فصل: التفويض في الطلاق
61 paragraphs · vol. 7, p. 374
Page 1 of 2
- vol. 7, p. 374
[٢٣٧٦ - تفويض الزوج لزوجته في طلاق نفسها]
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك. فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد طلقتك؟
قال: كلاهما واحدٌ إذا أرادت بقولها: أنت طالق أي: أنا طالق.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٣٥)
-
[٢٣٧٧ - إذا ملك زوجته أمرها، واختارت نفسها، هل يقع الطلاق واحدة أم ثلاث؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا ملك الرجلُ امرأته أمرها؟
قال: القضاءُ ما قضت.
قلت: فأنكر عليها قال: لم أرد إلا تطليقة واحدة يُحلف على ذلك ويكون أملك بها؟
قال: هذا قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، هو ما قضت على قول عثمان -رضي اللَّه عنه-، فإن أنكر عليها لا يقبل ذلك منه.
قال إسحاق: كما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، ويحلف على إرادته.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٨٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: اختاري وأمرك بيدك سواء؟
قال أحمد: لا، إذا قال: أمرك بيدك، فالقضاء ما قضت، وإذا قال
vol. 7, p. 375لها: اختاري، فاختارت نفسها، فهي واحدة يملك الرجعة.
قال إسحاق: هما سواء إذا نوى بأمرك بيدك ما نوى في التخيير، وإذا لم ينو شيئًا لم يكن إذا قال: خيرتك أن تأكلي شيئًا.
-
"مسائل الكوسج" (١١٥٤)
قال إسحاق بن منصور: سئل إسحاق فقال: أيما رجل جعل أمر امرأته بيدها، فإن أصحاب محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- اختلفوا في ذلك: فرأى عثمانُ وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-: أن يكون القضاء ما قضت (١) . وقال عمر وابن مسعودٍ -رضي اللَّه عنهما-: أمرك بيدك كقوله: اختاري. يجعلان ذلك تطليقةً يملك الرجعة (٢) . وخالفهم بعضُ أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ذلك إلى الرجل. والذي نعتمد عليه أن يكون القائل هذا يُدينه الحاكم، فإن أراد طلاقًا يملك الرجعة كان كذلك، وإن أراد ثانيًا أو أكثر الطلاق كان ذلك على إرادته، وقد فسر عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- حيث قال: القضاء ما قضت (٣) . أنه قال: إلا أن ينوي غير ذلك فيحلف الرجل، ثم يجعل به، وهذا القولُ أشبه بالسنة الماضية؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث خيَّر نساءه، فذهب عمر -رضي اللَّه عنه- أن من خيَّر لا يكون مبتدعًا، وكلما جاز للرجل أن يطلق على مذهب قد تبين له لم يكن ذلك الطلاق إلا سنة وهو يملك الرجعة، ومما يقوي هذا المذهب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لركانة بن عبد يزيد حين طلق امرأته البتة: "مَا أَرَدْتُ
vol. 7, p. 376بِذَلِكَ؟ " (١) وكذلك فعل عمر دَيَّنَ الحالف البتة، وما أشبه ذلك فله حكمه، فلذلك اخترنا في: أمرك بيدك. يُدينُ ما أراد بقوله أثلاثًا أو أقل من ذلك، وكلما دينا مُطلقًا فإنه يُحلف على دعواه.
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٥٢١ (١١٩١٥)، وسعيد بن منصور ١/ ٣٧٢ (١٦١٥، ١٦١٦).
- (٢)رواه سعيد بن منصور ١/ ٣٧٢ (١٦١٣، ١٦١٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٩٢ (١٨٠٩٩، ١٨١٠١).
- (٣)رواه مالك ص ٣٤٢ رواية يحيى، وسعيد بن منصور ١/ ٣٧٣ (١٦١٩، ١٦٢٠)، والبيهقي ٨/ ٣٤٨ من طريق مالك.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٨، وأبو داود (٢٢٠٨)، والترمذي (١١٧٧)، وابن ماجه (٢٠٥١) جميعًا من طريق جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ أمْرَأَتَهُ البَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: "مَا أَرَدْتَ" قَالَ: وَاحِدَةً. . الحديث. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: فيه اضطراب. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٠٦٣) قائلًا: هو إسناد ضعيف مسلسل بعلل: الأولى: جهالة علي بن يزيد ركانة. الثانية: ضعف عبد اللَّه بن علي بن يزيد. الثالثة: ضعف الزبير بن سعيد. الرابعة: الاضطراب. اهـ. مع حذف التفصيل في كل علة.
-
"مسائل الكوسج " (١٣١٨)
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن امرأةٍ قالت لزوجها: طلقني. قال: لا أستطيع من أجل مهرك. قالت: فإني أتركُ مهري عليك إن طلقتني. قال: ففعل. قالت: فإني قد طلقت نفسي ثلاثًا؟
قال: جائزٌ. ثم قال: تستعمل القضاء ما قضت هاهنا.
-
"مسائل الكوسج " (١٣٥١)
قال صالح: وسألته عن الرجل يقول لامرأته: اختاري؟
قال: فإن اختارت نفسها فواحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء.
-
"مسائل صالح " (٣٧٣) ، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في " مسائله" (١٣٣٦)
قال صالح: قلت: الرجل يخير امرأته في مرضه فتختار نفسها؟
قال: أذهب إلى الخيار، أنها واحدة تملك الرجعة. والخلع: لا ترثه؛
- vol. 7, p. 377
لأنها ترث نفسها منه. وقال قوم: الخلع ليس بطلاق. وقد قال قوم: إنه طلاق.
-
"مسائل صالح" (١٢٦٥)
قال أبو داود: وسمعتُ أحمد يقولُ في الرجل يقولُ لامرأته: أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثًا. فقال: إنما أردتُ واحدة؟
قال أحمد: القضاء ما قضت.
-
وسمعته يفتي بهذا غير مرةٍ.
-
"مسائل أبي داود" (١١٣٥)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد وقيل له إذا قال: أمرك بيدك، فطلقت نفسها واحدةً، فقال: أردتُ ثلاثًا؟
قال أحمد: هي واحدةٌ.
-
"مسائل أبي داود" (١١٣٦)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، قالت: قد اخترتُ نفسي؟
قال: هي واحدةٌ؛ وهو أحق بها.
-
"مسائل أبي داود" (١١٣٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له إذا قال: طلقي نفسك واحدةً أملك الرجعة، فطلقت نفسها ثلاثًا؟
قال: هي واحدةٌ يملكُ الرجعة.
-
"مسائل أبي داود" (١١٣٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن قال لامرأته: اختاري، فقالت: قد اخترتُ نفسي؟
vol. 7, p. 378قال: هي واحدةٌ؛ يملكُ الرجعة.
-
"مسائل أبي داود" (١١٤١)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم قال لها: أمرك بيدك؟ فقالت: اخترت نفسي. ثم راجعها، ثم قال لها: أنت طالق.
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٠٣، ١١١٦)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثًا، القضاء ما قضت.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٠٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، ثم قال أبو عبد اللَّه: طلقت بالطلاق الأخير.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٠٥)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك. فقالت: قد اخترت نفسي، ولم ترد عليه؟
قال أبو عبد اللَّه: هي واحدة، وتكون معه على ثنتين.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٠٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل تشاجر مع امرأته، فقالت له: طلقني، فقال: أمرك بيدك، فاختارت نفسها، ثم لم تقم من مجلسها فندمت.
قال: تشهد شاهدين على رجعتها، ويراجعها، وتكون عنده على ثنتين.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٠٧)
vol. 7, p. 379قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا قال الرجل لامرأته: اختاري. فقالت: قد اخترت نفسي؟
قال: تطليقة واحدة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٠٨)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا قال الرجل: أمرك بيدك، فقالت: قد اخترت نفسي، فهو تطليقة واحدة، وهي عنده على ثنتين، وهي أملك بنفسها بعد انقضاء العدة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٠٩)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا خيّرها، واختارت نفسها. فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، فلا رجعة له إليها. وإذا قالت: قد اخترت نفسي، ففي واحدة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١١٠)
قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيديها، فطلقت نفسها ثلاثًا، فلا رجعة له عليها، وإذا قالت: قد اخترت نفسي فهي واحدة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١١١)
قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن: الرجل يجعل أمر امرأته بيدها.
قال: كيف؟
قال: قال: قد جعلت أمرك بيدك، قالت: قد اخترت نفسي؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا اختارت واحدة، فهو يملك الرجعة.
-
قيل له: فإن انقضت عدتها ولم يراجحها؟
قال: هي أملك بنفسها.
- vol. 7, p. 380
قيل لأبي عبد اللَّه: يراجعها؟
قال: نعم، يتزوجها بولي وشاهدين.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١١٢)
قال ابن هانئ: سألته عن: امرأة قالت لزوجها: طلقني، فقال لها: برئيني من كل شيء، فبرأته من الحبل والصداق والعدة وجميع ما لها عليه، ثم قال لها في مجلسه ذلك: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، فلقنها بعض من في البيت: ثلاثًا، وواحدة، فقالت: ثلاثًا، ولم تنو به ثلاثًا؟
قال أبو عبد اللَّه: هي واحدة، إذا قالت: قد اخترت نفسي، وتكون عنده على ثنتين، يراجعها بشاهدين، بلا مهر.
قلت: فإن قال: أمرك بيدك؟
قال: إن قالت قد طلقت نفسي ثلاثًا أو واحدة وثنتين، فهو ما طلقت نفسها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١١٤)
قال حرب: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: امرأة كان بينها وبين زوجها كلام فقالت للزوج: لا تبرح ولا أبرح حتى تطلقني، فقال لها الزوج أبريئني من المهر حتى أطلقك. فقالت: كل حق لي عليك فقد جعلته لك، فصير أمري بيدي لا بيد غيري. فقال: أمرك بيدك. فقالت قد طلقتُ مرة، طلقتُ مرتين، طلقت ثلاثًا، طلقت أربعًا، طلقت طلقت.
قال أبو يعقوب: كلما جعل أمرها بيدها في كل الطلاق فطلقت نفسها مرة ومرتين وثلاثًا فقد بانت منه؛ لأنه مع الثلاث تطليقات كان أصل الطلاق على جعل.
vol. 7, p. 381قلت: وقد برئت من المهر؟
قال: نعم.
-
"مسائل حرب" ص ١٧٨
قال حرب: قِيل لأحمد: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك؟
قال: القضاء ما قضت.
قلت: فإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، أو واحدة فهو قولها؟
قال: نعم.
-
وسُئلَ أحمد مرة أخرى، عن الرجل يجعل أمر امرأته بيدها.
قال: القضاء ما قضت.
قلت: فإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، أو قالت: قد طلقتك ثلاثًا.
قال: إذا قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا. فهذا طلاق، وإذا قالت: قد طلقتك ثلاثًا. فإن ابن عباس قال: خطأ؛ لأنه نواها. كأنه لا يراه شيئًا.
-
قلت لأبي عبد اللَّه تذهب إلى قول ابن عباس؟
قال: نعم. أرجو أن لا يكون طلاقًا إذا قالت: قد طلقتك ثلاثًا لزوجها.
-
"مسائل حرب" ص ٢٠٣
قال حرب: قِيل لأحمد: الرجل يقول لامرأته: اختاري.
قال: إن اختارت نفسها فواحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء.
-
قِيل هي واحدة بائنة.
قال: وأي شيء البائنة لا.
وقال: وسألت أحمد أيضًا عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها.
قال: هي واحدة، وهو أحق بها، وقال: أَشْهِدْ شاهدين على رجعتها بغير مهر.
vol. 7, p. 382وقال: وسئل إسحاق عن رجل خيّر امرأته؟
قال: إذا خيرها فاختارت زوجها لم يقع الطلاق، وإن اختارت نفسها وقعت واحدة يملك الرجعة مثل طلاق السنة.
قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري: فقالت: قد اخترت، قد اخترت، قد اخترت.
قال: إن أراد أن يخيرها ثلاثًا فخيرها ثلاث مرات فلم تختر إلا مرة واحدة، تريد بذلك جواب ما خيرها فإنها تبين منه بثلاث.
قلت: مرة اختارت أو ثلاثًا؟
قال: نعم.
-
"مسائل حرب" ص ٢٠٧
قال حرب: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك. فقالت: قد طلقتك.
قال: ما أرادت به الطلاق نفسه فذاك لها.
-
وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول في (أمرك بيدك) رأيته ينكر قول من يقول: القضاء ما قضت.
وقال إسحاق: القضاء ما قضت إذا فوض ذلك إليها.
قال إسحاق مرة أخرى في قوله: أمرك بيدك. ونوى واحدة.
قال: هو نيته، وإن لم ينو شيئًا فطلقت نفسها ثلاثا فهو ثلاث.
-
"مسائل حرب" ص ٢٥٢
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كانت له امرأة، فجعل أمرها في يدها، وإنما أراد واحدة، فلقنها قرابتها، فقالت: اختاري ثلاثًا. يلزمها الثلاث؟ أو الواحدة التي أراد الزوج؟
vol. 7, p. 383فقال: فيحلف، ويكون القول قوله.
قلت لأبي: إنه بعد ذلك لما أن خرجت من بيته وبانت منه بهذِه التطليقة البائن، حلف فقال: إن تزوجت بفلانة بنت فلان بن فلان فهي طالق ثلاثًا، فإن نكحت زوجًا غيره أترجع إليه، فراجعها فهي طالق كذلك أبدًا. فوقع في نفسه منها شيء وأراد الرجوع، فيجوز له الرجوع إليها؟
فقال أبي: أعجب إلى أن لا يتزوجها؛ لأن هذِه إنما هي مراجعة، والذي روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا طَلَاق إِلَّا بَعْدَ نِكَاح" (١) وهذِه مراجعة، فأبرأ له أن لا يتقدم عليها.
- (١)رواه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذِه السياقة أبو داود الطيالسي ٤/ ٢٢ (٢٣٧٩)، وأبو عروبة الحراني في "أحاديثه" (٢٨)، والبيهقي من طريق الطيالسي ٧/ ٣١٧. ورواه الإمام أحمد ٦/ ١٨٩، وأبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١١٨١) وابن ماجه (٢٠٤٧) من طريقه أيضًا بنحوه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وصححه ابن الجارود في "المنتقي" (٧٤٣)، وحسن الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٠٠) إسناده. وقد روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة وهم: * عن معاذ: رواه عبد الرزاق ٦/ ٤١٧، ٤١٨ (١١٤٥٥، ١١٤٥٨) من طريق طاوس عنه به، ورواه عن طاوس مرسل ابن أبي شيبة ٤/ ٦٤ (١٧٨٠٩) وفيه أيضًا جهالة من سمع طاوسًا. ورواه الدارقطني من سعيد بن المسيب عنه وقال: يزيد بن عياض -أحد رواته- ضعيف والبيهقي من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عنه بنحوه. = = * عن علي: رواه عبد الرزاق ٤/ ٤١٧ (١١٤٥٣)، وابن ماجة (٢٠٤٩)، والخطيب في "تاريخه" ٩/ ٤٥٥ من طريق عبد اللَّه بن زياد بن سمعان، عن محمد بن المنكدر، عن طاوس، عن ابن عباس عنه به. ثم روى بإسناده عن إبراهيم بن سعد أنه حلف باللَّه أن ابن سمعان كان يكذب. والطبراني في "الأوسط" ١/ ٩٥ (٢٩٥)، ٧/ ٢٢٢ (٧٣٣١) بنحوه، وفي "الصغير" ١/ ١٦٩ (٢٦٦)، والبيهقي ٧/ ٤٦١. قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٦٢: رواه الطبراني في الأوسط وفيه مطرف بن مازن وهو ضعيف وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٦٦٨) للحديث الذي قبله وسيأتي تخريجه من حديث المسور. * عن أبي ثعلبة الخشيني: رواه الدارقطني ٤/ ٣٤ - ٣٥. * عن جابر: رواه أبو داود الطيالسىِ ٣/ ٢٦١ (١٧٨٧)، والبزار كما في "كشف الأستار" (١٤٩٩)، والطبراني في "الأوسط" ٨/ ١٤٤ (٨٢٢٤)، والبيهقي ٧/ ٣١٩. قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٣٣٤: رواه الطبراني في "الأوسط" وهذا لفظه، والبزار بنحوه، ورجال البزار رجال الصحيح. * عن المسور بن مخرمة: رواه ابن ماجه (٢٠٤٨). قال البوصيري في "الزوائد" (٦٨٣): هذا إسناد حسن، علي بن الحسين وهشام بن سعيد مختلف فيهما. قال الألباني في "صحيح ابن ماجة" (١٦٦٧): حسن صحيح، وصححه أيضًا في "الإرواء" (٢٠٧٠).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٤)
vol. 7, p. 384قال عبد اللَّه: قلت لأبي: رجل قال لامرأته: اختاري. فقالت: قد اخترت نفسي. قال: فواحدة يملك الرجعة، وإن اختارت الزوج فلا يكون طلاقًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٤٧)
قال البغوي: وقال أحمد: إذا قال الرجل للمرأة: أمرك بيدك، فقالت: أنا عليك حرام، فقد حرمت عليه.
-
"مسائل البغوي" (١٣٤٧)
vol. 7, p. 385قال الفضل بن زياد: سمعته سُئل عن رجل يجعل أمر امرأته بيدها؟
فقال: أذهب فيه إلى قول عثمان: القضاء ما قضت.