فصل فرقة القاضي

19 paragraphs · vol. 7, p. 398

  1. ٢٣٨٧ - حكم فرقة القاضي والحالات التي يُطلق فيها القاضي

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام فرقة، من غير طلاق فمكثت أشهرًا، ثم إن الزوج تزوج عليها فرافعته إلى القاضي؟ فقالت للقاضي: إن لي شهودًا. فقال لها القاضي: لا تجيئيني بشهود إلا معدّلين، فقدمته إلى القاضي غير مرة. ثم قالت للقاضي: فرّق بيني وبينه، ففرق القاضي بينهما، هل عليها عدة؟ وهل تجوز فرقة القاضي؟

    قال أبو عبد اللَّه: نعم، فرْقة القاضي فرقة، وتعتد من يوم قالت: فرّق بيني وبينه ففرق، اعتدت من ذلك اليوم ثلاث حيض.

    قلت: يفرق القاضي بينهما من غير أن يطلق الزوج؟

    قال: نعم.

    vol. 7, p. 398
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٠٩٧)

  3. [٢٣٨٨ - هل كل فرقة طلاق؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الشعبي: كلُّ فرقة طلاق. قال سفيان: فأما الذي يُستحب فإذا جاءت الفرقة من قبلها فليس بشيء، وإذا جاءت من قبله فهو طلاق.

    قال أحمد: كل فرقة بين الرجل وامرأته فهي فرقة بغير طلاق، إلا أن يلفظ بالطلاق مثل قوله: أنت طالقٌ، أو الخيار، فإنها واحدة يملك رجعتها

    vol. 7, p. 399أو يجعل أمرها بيدها، أو بيد غيرها، فهو على ما طلقت نفسها، أو طلقها المجعولُ إليه أمرها، أما اللعان، وخيار الأمة، والخلع، والمرضعة، والذي يغشى أم امرأته، وكل شيء يلزمه فراقها فهو فراق، وليس بطلاقٍ،

    قال إسحاق: هو كما قال، إلا أمرك بيدك، فهو على ما نوى الزوجُ، إن نوى واحدةً فواحدة، وإن نوى اثنتين فاثنتين، وإن نوى كل أمرها، فالقضاء ما قضت.

  4. "مسائل الكوسج" (١٢٠٤)

  5. ٢٣٨٩ - الحَكَمان

    قال حرب: وسألت أحمد بن حنبل عن تفسير الحكمين؟

    قال: على حديث علي: يبعث رجل من أهل المرأة ورجل من أهل الرجل فيريان، رأيهما إن رأيا أن يفرقا فرقا، وإن رأيا أن يجمعا جمعا (١) . وقال: رجلين عدلين. قلت: فإن قال الزوج: لا أطلق، قال: ليس له ذلك بتة لا يترك.

    1. (١)رواه مالك في "الموطأ" ص ٣٦١ بلاغًا عن علي أنه قال في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [الآية: ٣٥] أن إليهما الفرقة والاجتماع. ورواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٨٤ (٦٥٣) عن الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عنه بنحوه، والبيهقي ٧/ ٣٠٥، والبغوي في "شرح السنة" (٢٣٤٧) كلاهما من طريق الشافعي. = = ورواه عبد الرزاق ٦/ ٥١٢ (١١٨٨٣)، وسعيد بن منصور في "سننه" التفسير ٤/ ١٢٤٣ (٦٢٨)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ١١١ (٤٦٧٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٤٥ (٥٢٨٢) من طريق عبد الرزاق والطبري في "تفسيره" ٤/ ٧٤ (٩٤٠٨)، والدارقطني ٣/ ٢٩٥، والبيهقي ٧/ ٣٠٦ جميعًا من طرق عن ابن سيرين عن عبيدة عنه به.
  6. "مسائل حرب" ص ٢٣٨

    vol. 7, p. 400[فصل المتعة للمطلقة]

  7. [٢٣٩٠ - مقدار المتعة، وعلى من تجب؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة من الحر إذا طلقن.

    قال أحمد: لكل مطلَّقة متاعٌ إذا كان غير مدخول بها، وإن لم يكن فرض لها.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  8. "مسائل الكوسج" (١١٥٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المتعة؟

    قال: أوجبها على من لم يسم صداقًا، فإن كان سمى صداقًا فلا أوجبها عليه.

  9. "مسائل أبي داود" (١١٠٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يستحب أن يمتع وإن كان سمى لها صداقًا.

  10. "مسائل أبي داود" (١١٠٣)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ تزوج امرأةً ولم يكن فرض لها مهرًا، ثم وهب لها غلامًا، ثم طلقها؟

    vol. 7, p. 401قال: لها المتعة.

  11. "مسائل أبي داود" (١١٠٤)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كم المتعةُ؟

    قال: على قدر يساره.

  12. قيل: عشرة آلاف؟

    قال: هو على قدر ما يرى الحاكمُ.

    قال أبو داود: قال: يعني: يملك عشرة آلافٍ؟

    قال: على قدر ما يرى الحاكم.

  13. "مسائل أبي داود" (١١٠٥)

    قال حرب: قلت لإسحاق: رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، فطلقها واحدة قبل أن يدخل بها؟

    قال: لها المتعة لازمة.

    قال: وكم المتعة؟

    قال: ثلاثة أثواب أحب إلينا، وأدناه ثوب واحد جامع.

  14. "مسائل حرب" ص ١٢٦

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، حدثنا عفان، عن سعيد عن حبيب بن الشهيد، وابن عون، عن ابن سيرين قال: لا تأب أن تكون من المتقين، لا تأب أن تكون من المحسنين، حدثت ذلك أيوب، قال: سمعت سعيد ابن جبير قال: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ٢٤١] {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ٢٣٦] قال: لكل مطلقة متاع.

  15. "الزهد" رواية عبد اللَّه ٣٧٩

    نقل مهنا والميموني: إذا طلقت بعد الدخول فلا متعة لها.

  16. ونقل حنبل: لكل مطلقة متاع مدخولا بها وغير مدخول.

    vol. 7, p. 402
  17. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٢٩

    ونقل حنبل: وتجب المتعة لكل مطلقة، فإن دخل فلا متعة.

  18. "الفروع" ٥/ ٢٨٨

    ٢٣٩١ - متعة المطلقة قبل الدخول إذا كان المهر المسمى فاسدًا أو مجهولًا

    قال في رواية مهنا: إذا تزوجها على مهر مثلها فطلقها قبل الدخول بها فلها المتعة.

  19. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣١