ثانيا: المولي

6 paragraphs · vol. 7, p. 406

  1. [٢٣٩٧ - الإيلاء في الغضب]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: وكيف الإيلاء في الغضب؟

    vol. 7, p. 407قال: الرضا والغضب سواء إذا كان يريُد اليمين.

    vol. 7, p. 406
  2. "مسائل الكوسج" (١٠١٠)

  3. [٢٣٩٨ - إيلاء أهل الكتاب]

    قال الخلال: أخبرني الحسين بن الحسن أن محمد بن داود حدثهم قال: قال أبو عبد اللَّه:

    وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن نصراني حلف أن لا يقرب امرأته فمضت أربعة أشهر أيكون موليًا؟

    قال: إذا جاء إلينا راغبًا فسألنا، ألزمناه حكم الإسلام ثم تلا: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢] .

    وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن النصراني يولي أجائز إيلاؤهم؟

    قال: نعم؛ لأن حكمنا يجري عليهم.

    وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني حلف أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أيكون موليًا؟

    قال: نعم.

    وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المجوسي يولي؟

    قال: جائز إيلاؤهم؛ لأن حكمنا يجري عليهم.

  4. "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٢ (٥٧٤ - ٥٧٧)

  5. [٢٣٩٩ - نصراني آلى من امرأته ثم أسلما]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهرٍ، ثم أسلما بعدُ: يلزمه الطلاق، وهي تطليقة بائنة.

    قال أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم سواء.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

    vol. 7, p. 408
  6. "مسائل الكوسج" (١٢٧٦)