[فصل. . .]
19 paragraphs · vol. 7, p. 394
- vol. 7, p. 394
[٢٣٨٦ - تنازع الزوجين في الطلاق وإنكار الطلاق]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل رحمه اللَّه تعالى في الرجل يجحد امرأته طلاقها؟
قال: يستحلفه، ثم الإثم عليه بعدُ.
قال أحمد: إذا علمت أفتدت بمالها، أو بما تقدرُ عليه.
قال إسحاق: كما قال إذا استيقنت، فأما إذا قيل لها: إنه طلقك فأنكر، حلفته وقامت عنده.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٢٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقةً، فانقضت العدة فادعى مراجعتها، قال: بينة أنه قد راجعها وإلا فهي أملكُ بنفسها، ولا يجوز شهادة رجلٍ ويمينه، إلا رجلين.
قال أحمد: جيدٌ كما قال، إنما تكونُ شهادةُ رجلٍ ويمينه في الحقوق، وأما في الطلاق والحدود فلا.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٢٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأةُ في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي، يُسأل الرجلُ البينة، وإلا ورثته.
قال أحمد: هي ترثُه حتى يثبت أنه طلقها.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٧٩)
vol. 7, p. 395قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها ثلاثًا، ثم جحدها؟
قال: تفتدي منه بما تقدرُ.
قال: قلت: إن جبرت على ذلك؟
قال: لا تتزين له، ولا تقربه، وتهرب إن قدرت.
قلت له: حديثُ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-؟ (١) .
قال: لا أدري ما هو، إبراهيم بن مهاجر لم يره شيئًا.
قال: قلت: أتقاتله إذا أرادها؟
قال: لا أدري، ما تقاتله.
قال أبو حنيفة: تقاتله، تهرب إن قدرت.
قال: قلت لأحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا سمعت أو شهد عدلان؟
قال: إذا سمعت فهو أشد، وإذا سمع عدلان أو غير متهمين.
قال: نعم. من هذا كله لا تقيم معه.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٠٣ (١٨٣٢٢) عن إبراهيم بن مهاجر قالا كانت لابن عمر سبية فكان زوجها يسارها بالطلاق، فقالت: لابن عمر: إنه يكون منه الشيء في السر. فأحلفه وتركه.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٥٤)
قال صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها، وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك؟
قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن يكون لا يشك في طلاقه، قد سمعته طلقها ثلاثًا، فإنه لا يسعها المقام معه، وتهرب منه، وتفتدي بمالها.
-
"مسائل صالح" (١٦٦)
vol. 7, p. 396قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة سمعت من زوجها أنه طلقها، فأبان طلاقها. فسئل الزوج، فأنكر، فرافعته إلى القاضي، فأمرها أن تقيم معه؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا سمعت أنه طلقها، تفتدي نفسها بمالها، وتهرب منه، ولا تجلس معه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٩٦)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن امرأة علمت أنها طالق من زوجها البتة، وأنكر الزوج؟
قال: تفتدي نفسها بمالها، ولا تأوي معه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٠١)
قال حرب: قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها فأنكر وليس لها بينة؟
قال: إذا علمت ذلك فإنها لا تقيم عنده.
-
قِيل: فلها أن تتزوج؟
قال: لا، لا تتزوج؛ لأنه يقول إنها امرأته.
-
قِيل: فتأخذ ميراثه؟
قال: لا يحل لها أن تأخذ من ميراثه شيئًا؛ لأنها قد علمت أنه قد طلقها.
-
"مسائل حرب" ص ١٦٢
قال حرب: قلت لإسحاق: فرجل قال لامرأته: إني قد كنت حلفت بطلاقك ثلاثًا إن دخلت هذِه الدار. فلما دخلت وعلم الزوج أنه قد حنث قال لها: إني كذبت، إنما كنت أخوفك ولم أحلف. ما القول في ذلك؟
قال: ليس قوله بشيء إذا شهدت الشهود أنه قد أقر بالطلاق فليس إنكاره بشيء.
-
"مسائل حرب" ص ١٧٣
vol. 7, p. 397قال حرب: قلت لإسحاق بن إبراهيم: رجل طلق امرأته، فراجعها في العدة ولم يعلمها، فلما انقضت العدة قال لها: إني قد كنت راجعتك. فقالت له المرأة: كذبت. ما الحكم في ذلك؟
قال: إن كانت له بينة صدق، وإلا لم يصدق.
-
"مسائل حرب" ص ١٩٣
نقل أبو طالب: إذا طلق امرأته وجحدها وليس لها بينة تستحلفه.
-
ونقل ابن القاسم وغيره: لا يستحلف في الطلاق والنكاح.
-
قال في رواية مهنا في رجل زوج أمته فدخل بها الزوج وطلقها واحدة ثم قال: ارتجعتك فأنكرت، فالقول قول الأمة.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٦
نقل أبو طالب عن أحمد فيمن طلق امرأته ثلاثًا ثم جحد طلاقها: تهرب منه، ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها، وتعلم ذلك، يجيء فيدَّعيها، فُترد عليه وتُعاقب.
-
وإن مات ولم يُقر بطلاقها لا ترثه، لا تأخذ ما ليس لها، تفر منه، ولا تخرج من البلد، ولكن تختفي في بلدها.
-
قيل له: فإن بعض الناس قال: تقتله، هي بمنزلة من يدفع عن نفسه. فلم يعجبه ذلك.
-
"المغني" ١٠/ ٥٣١، "الفروع" ٥/ ٤٧١