باب صفة المؤذن، وما ينبغي أن يتوافر فيه من الشروط

36 paragraphs · vol. 1, p. 550

  1. [٣١٣ - أذان الأعمى]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المؤذن الأعمى أو الإمام؟

    قال: أما الإمام، أفليس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استخلف ابن أمِّ مكتوم؟ (١) ؟ ! والمؤذن؛ إذا كان في المدينة تتبع الناس في الأذان إلَّا أن يكون في قرية وحده. قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٣٢، وأبو داود (٥٩٥، ٢٩٣١) من حديث أنس، وقال الألباني: إسناد حسن صحيح. "صحيح أبي داود" (٦٠٨).
    vol. 1, p. 550
  2. "مسائل الكوسج" (١٦٥)

    قال صالح: وسألت أبي عن الأعمى يؤذن؟

    فقال: إذا عرف الوقت أذَّن، أو يُؤذن بأذان غيره، فإن كان في قرية لا يعرف الوقت فلا.

  3. "مسائل صالح" (٤٥)

    قال أبو داود: قلتُ لأحمد: المؤذنُ يكونُ أعمى؟

    قال: إذا كان له من يعرفه الوقت.

  4. "مسائل أبي داود" (١٩٢)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن الحسن: كره أذان الأعمى.

    قال أبي: الأذان عندي أشد من الإقامة من أجل أنه لا يعرف المواقيت.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٢٠٤)

  6. [٣١٤ - أذان الصغير]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن الغلامُ وإن لم يحتلم؟

    قال: إذا كان قد راهق الحلم.

    قال إسحاق: يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أُمِرَ بالصلاة.

    vol. 1, p. 551
  7. "مسائل الكوسج" (١٧٤)

  8. [٣١٥ - أذان المرأة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النساءُ عليهن أذانٌ وإقامةٌ؟

    قال: إن فعلنَ فليسَ به بأسٌ، وإنْ لم يفعلن فليس عليهنَّ.

    قال إسحاق: كلَّما صلَّين في جماعة أَذَّنَّ وأقَمن.

  9. "مسائل الكوسج" (٣٧٢) .

    قال صالح: سألت أبي عن المرأة تؤذن؟

    قال: يجزئها إن لم تؤذن.

  10. "مسائل صالح" (٤٨)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المرأة تؤذنُ وتقيمُ؟

    فقال: سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن وتقيم؟ فقال: أنا أنهى عن ذكر اللَّه! أنا أنهى عن ذكر اللَّه (١) !

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٠٢ (٢٣٢٤).
  11. "مسائل أبي داود" (٢٠٠) .

    قال عبد اللَّه: قلت: النساء عليهن أذان أو إقامة؟

    قال: إن فعلوا فلا بأس، وإن لم يفعلوا فجائز.

    vol. 1, p. 552قال: سئل ابن عمر عن ذلك فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذكر اللَّه!

  12. "مسائل عبد اللَّه" (٢٠٧)

  13. [٣١٦ - أذان من لا يعقل]

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المؤذن يسكر؟

    قال: ينحى.

  14. قيل: المؤذن يسكر والإمام عدل يصلي خلفه؟

    قال: نعم، نَحّوُا مَنْ يسكر.

  15. "مسائل أبي داود" (١٩٣)

    قال جعفر بن محمد: قلت: الرجل يؤذن وهو سكران؟

    قال: لعزل المؤذن أهون من الإمام.

  16. "النكت والفوائد السنية" ١/ ١٠٧

    [٣١٧ - أذان الفاسق]

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يؤذن في صومعته، وينسى في بعض الأوقات أن يغمض عينيه، يسهو عن ذلك، فربما نظر إلى النساء، هل له أن يجتنب الأذان ويتركه إلى غيره؟

    فقال: يجتنب الأذان فوقها، يؤذن أسفل، ولا يشرف على نساء المسلمين، لا يفعل ذلك.

  17. "مسائل أبي داود" (٢١١)

  18. [٣١٨ - هل يشترط الطهارة للأذان؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن على غيرِ وضوءٍ؟

    قال: ما أعلم به بأسًا.

    قال إسحاق: لا يؤذن إلا متوضئًا.

    vol. 1, p. 553
  19. "مسائل الكوسج" (١٧٢)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارةٍ فمكروه. قال عطاء: حقٌّ وسُنَّةٌ مَسنونةٌ أنْ لا يؤذَنُ إلَّا مُتوضئًا (١) ، وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها أنها أشد، وأما الجُنُبُ فليس له أن يؤذنَ أصلًا ولا يقيم.

    1. (١)علقه البخاري في "صحيحه" بصيغة الجزم قبل الرواية (٦٣٤)، ورواه عبد الرزاق ١/ ٤٦٥ - ٤٦٦ (١٧٩٩)، وابن أبي شيبة ١/ ١٩٢، والبيهقي ١/ ٣٩٧.
  20. "مسائل الكوسج" (١٨٢)

    قال صالح: قلت: المؤذِّن يؤذِّنُ على غير وضوءٍ؟

    قال: يجزئ، وأحب إِلى أنْ لا يؤذن إِلا طاهر، وأما الإِقامة: فلا يقيم إِلا وهو طاهر.

  21. "مسائل صالح" (٨١)

    وقال صالح: قلت: الجُنُب يُؤذنُ؟

    قال: لا. وقال مرَّة أخرى: فيها كفارة يمين.

  22. "مسائل صالح" (٨٣)

    وقال صالح: قلت: الجنب يؤذن؟

    قال: يعجبني أن يتوقى.

  23. "مسائل صالح" (١٠٣٨)

    vol. 1, p. 554وقال صالح: وقال: الجنب لا يؤذن، قال علي بن أبي طالب: لا يقرأ ولا حرفًا (١) . وأحب إليّ أن يؤذن وهو طاهر.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٩٧ (١٠٨٦)، والبيهقي ١/ ٨٩.
  24. "مسائل صالح" (١٣٢٨)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ: يؤذنُ الرجلُ وهو غيرُ طاهرٍ؟

    قال: أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ.

  25. "مسائل أبي داود" (١٩٧)

    وقال أبو داود: سمعتُ أحمَد سئلَ: يؤذنُ وهو جنبٌ؟ قال: لا.

  26. "مسائل أبي داود" (١٩٨)

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يعجبني أن يؤذن الجنب.

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل -وأنا شاهد- عن الجنب يُؤذن؟

    قال: لا يعجبني.

    قلت لأبي: فإن كان الرجل على غير وضوء؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

    قال عبد اللَّه: سألت أبي: المؤذن يُؤذِّن على غير وضوء؟

    قال: يجزئ، وأحب إليّ أن لا يؤذن إلا طاهرًا، وأما الإِقامة فلا يقيم إلا وهو طاهر.

  27. نقل حرب عنه: أنه يعتد به، أي: أذان الجنب.

    وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم إذا كان مراهقًا.

    vol. 1, p. 555وقال علي بن سعيد: قد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم، فلم يعجبه.

  28. "الروايتين والوجهين" ١/ ١١

    [٣١٩ - العمل إذا تشاح رجلان في الأذان]

    قال أبو داود: رأيتُ رجلين تشاحا في الأذان عند أحمد فقالا: نجمعُ أهل المسجد فينظرُ من يختارون.

    قال أحمد: لا، ولكن اقترعا فمن أصابتْهُ القرعةُ أذن، كذلك فعل سعدُ بن أبي وقاصٍ (١) .

    1. (١)علقه البخاري قبل حديث (٦١٥)، ورواه البيهقي ١/ ٤٢٩، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٢/ ٢٦٥، وقال: هذا منقطع؛ ولذلك مرضه -أي: البخاري.
  29. "مسائل أبي داود" (١٩٤)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن مسجد فيه رجلان يدعيان كلاهما أنهما أحق بالمسجد، هذا يؤذن فيه وهذا يؤذن فيه.

    فقال: إذا استووا في الصلاح جميعًا أقرع بينهم، فعل ذلك سفه، وإن كان أحدهما أصلح فينبغي لهم أن لا يختصموا.

    قلت لأبي: فإن كان أحدهما أسن وأقدم في هذا المسجد ينفق عليه ويحفظ المسجد ويتعاهده؟

    قال: هذا أحق.

  30. "مسائل عبد اللَّه" (٢٠٠)

  31. ونقل حرب عنه: يقدم من رضي به الجيران؛ لأن نفسين لو تشاحا في الإمامة ورضي الجيران بأحدهما قدم، كذلك هاهنا.

    قال أبو طالب: نازعني ابن عمي في الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد اللَّه رحمه اللَّه، فقال: إن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تشاحوا في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد -رضي اللَّه عنه-، فأنا أذهب إلى القرعة، أقرعا.

    vol. 1, p. 556
  32. "الطرق الحكمية" ص ٤٢٣.

    قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن القوم إذا اختلفوا في الأذان فطلبوه جميعًا؟

    فقال: القرعة في ذلك حسن.

    وقال: ثنا هشيم عن ابن شبرمة: إن الناس تشاحوا يوم القادسية في الأذان فأقرع بينهم سعد في ذلك.

  33. "فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٢٧٧

    [٣٢٠ - أخذ الأجرة على الأذان]

    قال صالح: وسألت أبي عن المؤذن يأخذ على أذانه كراء؟ فكرهه.

  34. "مسائل صالح" (٤٦)

    قال أحمد بن سعيد:

    قال أحمد: ويقيم الإمام من المؤذنين ما أراد ويرزقهم من الغنى.

  35. "شرح العمدة" ص ١٤٢

    vol. 1, p. 557[٣٢١ - حكم تعدد المؤذنين في المسجد الواحد]

    قال حرب: قلت لأحمد: فالأذان يوم الجمعة؟

    قال: إذا أذن في المنارة عدة فلا بأس بذلك، قد كان يؤذن للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بلال وابن أم مكتوم (١) ، وجاء أبو محذورة، وقد أذن رجل قبله فأذن أبو محذورة أيضًا (٢) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٩، والبخاري (٦١٧)، ومسلم (١٥٩٢) من حديث ابن عمر، ومن وجه آخر عن ابن عمر وعائشة، رواه مسلم أيضًا (٣٨٥).
    2. (٢)رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٩٦ (٢٢٤٢)، والبيهقي ١/ ٣٩٩، وقال: إسناد صحيح.
  36. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٩٠.