ثانيا: المولي
6 paragraphs · vol. 7, p. 406
- vol. 7, p. 406
[٢٣٩٧ - الإيلاء في الغضب]
قال إسحاق بن منصور: قلت: وكيف الإيلاء في الغضب؟
vol. 7, p. 407قال: الرضا والغضب سواء إذا كان يريُد اليمين.
-
"مسائل الكوسج" (١٠١٠)
-
[٢٣٩٨ - إيلاء أهل الكتاب]
قال الخلال: أخبرني الحسين بن الحسن أن محمد بن داود حدثهم قال: قال أبو عبد اللَّه:
وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن نصراني حلف أن لا يقرب امرأته فمضت أربعة أشهر أيكون موليًا؟
قال: إذا جاء إلينا راغبًا فسألنا، ألزمناه حكم الإسلام ثم تلا: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢] .
وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن النصراني يولي أجائز إيلاؤهم؟
قال: نعم؛ لأن حكمنا يجري عليهم.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني حلف أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أيكون موليًا؟
قال: نعم.
وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المجوسي يولي؟
قال: جائز إيلاؤهم؛ لأن حكمنا يجري عليهم.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٢ (٥٧٤ - ٥٧٧)
- vol. 7, p. 408
[٢٣٩٩ - نصراني آلى من امرأته ثم أسلما]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهرٍ، ثم أسلما بعدُ: يلزمه الطلاق، وهي تطليقة بائنة.
قال أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم سواء.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٧٦)