فصل: القسم

10 paragraphs · vol. 7, p. 222

  1. [٢٣٠٢ - كم يقيم عند البكر والثيب؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج البكر على الثيب، أو الثيب على البكر؟

    قال: يُقيم عند البكر سبعًا ثم يدور، وعند الثيب ثلاثًا ثم يدورُ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 7, p. 222
  2. "مسائل الكوسج" (٨٨٢)

    قال حرب: سألت أحمدَ: قلتُ: فإن تزوج بكرًا على امرأته، كم يقيم عندها؟

    قال: سبعة، ثم يسوي.

    قلتُ: فإن تزوج ثيبًا؟

    قال: يقيم ثلاثا، ثم يسوي.

  3. "مسائل حرب" ص ٦٦

    [٢٣٠٣ - القسم للحرة والأمة]

    قال إسحاق بن منصور: قلت. العبد ينكحُ الأمة على الحرة؟

    قال: يقسم للحرة يومين، وللأمة يومًا، حديث ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد اللَّه، عن علي رحمه اللَّه.

    قال إسحاق: كما قال سواء.

  4. "مسائل الكوسج" (٨٨٦)

  5. [٢٣٠٤ - القسمة إذا تزوج كتابية على مسلمة]

    قال أبو داود: سمدت أحمد يقول: الحرة اليهودية هي عنده في القسم والنفقة بمنزلة المسلمة.

    vol. 7, p. 223
  6. "مسائل أبي داود" (١٠٧٣)

    قال حرب: سألت أحمدَ بن حنبل: قلتُ: رجل تزوج يهودية، أو نصرانية على مسلمة، كيف القسمة؟

    قال: بالسوية.

    قلتُ: فيتزوج أمة على يهودية أو نصرانية؟

    قال: فيه اختلاف.

  7. "مسائل حرب" ص ٦٣

    قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنه قال لأبي عبد اللَّه: أرأيت إن تزوج يهودية أو نصرانية - يعني: على الحرة المسلمة- كيف يعدل بينهما؟

    قال: اليهودية والنصرانية مثل المسلمة، يكون عند الحرة يوم وعند اليهودية والنصرانية يوم سواء.

    وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم وأخبرني الحسين بن الحسن أن محمد بن داود حدثهم فسمعا أبا عبد اللَّه قال: أحكام اليهودية والنصرانية مع المسلم مثل أحكام المسلمين إلَّا أنهما لا يتوارثان.

  8. "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٤٩ (٤٨٦: ٤٨٧)

  9. [٢٣٠٥ - الجمع بين الجاريتين في فراش واحد]

    قال إسحاق بن منصور: قال: قلت لإسحاق: للرجل أن يجمع بين جاريتين في فراشه ويجامعهما؟

    قال: يجمعُ بينهما في فراش ولا يجامع إلا وبينهما ستر، فأما الولدُ إذا بلغ خمس سنين إلى سبع فلا ينبغي أن يجامع الرجلُ المرأة أو الجارية وهو معهما في البيت إلا أن يجعل سترًا حائلًا بينهم وبينه.

    vol. 7, p. 224
  10. "مسائل الكوسج" (١٣٥٠)