[فصل. . .]

19 paragraphs · vol. 7, p. 394

  1. [٢٣٨٦ - تنازع الزوجين في الطلاق وإنكار الطلاق]

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل رحمه اللَّه تعالى في الرجل يجحد امرأته طلاقها؟

    قال: يستحلفه، ثم الإثم عليه بعدُ.

    قال أحمد: إذا علمت أفتدت بمالها، أو بما تقدرُ عليه.

    قال إسحاق: كما قال إذا استيقنت، فأما إذا قيل لها: إنه طلقك فأنكر، حلفته وقامت عنده.

    vol. 7, p. 394
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٢٩)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقةً، فانقضت العدة فادعى مراجعتها، قال: بينة أنه قد راجعها وإلا فهي أملكُ بنفسها، ولا يجوز شهادة رجلٍ ويمينه، إلا رجلين.

    قال أحمد: جيدٌ كما قال، إنما تكونُ شهادةُ رجلٍ ويمينه في الحقوق، وأما في الطلاق والحدود فلا.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١١٢٣)

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأةُ في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي، يُسأل الرجلُ البينة، وإلا ورثته.

    قال أحمد: هي ترثُه حتى يثبت أنه طلقها.

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (١٢٧٩)

    vol. 7, p. 395قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها ثلاثًا، ثم جحدها؟

    قال: تفتدي منه بما تقدرُ.

    قال: قلت: إن جبرت على ذلك؟

    قال: لا تتزين له، ولا تقربه، وتهرب إن قدرت.

    قلت له: حديثُ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-؟ (١) .

    قال: لا أدري ما هو، إبراهيم بن مهاجر لم يره شيئًا.

    قال: قلت: أتقاتله إذا أرادها؟

    قال: لا أدري، ما تقاتله.

    قال أبو حنيفة: تقاتله، تهرب إن قدرت.

    قال: قلت لأحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا سمعت أو شهد عدلان؟

    قال: إذا سمعت فهو أشد، وإذا سمع عدلان أو غير متهمين.

    قال: نعم. من هذا كله لا تقيم معه.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٠٣ (١٨٣٢٢) عن إبراهيم بن مهاجر قالا كانت لابن عمر سبية فكان زوجها يسارها بالطلاق، فقالت: لابن عمر: إنه يكون منه الشيء في السر. فأحلفه وتركه.
  5. "مسائل الكوسج" (١٣٥٤)

    قال صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها، وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك؟

    قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن يكون لا يشك في طلاقه، قد سمعته طلقها ثلاثًا، فإنه لا يسعها المقام معه، وتهرب منه، وتفتدي بمالها.

  6. "مسائل صالح" (١٦٦)

    vol. 7, p. 396قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة سمعت من زوجها أنه طلقها، فأبان طلاقها. فسئل الزوج، فأنكر، فرافعته إلى القاضي، فأمرها أن تقيم معه؟

    قال أبو عبد اللَّه: إذا سمعت أنه طلقها، تفتدي نفسها بمالها، وتهرب منه، ولا تجلس معه.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٠٩٦)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن امرأة علمت أنها طالق من زوجها البتة، وأنكر الزوج؟

    قال: تفتدي نفسها بمالها، ولا تأوي معه.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١١٠١)

    قال حرب: قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها فأنكر وليس لها بينة؟

    قال: إذا علمت ذلك فإنها لا تقيم عنده.

  9. قِيل: فلها أن تتزوج؟

    قال: لا، لا تتزوج؛ لأنه يقول إنها امرأته.

  10. قِيل: فتأخذ ميراثه؟

    قال: لا يحل لها أن تأخذ من ميراثه شيئًا؛ لأنها قد علمت أنه قد طلقها.

  11. "مسائل حرب" ص ١٦٢

    قال حرب: قلت لإسحاق: فرجل قال لامرأته: إني قد كنت حلفت بطلاقك ثلاثًا إن دخلت هذِه الدار. فلما دخلت وعلم الزوج أنه قد حنث قال لها: إني كذبت، إنما كنت أخوفك ولم أحلف. ما القول في ذلك؟

    قال: ليس قوله بشيء إذا شهدت الشهود أنه قد أقر بالطلاق فليس إنكاره بشيء.

  12. "مسائل حرب" ص ١٧٣

    vol. 7, p. 397قال حرب: قلت لإسحاق بن إبراهيم: رجل طلق امرأته، فراجعها في العدة ولم يعلمها، فلما انقضت العدة قال لها: إني قد كنت راجعتك. فقالت له المرأة: كذبت. ما الحكم في ذلك؟

    قال: إن كانت له بينة صدق، وإلا لم يصدق.

  13. "مسائل حرب" ص ١٩٣

    نقل أبو طالب: إذا طلق امرأته وجحدها وليس لها بينة تستحلفه.

  14. ونقل ابن القاسم وغيره: لا يستحلف في الطلاق والنكاح.

  15. قال في رواية مهنا في رجل زوج أمته فدخل بها الزوج وطلقها واحدة ثم قال: ارتجعتك فأنكرت، فالقول قول الأمة.

  16. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٦

    نقل أبو طالب عن أحمد فيمن طلق امرأته ثلاثًا ثم جحد طلاقها: تهرب منه، ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها، وتعلم ذلك، يجيء فيدَّعيها، فُترد عليه وتُعاقب.

  17. وإن مات ولم يُقر بطلاقها لا ترثه، لا تأخذ ما ليس لها، تفر منه، ولا تخرج من البلد، ولكن تختفي في بلدها.

  18. قيل له: فإن بعض الناس قال: تقتله، هي بمنزلة من يدفع عن نفسه. فلم يعجبه ذلك.

  19. "المغني" ١٠/ ٥٣١، "الفروع" ٥/ ٤٧١