فصل النشوز
8 paragraphs · vol. 7, p. 225
- vol. 7, p. 225
[٢٣٠٦ - هل يهجر المرأة إذا نشزت؟]
قال إسحاق بن منصور: سأل رجلٌ أحمد قال: إن لي امرأة وبنات لا يطيعوني، لا المرأة ولا الولد، وأنا أريدُ أن أخرج من بغداد وأدعهم؟
قال: لا أرى لك أن تدعهم وتذهب، تكون قريبًا منهم تتعاهدهم أحبُّ إليَّ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٧٦)
-
[٢٣٠٧ - هل يضربها على ترك الفرائض؟]
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل له امرأة لا تصلي فيضربها؟
قال: نعم، يضربها ضربًا رفيقًا غير مبرح؛ لعلها ترجع.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥١٤)
-
سأل الشالنجي أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه؟
قال: على ترك قرائض اللَّه.
-
"المغني" ١٠/ ٢٦١
نقل مهنا عنه: هل يضربها على ترك زكاة؟
قال: لا أدري.
-
"الفروع" ٥/ ٣٣٧
vol. 7, p. 226[٢٣٠٨ - خروج المرأة من منزلها بدون إذن الزوج]
-
نقل أبو طالب: إذا قام بحوائجها كلها وإلَّا لا بُدَّ لها.