٢٣١٠ - الحال التي يجوز فيها الخلع

6 paragraphs · vol. 7, p. 233

  1. قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يضيق على امرأته فيظلمها حتى تختلع منه أيحكم لها بالمهر؟

    قال: إذا كان الظلم من قبله لم يحل له أن يأخد منها، فإن كانت هي الظالمة جاز له أن يأخذ منها قدر ما أعطاها من مهر أو غير ذلك.

    vol. 7, p. 233
  2. "مسائل حرب" ص ٢٣٦

    نقل أبو طالب عنه أنه قال: الخلع مثل: حديث سهلة، إذا كرهت المرأة الرجل وقالت: لا أبر لك قسمًا ولا أطيع لك أمرًا، ولا أغتسل لك من جنابة، فقد حل له أن يأخذ منها ما أعطاها، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " .

    قلت: وقد قال في الحديث: "اقْبَلْ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" (١) . وجعل أحمد ذلك فداء.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣ من حديث سهل بن أبي حثمة، والبخاري (٥٢٧٣) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
  3. "إعلام الموقعين" ١/ ٢٢٤.

    قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا كرهته حل أن يأخذ منها ما أعطاها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " قال عليه السلام في المختلعات: "هُنَّ المُنَافِقَاتُ" (٢) ، وقال عمر: احبسها ولو في بيت الزبل.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١٤ والنسائي ٦/ ١٨٦ من حديث أبي هريرة. = قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٣٠٤: وفي صحته نظر، لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة، لكن وقع في رواية النسائي: قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث أهـ. ورواه الترمذي (١١٨٦) من حديث ثوبان، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٩٤٧)، ورواه الطبري ١٧/ ٣٣٩ (٩٣٥) من حديث عقبة من عامر. قال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٥: فيه قيس بن الربيع، وثقه الثوري وشعبة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال العراقي في "المغني" (١٥٥٩): رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر بسند ضعيف. ورواه أبو نعيم في "الحلية" ٨/ ٣٧٦ من حديث عبد اللَّه بن مسعود.
  4. "الفروع" ٥/ ٣٤٣.

  5. نقل أبو طالب عن الإمام أحمد: إن كانت المرأة تبغض زوجها وهو يحبها لا آمرها بالخلع، وينبغي لها أن تصبر.

  6. "الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٤٧٢.