[فصل. . .]
24 paragraphs · vol. 7, p. 215
- vol. 7, p. 215
[٢٢٩٥ - وجوب تسليم الزوجة لزوجها إذا دفع مهرها، وكانت محلا للوطء]
قال حرب: قلت لإسحاق: فإذا دفع مهر امرأته، فله أن يحملها حيث شاء؟
قال: ليس له أن يحملها حيث شاء على المضرة.
قال: وللزوج أن يقول للأب سلم إليَّ المرأة حتى أدفع إليك المهر.
-
"مسائل حرب" ص ٢٥٠
قال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها: فإن أتى عليها تسع سنين، دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع.
-
"المغني" ١٠/ ١٦٩
[٢٢٩٦ - وجوب وطء الرجل لامرأته، إذا لم يكن له عذر]
قال إسحاق بن منصور: قلت: تزوج امرأة فلم يدخل بها يقول: أدخل بها غدًا، إلى شهر، فهل يُجبر على الدخول بها؟
قال أحمد: أذهبُ إلى أربعة أشهر - أي: إن دخل بها- وإلا فرق بينهما.
قال إسحاق: هو حسن.
-
"مسائل الكوسج" (٨٩٢)
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: رجل له امرأة، وهو يصوم النهار، ويقوم الليل، ولا يقرب امرأته، هل له ذلك؟
- vol. 7, p. 216
فكره ذلك كراهية شديدة.
-
"مسائل حرب" ص ٦٦
[٢٢٩٧ - ذكر أن الرجل يؤجر على إتيان أهله]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الرجل يأتي أهله، وليس له شهوةٌ في النساء، أيؤجر على ذلك؟
قال: إي واللَّه، يحتسب الولد.
قلت: وإن لم يرد الولد إلا أنه يقولُ: هذِه امرأة شابة.
قال: لم لا يؤجر؟
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٩١)
-
[٢٢٩٨ - ما يقوله الرجل عند الدخول بأهله]
-
روى صالح عن أبيه: حدثنا داود عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوج، فحضره عبد اللَّه بن مسعود، وأبو ذر، وحذيفة، وغيرهم من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فحضرت الصلاة، فقدموه وهو مملوك، فصلى بهم، ثم قالوا له: إذا دخلت على أهلك فصل ركعتين، ثم خذ برأس أهلك، فقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لأهلي في، وارزقهم مني، وارزقني منهم. ثم شأنك وشأن أهلك.
-
"المغني" ٩/ ٤٧٠ - ٤٧١
vol. 7, p. 217[٢٢٩٩ - الاحتقان لمنع سرعة الإنزال]
قال أبو ثابت الخطاب: تزوجت امرأة فكنت إذا أردت أن أدنو منها أنزلت. فوصفت ذلك لإنسان. فقال لي: احتقن. فأتيت أحمد بن حنبل فسألته. قلت: أيش ترى؟
قال: احتقن.
-
"الطبقات" ٢/ ٥٧٩
[٢٣٠٠ - العزل]
قال إسحاق بن منصور: قلت: العزل؟
قال: أما الحرة فبأمرها، وأما الأمة فأرجو أن لا يكون به بأسٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٥١٥)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل قال: لا يعزلُ عن الحرة إلا بإذنها، وإن كانت أمةً يملكها فيعزلُ عنها بغير إذنها.
-
"مسائل أبي داود" (١١٢٢)
قال حرب: سُئلَ أحمد عن العزل؟
فقال: أما الحرة فلا إلا بإذنها.
وقال: إذا أذنت فلا بأس.
-
وسمعت إسحاق يقول: لا بأس بالعزل يستأمر الحرة ولا يستأمر الأمة، إلا أن تكون أمة لها زوج، فلا يعزل عنها زوجها إلا بأمرها، فأما السرية فلا يستأمرها سيدها، ولا تستأمر مملوكتك.
-
"مسائل حرب" ص ٢٨٠
vol. 7, p. 218قال أحمد رحمه اللَّه في رواية أبي طالب في الأمة إذا نكحها: يستأذن أهلها -يعني في العزل- لأنهم يُريدون الولد، والمرأة لها حق، تريد الولد، وملك يمينه لا يستأذنها.
-
وقال في رواية صالح، وحنبل، وأبي الحارث، والفضل بن زياد، والمروذي: يعزل عن الحرة بإذنها، والأمة بغير إذنها يعني: أمته.
وقال في رواية المروذي: في العزل عن أم الولد: إن شاء، فإن قالت: لا يَحِلُّ لك؟ ليس لها ذلك.
-
"زاد المعاد" ٥/ ١٤٦
قال مهنا: سألت أحمد عن حديث هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سوار الكوفي، عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه قال: يعزل الرجل عن أمته، ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. فقال؛ كان يزيد يرويه عن هشام.
قلت: عن سوار هذا؟
قال: لا أدري.
قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: هذا الحديث شبه لا شيء.
فقال أحمد: كذاك هو.
-
"التوضيح" ٢٥/ ٥٤
vol. 7, p. 219[٢٣٠١ - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن]
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاقُ: وأَمَّا الذي يأتي امرأتَه في دبرِها، ثم يندمُ ما كفارته؟ فَإِنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَدْ صحَّ عنه أَنَّه قال: "لا ينظرُ اللَّهُ يومَ القيامةِ إلى رجلٍ أتى امْرَأتَه في دبرِهَا" (١) وقالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ملعون من أتى ذَلِكَ من الرجال والنساء" (٢) وقد ذكر عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن: "من أتى، حائضًا، أو كاهنًا فصدقه، أو امرأة في دبرِها فقد كفر بما أُنْزِلَ على محمَّدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٣) .
- (١)رواه أحمد ٢/ ٢٧٢، ٢/ ٣٤٤، وأبو داود (٢١٦٢)، وابن ماجة (١٩٢٣)، وأبو يعلى (٦٤٦٢) من حديث أبي هريرة رحمه اللَّه. ورواه الترمذي (١١٦٥)، وأبو يعلى (٢٣٧٨) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. وقال أبو عيسى: حسن غريب.
- (٢)رواه أحمد ٢/ ٤٤٤، ٤٧٩، وأبو داود (٢١٦٢)، وابن ماجه (١٩٢٣)، والنسائي (٩٠١٥) من حديث أبي هريرة رحمه اللَّه.
- (٣)رواه أحمد ٢/ ٤٠٨، وأبو داود (٣٩٠٤)، والترمذي (١٣٥)، وابن ماجة (٦٣٩)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٠٦).
-
فإذا ابتلي الرجل فارتكب ذَلِكَ من امرأتِه أو جاريتِه فليخلضِ التوبةَ، فإِنِّي لا آمن أن يكون كفرًا، وإن رأى قوم أن ذَلِكَ على استحلال يكون كفرًا فقد ذهبوا مذهبًا حسنًا، وليتقرب إلى اللَّهِ بما استطاعَ مِن الصَّدقةِ وغير ذَلِكَ، فإنا وإن لم نَجدْ سُنَّةً في الكفَّارَةِ لفاعلِه فقد وَجَدْنَا عَنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيمن أتى الحائضَ كفارة صحيحة قال: "يتصدق بدينارٍ إذا كانَ الدَّم عَبِيطًا، وإن كان فيه صُفْرةٌ فنصف دينار" (٤) .
- (٤)رواه أحمد ١/ ٢٣٠، وأبو داود (٢٦٤، ٢١٦٨)، والترمذي (١٣٦، ١٣٧)، والنسائي ١/ ١٥٣، ١٨٨، وابن ماجة (٦٤٠)، والبيهقي ١/ ٣١٧ من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. وقال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس = = موقوفًا ومرفوعًا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال ابن المبارك: يستغفر ربه، ولا كفارة عليه.
- vol. 7, p. 220
وحتى ذكر عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّه أمَرَ عمر بن الخطاب رحمه اللَّه بخمسي دينار (١) ، وذلك على قدرِ رقة الدم وغلظه وقرب طهره من بعده.
- (١)رواه البيهقي ١/ ٣١٦.
-
فرأى الصدقة على قدر عِظَم الذنب وصغره، وكذلك يعمل التائب من إتيانها على ما وصَفْتُ، فكفارته أغلظ من كفارة الحيْض؛ لأن ذَلِكَ الذنب أعظم من ذنب إتيان الحائض فيما نرى واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
-
وقد ثبتنا أن الكفارات إنما تجيء على قدر الذنوب، وأخطأ هؤلاء في الحائضِ حيث لم يروا على صاحبِه كفارة، وتأولوا قول إبراهيم وضُرَبائِه: إنه ذنب، فليستغفر اللَّه وصدقوا في ذلك ولم يزيلوا عنه الكفارة، وإن لم يأمروا بالكفارة فهو مما لم يسمعوا، ولو سمعوا كانوا متبعين لأمرِ الرسولِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا يستوي من سمع سنة عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فهجرها مع من لم يسمع بها، وإنما الحجة على مَنْ رَدّ السُنَّة بعينها استخفافًا ورغبة عنها إلى قول من لا يعلم علمها، وقد قال ابن عباس: كيف لا تخافون أنْ يُخسفُ بكم أو تعذبوا وأنتم تقولون: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال فلان (٢) .
- (٢)رواه الدرامي في "السنن" ١/ ٤٠١ (٤٤٥)، ورواه الإمام أحمد ١/ ٣٣٧ بمعناه.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٥٣)
قال ابن الشافعي: سألته عن الحديث الذي يرويه مالك وابن أبي ذئب في مذهب أهل المدينة في إتيان النساء في أدبارهن، فقال: ما أدري أي شيء هذا؟ الأخبار عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه في خلاف هذا كثيرة، وهو
vol. 7, p. 221الحق عندنا، قال اللَّه عز وجل: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] الحرث لا يكون إلا موضع الولد، أَوَ شُبْهَةٌ بهذا؟ !
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٤٩