فصل التوكيل في الطلاق

10 paragraphs · vol. 7, p. 391

  1. [٢٣٨٠ - حكمه]

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل قال عند خروجه إلى سفر رجلٍ: أمر امرأتي بيدك؟

    قال: فأمرها بيده.

    vol. 7, p. 391
  2. "مسائل أبي داود" (١١٣٩)

  3. [٢٣٨١ - إذا جعل أمر امرأته بيد رجل ولا يدري ما قضى فيها؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجلٍ، ولا يدري ما قضى فيها، هل له أن يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها؟ قال سفيان: نعم.

    قال أحمد: لا يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها.

    قال إسحاق: كما قال

    "مسائل الكوسج" (١١٥٣)

  4. [٢٣٨٢ - التوكيل لأكثر من رجل]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثًا والآخر مرة، ولا يجوز لهما؟

    قال أحمد: اجتمعا على واحدةٍ.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (١١٥٧)

    vol. 7, p. 392قال حرب: قلت لإسحاق رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما دون الآخر؟

    قال: لا يجوز حتى يجتمعا إذا جعل الأمر إليهما.

  6. "مسائل حرب" ص ٢٠٦

    ٢٣٨٣ - تعليق التوكي ل

    قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل أراد أن يغيب عن أهله، فقالت له أهله: إنك تغيب ولا أدري متى تقدم، فاجعل أمري بيد رجل. فقال لها: إذا جاءت السنة فإن قدمت وإلا أمرك بيد فلان، وجعل الأمر بيد رجل؟

    قال: يسأل عن إرادته يكون هذا على معنيين: معنى أنه يريد إذا جاءت السنة فطلقها متى ما شئت، ومعنى آخر إذا جاءت فإن طلقها من ساعتها، وإلا فلا شيء لك.

    قال أبو يعقوب: يستحلف الزوج على ذلك ما أراد به.

  7. "مسائل حرب" ص ٢٠٥

    ٢٣٨٤ - مخالفة الوكيل ما وُكل به في عقد النكاح

    قال حرب: قلت لأحمد: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل أن يطلقها واحدة، فطلقها ثلاثًا؟

    قال: هي واحدة، هو ما شرط.

  8. "مسائل حرب" ص ٢٠٥

    vol. 7, p. 393[٢٣٨٥ - رجوع الزوج في التوكيل]

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل، ثم إن الرجل ما أنفذ ما قال له، وما فوّض إليه من أمر امرأته، ثم إنه رجع فيما أمره به؟

    قال أبو عبد اللَّه: يقول له: رُدَّ عليّ ما فوّضت إليك.

    قلت: فإن لم يقل له: رد عليّ. وجامعها قبل أن يرد الرجل ما أمره به؟

    قال: ليس عليه شيء، هي امرأته، إذا لم يكن أنفذ ما فوّض إليه، ويقول له بعد أن جامعها: رد علي أمري.

  9. "مسائل ابن هانئ" (١١٠٢)

    قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل إلى سنة أو إلى شهر، متى ما شاء طلقها إلى سنة أو إلى شهر، وأشهد على ذلك، فلما مضى بعض السنة أشهد شهودًا أني كنت جعلت أمر امرأتي بيد فلان وإني قد رجعت في ذلك واسترددت الأمر إليّ. هل له ذلك؟ ورخص فيه أن يرجع في ذلك.

  10. "مسائل حرب" ص ٢٠٦