يرى الريحان منضدًا؟
فقال: ما بأس بالريحان، قد كان ابن عباس لا يرى بأسًا أن يشم المحرم الريحان (٢) .
- (٢)رواه البخاري معلقًا قبل حديث (١٥٣٧)، وسعيد بن منصور في "سننه" كما في "فتح الباري" ٣/ ٣٩٦، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٠٧ (١٤٥٩٧)، والدارقطني ٢/ ٢٣٢، والبيهقي ٥/ ٥٧.
-
"مسائل أبي هانئ" (١٧٧٣)
vol. 7, p. 212قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجلِ يُدعى إلى الوليمة، من أيّ شيء يخرج؟
فقال: قد خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عُمر، فرأى البيتَ قد ستر، ودُعي حُذيفة فخرج، وإنما رأى شيئًا من زيّ الأعاجم جوارستان.
قلت: فإذا لم يكن البيت مستورًا، ورأى شيئًا من فِضّة؟
فقال: ما كان يُستعمل فلا يُعجبني، أرى أن يخرجَ.
قلت: فإن كانت أشناندانة رأسُها مفضض، ترى أن أخرج؟
قال: نعم. أرى أن تخرجَ، إلا أن مثل الضبة أو نحوها، فهو أسهل.
قلت لأبي عبد اللَّه: فالرجلُ يدعى، فيرى مكحلةً رأسها مُفضض؟
قال: هذا يُستعمل، وكل ما استُعمِل فاخرج منه، إنما رُخِّص في الضبّة، أو نحوها.
-
حدثنا دويد، عن حسن، إن الحسن دُعي إلى وليمة، قال: فلما فرغ قال: قال له صاحب البيت: انظر ما ترى؟ قال: أراك علقت خرقًا وزخرفت زخرفًا، وقلت للناسِ: تعالوا فانظروا، فأما أهل الدنيا فغروك، وأما أهل الآخرة فمقتوك.
-
عن حماد بن زيد قال: قيل لأيوب: دعا رجل إلى عرسٍ، أو قال: أولم فإذا كلّة بيضاء. فقال أيوب: أنا على الكلة البيضاء أخوف مني على الكلة الحمراء.
-
"الورع" (٤٤٦ - ٤٤٨)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يُدعى فيرى فرش ديباج، ترى أن يَقعد عليه، أو يقعد في بيتٍ آخر؟
vol. 7, p. 213قال: يخرج. قد خرجَ أبو أيوب وحُذيفة، وقد رُوي عن أبي مسعودٍ.
قلت له: فترى أن يأمرهم؟
قال: نعم. قال لهم: هذا لا يجوز.
-
"الورع" (٤٥١)
قال حرب: سئلَ أحمد عن: الرجل يدعى إلى الطعام فيرى في البيت آنية منصوبة من فضة؟
قال: لا يأكل ولا يجيب.
-
قيل: وهكذا إذا رأى شيئًا من زي العجم؟ فكأنه قال: نعم.
-
قيل: حديث ابن مسعود أنه دعي إلى طعام، فرأى صورة فخرج؟
قال: نعم، وحديث حذيفة ثم قال أحمد: حديث عبد اللَّه.
-
قيل: حديث محمد بن كعب؟
قال: نعم حديث حماد بن سلمة (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة كما في "المطالب العالية" (٢٢٢٤) والبيهقي ٧/ ٢٧٢، وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٣٨٤) وقال: وإسناده صحيح.
-
قيل: والزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه دعا أبا أيوب. قيل لأحمد: رواه غير عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري؟
قال: لا أعلمه.
-
"مسائل حرب" ص ٣٤٠
قال علي بن أبي صبح السواق: كنا في وليمة، فجاء أحمد بن حنبل، فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه صورة، فخرج فلحقه صاحب المنزل، فنفض يده في وجهه.
وقال: زي المجوس، زي المجوس، وخرج.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٥٠
vol. 7, p. 214قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل، إذا دعيت لأدخل، فرأيت سترًا معلقًا فيه تصاوير أأرجع؟
قال: نعم، قد رجع أبو أيوب، قلت: رجع أبو أيوب من ستر الجدار؟ قال: هذا أشد وقد رجع عنه غير واحد من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلت له: فالستر يجوز أن يكون فيه صورة.
قال: لا.
-
قيل: فصورة الطائر وما أشبهه؟
فقال: ما لم يكن له رأس، فهو أهون.
-
"التمهيد" ١٦/ ١٣٦
ونقل ابن منصور (١) : لا بأس ألا يدخل، قال: لا كريحان منضد.
- (١)لعله يقصد "مسائله ابن هانئ" (١٧٧٣).
-
نقل جعفر: لا يشهد عرسًا فيه طبل أو مخنث أو غناء أو تستر الحيطان ويخرج لصورة على الجدران.
-
ونقل الأثرم والفضل: لا لصورة على ستر لم يستر به الجدر.
-
"الفروع" ٥/ ٣٠٧
قال المروذي: سألته عن الرجل يدعى فيرى الكلة (٢) ، فكرهها، وقال: هي من الرياء والسمعة.
- (٢)قال ابن مفلح في "الآداب" ٣/ ٤٨٣: قبة لها بكر يجر بها.
-
"الآداب الشرعية" ٣/ ٤٨٣