أولا: الصيغة
12 paragraphs · vol. 7, p. 403
- vol. 7, p. 403
٢٣٩٢ - ١ - الحلف باللَّه تعالى
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل حلف بالطلاق ثلاثًا أن لا يطأ أهله سنة؟
قال: لا يطأها حتى تمضي السنة.
قلت له: فيدخل عليه إيلاء؟
قال: لا يدخل عليه إيلاء.
فقلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى قول ابن مسعود في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة (١) بائنة؟
قال: لا أذهب إليه، وأذهب إلى قول علي، وعائشة، وابن عمر (٢) ، هي أملك بنفسها في الإيلاء.
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٥٤ (١١٦٣٩)، وسعيد بن منصور ٢/ ٢٧، ٢٨ (١٨٨٦، ١٨٨٨، ١٨٨٩، ١٨٩٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٤ (١٨٥٧٥).
- (٢)أما أثر ابن عمر فرواه البخاري (٥٢٩١). وأما أثر على فرواه الشافعي ٢/ ٤٣ (١٤٠) ومن طريقه البيهقي ٧/ ٣٧٧. ورواه عبد الرزاق ٦/ ٤٥٧، وسعيد بن منصور ٢/ ٣١، وابن أبي شيبة، والطبري ٢/ ٤٤٦، ٤٤٧. = = وأما أثر عائشة فرواه الشافعي ٢/ ٤٣ (١٤٣)، والبيهقي ٧/ ٣٧٨، والحافظ في "التعليق" ٥/ ٤٦٧ من طريق الشافعي. ورواه عبد الرزاق ٦/ ٤٥٧ (١١٦٥٨)، وسعيد بن منصور ٢/ ٣٢، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٢، ١٣٣، والطبري ٢/ ٤٤٧ - ٤٤٨، وابن حزم في "المحلى" ١/ ٤٦٥ من طريق سعيد. وصحح هذِه الآثار جميعًا الألباني وانظر: "الإرواء" (٢٠٨٥).
-
"مسائل ابن هانئ" (١٩٢١)
vol. 7, p. 404قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحلف بالطلاق أن لا يقرب امرأته سنة، هل يدخل عليه إيلاء؟
قال: لا يدخل عليه إيلاء، قال اللَّه: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٩٢] .
قال علي: الأمر إليها، والفيء إلى الرجل {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: ٢٢٧] والطلاق إلى الرجل، ولها أن ترافعه إلى السلطان. وأنا أقول: لا يدخل عليه إيلاء.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٢٣)
قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: فإن حلف بالطلاق على سنة، قال: إن قربتك إلى سنة فأنت طالق؟
قال: هذا لا يكون إيلاء، وليس هو الإيلاء، إنما هو يمين، قال اللَّه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] يقسمون وهذا ليس يمينًا.
-
"مسائل حرب" ص ٢٦١
[٢٣٩٣ - من أمسك عن الوطء بغير يمين أكثر من أربعة أشهر؟]
قال حرب: قلت لأحمد: رجل ترك امرأته منذ أشهر ولم يقربها؟
قال: قد أساء، ولا يدخل عليه إيلاء.
وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا أشعث، عن
vol. 7, p. 405الحسن قال: كانت لأنس بن مالك امرأة في خلقها شيء، فكان يهجرها الأربعة الأشهر وأكثر من ذلك، فيمر بها فتعلق بثوبه، وتقول يا ابن مالك اللَّه اللَّه يا ابن مالك، فما يكلمها.
-
"مسائل حرب" ص ٢٥٩
٢٣٩٤ - ٢ - أن اللفظ صالحًا للدلالة على معنى الإيلاء
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا حلف الرجلُ ألا يجامع امرأته في بيتٍ أو دار أو منزل، ثم تركها أربعة أشهر فليس بإيلاء؛ لأنه لو شاء جامعها في غيره ولم يكن عليه شيءٌ.
قال أحمد: صدق.
قال إسحاق: هذا إيلاء؛ لما عقد اليمين أن لا يجامع.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٧٠)
- vol. 7, p. 406
ما جاء في أحوال صيغة الإيلاء
[٢٣٩٥ - الاستثناء في الإيلاء]
قال إسحاق بن منصور: سألت سفيان عن رجلٍ حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء اللَّه تعالى، قال: لا يرونه شيئًا، حتى يحلف فيهم اليمين أن لا يجامعها أربعة أشهر فما زاد.
قال أحمد: نحن لا نرى الاستثناء في الطلاق، وأمَّا هذا فليس هو بطلاق في الإيلاء نفسه لا أوجب الطلاق، له الاستثناء.
قال إسحاق: له الاستثناء.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٧١)
-
[٢٣٩٦ - تعليق الإيلاء]
-
نقل عنه مهنا فيمن حلف لا يطأ حتى يأذن فلان أو ما دام حيًّا، فمولٍ بمضي المدة.
-
ونقل ابن القاسم عنه: حتى ترضع صبيًّا أو غيره، قالا: لأن كل يمين منعت جماعًا حتى تمضي المدة فمول؛ لأنه قد عضل امرأته.
-
"الفروع" ٥/ ٤٧٤