فصل النشوز

8 paragraphs · vol. 7, p. 225

  1. [٢٣٠٦ - هل يهجر المرأة إذا نشزت؟]

    قال إسحاق بن منصور: سأل رجلٌ أحمد قال: إن لي امرأة وبنات لا يطيعوني، لا المرأة ولا الولد، وأنا أريدُ أن أخرج من بغداد وأدعهم؟

    قال: لا أرى لك أن تدعهم وتذهب، تكون قريبًا منهم تتعاهدهم أحبُّ إليَّ.

    vol. 7, p. 225
  2. "مسائل الكوسج" (٣٣٧٦)

  3. [٢٣٠٧ - هل يضربها على ترك الفرائض؟]

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل له امرأة لا تصلي فيضربها؟

    قال: نعم، يضربها ضربًا رفيقًا غير مبرح؛ لعلها ترجع.

  4. "مسائل ابن هانئ" (٥١٤)

  5. سأل الشالنجي أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه؟

    قال: على ترك قرائض اللَّه.

  6. "المغني" ١٠/ ٢٦١

    نقل مهنا عنه: هل يضربها على ترك زكاة؟

    قال: لا أدري.

  7. "الفروع" ٥/ ٣٣٧

    vol. 7, p. 226[٢٣٠٨ - خروج المرأة من منزلها بدون إذن الزوج]

  8. نقل أبو طالب: إذا قام بحوائجها كلها وإلَّا لا بُدَّ لها.