باب صفة المؤذن، وما ينبغي أن يتوافر فيه من الشروط
36 paragraphs · vol. 1, p. 550
- vol. 1, p. 550
[٣١٣ - أذان الأعمى]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المؤذن الأعمى أو الإمام؟
قال: أما الإمام، أفليس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استخلف ابن أمِّ مكتوم؟ (١) ؟ ! والمؤذن؛ إذا كان في المدينة تتبع الناس في الأذان إلَّا أن يكون في قرية وحده. قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٣٢، وأبو داود (٥٩٥، ٢٩٣١) من حديث أنس، وقال الألباني: إسناد حسن صحيح. "صحيح أبي داود" (٦٠٨).
-
"مسائل الكوسج" (١٦٥)
قال صالح: وسألت أبي عن الأعمى يؤذن؟
فقال: إذا عرف الوقت أذَّن، أو يُؤذن بأذان غيره، فإن كان في قرية لا يعرف الوقت فلا.
-
"مسائل صالح" (٤٥)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: المؤذنُ يكونُ أعمى؟
قال: إذا كان له من يعرفه الوقت.
-
"مسائل أبي داود" (١٩٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن الحسن: كره أذان الأعمى.
قال أبي: الأذان عندي أشد من الإقامة من أجل أنه لا يعرف المواقيت.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٠٤)
- vol. 1, p. 551
[٣١٤ - أذان الصغير]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن الغلامُ وإن لم يحتلم؟
قال: إذا كان قد راهق الحلم.
قال إسحاق: يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أُمِرَ بالصلاة.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٤)
-
[٣١٥ - أذان المرأة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النساءُ عليهن أذانٌ وإقامةٌ؟
قال: إن فعلنَ فليسَ به بأسٌ، وإنْ لم يفعلن فليس عليهنَّ.
قال إسحاق: كلَّما صلَّين في جماعة أَذَّنَّ وأقَمن.
-
"مسائل الكوسج" (٣٧٢) .
قال صالح: سألت أبي عن المرأة تؤذن؟
قال: يجزئها إن لم تؤذن.
-
"مسائل صالح" (٤٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المرأة تؤذنُ وتقيمُ؟
فقال: سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن وتقيم؟ فقال: أنا أنهى عن ذكر اللَّه! أنا أنهى عن ذكر اللَّه (١) !
- (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٠٢ (٢٣٢٤).
-
"مسائل أبي داود" (٢٠٠) .
قال عبد اللَّه: قلت: النساء عليهن أذان أو إقامة؟
قال: إن فعلوا فلا بأس، وإن لم يفعلوا فجائز.
vol. 1, p. 552قال: سئل ابن عمر عن ذلك فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذكر اللَّه!
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٠٧)
-
[٣١٦ - أذان من لا يعقل]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المؤذن يسكر؟
قال: ينحى.
-
قيل: المؤذن يسكر والإمام عدل يصلي خلفه؟
قال: نعم، نَحّوُا مَنْ يسكر.
-
"مسائل أبي داود" (١٩٣)
قال جعفر بن محمد: قلت: الرجل يؤذن وهو سكران؟
قال: لعزل المؤذن أهون من الإمام.
-
"النكت والفوائد السنية" ١/ ١٠٧
[٣١٧ - أذان الفاسق]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يؤذن في صومعته، وينسى في بعض الأوقات أن يغمض عينيه، يسهو عن ذلك، فربما نظر إلى النساء، هل له أن يجتنب الأذان ويتركه إلى غيره؟
فقال: يجتنب الأذان فوقها، يؤذن أسفل، ولا يشرف على نساء المسلمين، لا يفعل ذلك.
-
"مسائل أبي داود" (٢١١)
- vol. 1, p. 553
[٣١٨ - هل يشترط الطهارة للأذان؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن على غيرِ وضوءٍ؟
قال: ما أعلم به بأسًا.
قال إسحاق: لا يؤذن إلا متوضئًا.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٢)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارةٍ فمكروه. قال عطاء: حقٌّ وسُنَّةٌ مَسنونةٌ أنْ لا يؤذَنُ إلَّا مُتوضئًا (١) ، وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها أنها أشد، وأما الجُنُبُ فليس له أن يؤذنَ أصلًا ولا يقيم.
- (١)علقه البخاري في "صحيحه" بصيغة الجزم قبل الرواية (٦٣٤)، ورواه عبد الرزاق ١/ ٤٦٥ - ٤٦٦ (١٧٩٩)، وابن أبي شيبة ١/ ١٩٢، والبيهقي ١/ ٣٩٧.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٢)
قال صالح: قلت: المؤذِّن يؤذِّنُ على غير وضوءٍ؟
قال: يجزئ، وأحب إِلى أنْ لا يؤذن إِلا طاهر، وأما الإِقامة: فلا يقيم إِلا وهو طاهر.
-
"مسائل صالح" (٨١)
وقال صالح: قلت: الجُنُب يُؤذنُ؟
قال: لا. وقال مرَّة أخرى: فيها كفارة يمين.
-
"مسائل صالح" (٨٣)
وقال صالح: قلت: الجنب يؤذن؟
قال: يعجبني أن يتوقى.
-
"مسائل صالح" (١٠٣٨)
vol. 1, p. 554وقال صالح: وقال: الجنب لا يؤذن، قال علي بن أبي طالب: لا يقرأ ولا حرفًا (١) . وأحب إليّ أن يؤذن وهو طاهر.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٩٧ (١٠٨٦)، والبيهقي ١/ ٨٩.
-
"مسائل صالح" (١٣٢٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ: يؤذنُ الرجلُ وهو غيرُ طاهرٍ؟
قال: أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ.
-
"مسائل أبي داود" (١٩٧)
وقال أبو داود: سمعتُ أحمَد سئلَ: يؤذنُ وهو جنبٌ؟ قال: لا.
-
"مسائل أبي داود" (١٩٨)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يعجبني أن يؤذن الجنب.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل -وأنا شاهد- عن الجنب يُؤذن؟
قال: لا يعجبني.
قلت لأبي: فإن كان الرجل على غير وضوء؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال عبد اللَّه: سألت أبي: المؤذن يُؤذِّن على غير وضوء؟
قال: يجزئ، وأحب إليّ أن لا يؤذن إلا طاهرًا، وأما الإِقامة فلا يقيم إلا وهو طاهر.
-
نقل حرب عنه: أنه يعتد به، أي: أذان الجنب.
وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم إذا كان مراهقًا.
vol. 1, p. 555وقال علي بن سعيد: قد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم، فلم يعجبه.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١١
[٣١٩ - العمل إذا تشاح رجلان في الأذان]
قال أبو داود: رأيتُ رجلين تشاحا في الأذان عند أحمد فقالا: نجمعُ أهل المسجد فينظرُ من يختارون.
قال أحمد: لا، ولكن اقترعا فمن أصابتْهُ القرعةُ أذن، كذلك فعل سعدُ بن أبي وقاصٍ (١) .
- (١)علقه البخاري قبل حديث (٦١٥)، ورواه البيهقي ١/ ٤٢٩، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٢/ ٢٦٥، وقال: هذا منقطع؛ ولذلك مرضه -أي: البخاري.
-
"مسائل أبي داود" (١٩٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن مسجد فيه رجلان يدعيان كلاهما أنهما أحق بالمسجد، هذا يؤذن فيه وهذا يؤذن فيه.
فقال: إذا استووا في الصلاح جميعًا أقرع بينهم، فعل ذلك سفه، وإن كان أحدهما أصلح فينبغي لهم أن لا يختصموا.
قلت لأبي: فإن كان أحدهما أسن وأقدم في هذا المسجد ينفق عليه ويحفظ المسجد ويتعاهده؟
قال: هذا أحق.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٠٠)
- vol. 1, p. 556
ونقل حرب عنه: يقدم من رضي به الجيران؛ لأن نفسين لو تشاحا في الإمامة ورضي الجيران بأحدهما قدم، كذلك هاهنا.
قال أبو طالب: نازعني ابن عمي في الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد اللَّه رحمه اللَّه، فقال: إن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تشاحوا في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد -رضي اللَّه عنه-، فأنا أذهب إلى القرعة، أقرعا.
-
"الطرق الحكمية" ص ٤٢٣.
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن القوم إذا اختلفوا في الأذان فطلبوه جميعًا؟
فقال: القرعة في ذلك حسن.
وقال: ثنا هشيم عن ابن شبرمة: إن الناس تشاحوا يوم القادسية في الأذان فأقرع بينهم سعد في ذلك.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٢٧٧
[٣٢٠ - أخذ الأجرة على الأذان]
قال صالح: وسألت أبي عن المؤذن يأخذ على أذانه كراء؟ فكرهه.
-
"مسائل صالح" (٤٦)
قال أحمد بن سعيد:
قال أحمد: ويقيم الإمام من المؤذنين ما أراد ويرزقهم من الغنى.
-
"شرح العمدة" ص ١٤٢
vol. 1, p. 557[٣٢١ - حكم تعدد المؤذنين في المسجد الواحد]
قال حرب: قلت لأحمد: فالأذان يوم الجمعة؟
قال: إذا أذن في المنارة عدة فلا بأس بذلك، قد كان يؤذن للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بلال وابن أم مكتوم (١) ، وجاء أبو محذورة، وقد أذن رجل قبله فأذن أبو محذورة أيضًا (٢) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٩، والبخاري (٦١٧)، ومسلم (١٥٩٢) من حديث ابن عمر، ومن وجه آخر عن ابن عمر وعائشة، رواه مسلم أيضًا (٣٨٥).
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٩٦ (٢٢٤٢)، والبيهقي ١/ ٣٩٩، وقال: إسناد صحيح.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٩٠.