أولا: الصيغة

12 paragraphs · vol. 7, p. 403

  1. ٢٣٩٢ - ١ - الحلف باللَّه تعالى

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل حلف بالطلاق ثلاثًا أن لا يطأ أهله سنة؟

    قال: لا يطأها حتى تمضي السنة.

    قلت له: فيدخل عليه إيلاء؟

    قال: لا يدخل عليه إيلاء.

    فقلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى قول ابن مسعود في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة (١) بائنة؟

    قال: لا أذهب إليه، وأذهب إلى قول علي، وعائشة، وابن عمر (٢) ، هي أملك بنفسها في الإيلاء.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٥٤ (١١٦٣٩)، وسعيد بن منصور ٢/ ٢٧، ٢٨ (١٨٨٦، ١٨٨٨، ١٨٨٩، ١٨٩٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٤ (١٨٥٧٥).
    2. (٢)أما أثر ابن عمر فرواه البخاري (٥٢٩١). وأما أثر على فرواه الشافعي ٢/ ٤٣ (١٤٠) ومن طريقه البيهقي ٧/ ٣٧٧. ورواه عبد الرزاق ٦/ ٤٥٧، وسعيد بن منصور ٢/ ٣١، وابن أبي شيبة، والطبري ٢/ ٤٤٦، ٤٤٧. = = وأما أثر عائشة فرواه الشافعي ٢/ ٤٣ (١٤٣)، والبيهقي ٧/ ٣٧٨، والحافظ في "التعليق" ٥/ ٤٦٧ من طريق الشافعي. ورواه عبد الرزاق ٦/ ٤٥٧ (١١٦٥٨)، وسعيد بن منصور ٢/ ٣٢، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٢، ١٣٣، والطبري ٢/ ٤٤٧ - ٤٤٨، وابن حزم في "المحلى" ١/ ٤٦٥ من طريق سعيد. وصحح هذِه الآثار جميعًا الألباني وانظر: "الإرواء" (٢٠٨٥).
    vol. 7, p. 403
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٩٢١)

    vol. 7, p. 404قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحلف بالطلاق أن لا يقرب امرأته سنة، هل يدخل عليه إيلاء؟

    قال: لا يدخل عليه إيلاء، قال اللَّه: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٩٢] .

    قال علي: الأمر إليها، والفيء إلى الرجل {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: ٢٢٧] والطلاق إلى الرجل، ولها أن ترافعه إلى السلطان. وأنا أقول: لا يدخل عليه إيلاء.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١١٢٣)

    قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: فإن حلف بالطلاق على سنة، قال: إن قربتك إلى سنة فأنت طالق؟

    قال: هذا لا يكون إيلاء، وليس هو الإيلاء، إنما هو يمين، قال اللَّه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] يقسمون وهذا ليس يمينًا.

  4. "مسائل حرب" ص ٢٦١

    [٢٣٩٣ - من أمسك عن الوطء بغير يمين أكثر من أربعة أشهر؟]

    قال حرب: قلت لأحمد: رجل ترك امرأته منذ أشهر ولم يقربها؟

    قال: قد أساء، ولا يدخل عليه إيلاء.

    وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا أشعث، عن

    vol. 7, p. 405الحسن قال: كانت لأنس بن مالك امرأة في خلقها شيء، فكان يهجرها الأربعة الأشهر وأكثر من ذلك، فيمر بها فتعلق بثوبه، وتقول يا ابن مالك اللَّه اللَّه يا ابن مالك، فما يكلمها.

  5. "مسائل حرب" ص ٢٥٩

    ٢٣٩٤ - ٢ - أن اللفظ صالحًا للدلالة على معنى الإيلاء

    قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا حلف الرجلُ ألا يجامع امرأته في بيتٍ أو دار أو منزل، ثم تركها أربعة أشهر فليس بإيلاء؛ لأنه لو شاء جامعها في غيره ولم يكن عليه شيءٌ.

    قال أحمد: صدق.

    قال إسحاق: هذا إيلاء؛ لما عقد اليمين أن لا يجامع.

  6. "مسائل الكوسج" (١٢٧٠)

  7. ما جاء في أحوال صيغة الإيلاء

    [٢٣٩٥ - الاستثناء في الإيلاء]

    قال إسحاق بن منصور: سألت سفيان عن رجلٍ حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء اللَّه تعالى، قال: لا يرونه شيئًا، حتى يحلف فيهم اليمين أن لا يجامعها أربعة أشهر فما زاد.

    قال أحمد: نحن لا نرى الاستثناء في الطلاق، وأمَّا هذا فليس هو بطلاق في الإيلاء نفسه لا أوجب الطلاق، له الاستثناء.

    قال إسحاق: له الاستثناء.

    vol. 7, p. 406
  8. "مسائل الكوسج" (١٢٧١)

  9. [٢٣٩٦ - تعليق الإيلاء]

  10. نقل عنه مهنا فيمن حلف لا يطأ حتى يأذن فلان أو ما دام حيًّا، فمولٍ بمضي المدة.

  11. ونقل ابن القاسم عنه: حتى ترضع صبيًّا أو غيره، قالا: لأن كل يمين منعت جماعًا حتى تمضي المدة فمول؛ لأنه قد عضل امرأته.

  12. "الفروع" ٥/ ٤٧٤