أولا: الصيغة

52 paragraphs · vol. 7, p. 425

Page 1 of 2

  1. [٢٤١٢ - الظهار من كل ذي محرم]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الظهارُ من كل ذي محرمٍ؟

    قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

    vol. 7, p. 425
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٠٣)

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الظهارُ من ذات المحرم من النسب والرضاعة؟

    قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها.

    قال إسحاق: الرضاعُ والنسبُ واحدٌ.

  3. "مسائل الكوسج" (١٠٨٧)

    قال صالح: وسألته عن رجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أختي، وكظهر امرأة أجنبية؟

    قال: إن ظاهر بذات محرم منه فهو ظهار.

  4. "مسائل صالح" (٢٥٨)

    قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كعمتي، أو كخالتي؟

    قال: هو ظهار. قال: الظهار من كل ذات محرم يحرم عليه نكاحها فهو ظهار.

  5. وسألت إسحاق عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كأمك، أو كأختك، أو كجدتك. هل يكون هذا ظهارًا؟

    قال: نعم، هو ظهار.

    قلت لأحمد: فإن قال: أنت عليّ كظهر أبي أو ابني أو كظهر رجل؟

    قال: قد اختلفوا في هذا، قال بعضهم: هو ظهار. وذهب أحمد إلى أنه ليس بشيء.

    vol. 7, p. 426
  6. "مسائل حرب" ص ٢٦٥

    نقل الميموني وحنبل عنه: قلت لأحمد: إن ظاهر من ظهر الرجل؟

    قال: فظهر الرجل حرام، يكون ظهارًا.

  7. ونقل ابن القاسم عن أحمد إذا قال: أنت عليَّ كظهر أبي فهو بعيد لا أراه ظهارًا، ولا شيء عليه.

  8. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٨، "المغني" ١١/ ٥٩

    [٢٤١٣ - الظهار بلفظ التحريم]

    قال إسحاق بن منصور: إذا قال: ما أحل اللَّه عز وجل عليه حرامٌ وله امرأة؟

    قال: عليه كفارة الظِّهار.

    قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟

    قال: وإن لم يعن امرأته فهي مما أحل اللَّه تعالى له، وعليه كفارةُ الظهار.

    قال إسحاق: يُسأل عن إرادته، فإن نوى يمينًا كان يمينًا، وإن نوى طلاقًا كان كما نوى، وإن لم تكن له نية، فأدناه يمين.

  9. "مسائل الكوسج" (٩٤٨)

    vol. 7, p. 427قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقًا فهو طلاقٌ، وإن نوى يمينًا فهو يمينٌ، وإن لم ينو طلاقًا ولا يمينًا فهي كذبة.

    قال: هذا قولُ أبي حنيفة، في هذا كله كفَّارة الظهارِ.

    قال إسحاق: الحرام إذا لم ينو يمينًا فهو على تحريمها، فإن نوى طلاقًا ثلاثًا أو أقل فهو كما نوى.

  10. "مسائل الكوسج" (٢١٥٨)

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي، أو أنت عليّ حرام، فهو وذاك واحدٌ.

    قال إسحاق: وأما الحرام فهو على ما نوى من الطلاق، فإن لم ينوه فكفارة اليمين.

  11. "مسائل الكوسج" (١٣٠٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: رجلٌ قال لامرأته: أنت عليَّ حرامٌ؟

    قال: كلما نوى بذلك الطلاق فذلك ثلاث، وإن نوى بقوله يمينًا فهو يمينٌ.

  12. "مسائل الكوسج" (١٣٣٦)

    قال صالح: قلت: رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، ونوى الطلاق؟

    قال: لا يكون طلاقًا، نوى أو لم ينو.

    قلت: فيه كفارة الظهار؟

    قال: نعم، فيه كفارة الظهار.

    vol. 7, p. 428قلت: فإن قال: الحل عليّ حرام؟

    قال: كذلك أيضًا.

    قلت: إن لم ينو الطلاق؟

    قال: نوى أو لم ينو.

    قلت: فرجل قال: الحل عليه حرام أعني به الطلاق؟

    قال: طلقت امرأته ثلاثًا.

    قلت: ثلاثًا؟

    قال: نعم، ولكن لا أفتي به.

  13. "مسائل صالح" (١٠٣) ، وحرب عن الإمام أحمد في "مسائله" ص ١٩٥، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٢٦٦)

    قال صالح: وقال أبي: إذا قال: حل اللَّه على حرام. وله امرأة، فكفارة مغلظة: عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا. وشبهه بقوله: أنت عليّ كظهر أمي.

    فقال: إنما أراد بقوله: أنت عليّ كظهر أمي التحريم.

    قلت: فإذا قال: حل اللَّه عليّ حرام - أعني: به الطلاق- فقد حرم وخص بالطلاق؟

    قال: وكذلك الخلية والبرية والبائن لا أقول فيها شيئًا، وأخاف أن تكون ثلاثًا.

  14. "مسائل صالح" (١٣٤)

    قال صالح: وسألته عن رجل حلف: ما أحل اللَّه عليه حرام إن دخل البيت بنهار، ثم يدخل؟

    قال أبي: يكفر كفارة الظهار: يعتق رقبة إن وجد، وإلا صام شهرين

    vol. 7, p. 429متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. وأقل إطعام المساكين: مدُّ بُرًّ، أو نصف صاع تمر لكل مسكين.

  15. "مسائل صالح" (٢٧٣)

    قال صالح: قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام؟

    قال: يجب عليه كفارة الظهار، يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.

  16. والناس فيه مختلفون، فمنهم من يقول: عليه أغلظ الكفارات، وهو الذي ذكرنا، ومنهم من يقول: كفارة يمين، ومنهم من يقول: ثلاث، ومنهم من ينويه ويقول: إن نوى واحدة فبائن، وإن نوى ثنتين فلا تكون ثنتين، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.

  17. "مسائل صالح" (٣٣١)

    قال صالح: وسألته عن رجل قال: حل اللَّه حرام. وليست له امرأة، ولم ينو؟

    قال: أرجو أن تجزئه كفارة يمين.

  18. "مسائل صالح" (٣٨٧)

    قال صالح: وقال: إذا قال: الحل عليه حرام أعني: به الطلاق؟

    قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولا أجيب فيه.

  19. "مسائل صالح" (٦٥٦)

    قال صالح: وقال في الحل حرام: لا أجيب.

  20. "مسائل صالح" (١٠٥٢)

    قال صالح: وإذا قال: الحل عليه حرام - أعني به: الطلاق- وقال: أردت واحدة؟

    vol. 7, p. 430قال: لا ألتفت إلى قوله، وأخشى أن تكون ثلاثًا.

  21. "مسائل صالح" (١٠٦٣)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا قال: كلُّ حلٍّ عليه حرامٌ أعني: به الطلاق نطق به لسانه، أخاف أن يكون ثلاثًا، ولست أفتي فيه.

  22. فقيل لأحمد: ترى الطلاق؟

    قال: لا، إلا أن ينطق به.

  23. "مسائل أبي داود" (١١٣٠)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل قال: ما أحلَّ اللَّه عليه حرامٌ يعني به: الطلاق إن دخلتُ لك في خير أو شرٍّ. والرجلُ مريض يعودهُ؟

    قال: لا، ولا يشيع جنازته، أخاف أن يكون هذا ثلاثًا، ولا أفتي به.

  24. "مسائل أبي داود" (١١٣١)

    قال أبو داود: وسمعتُ أحمد يقول فيمن قال: ما انقلب إليه حرامٌ. قال: آمره بكفارة الظهار. يعني: إذا كانت له امرأةٌ.

  25. قيل: متى يحنثُ؟

    قال: إذا عقد على خلافه.

  26. "مسائل أبي داود" (١١٣٢)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ ما أحل اللَّه عليه حرامٌ.

    قال: له امرأةٌ؟

    قال: نعم.

    قال: يكفرُ كفارة الظهار.

    قال الرجلُ: لم ألزمتهُ يا أبا عبد اللَّه كفارة الظهار؟

    vol. 7, p. 431قال: المظاهرُ ما يقولُ؟ إنما يقولُ: أنت عليّ كظهر أمي.

  27. "مسائل أبي داود" (١١٣٣)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد غير مرةٍ يفتي بهذا المعنى في الحرام، وإن لم تكن له امرأةٌ يكفرُ يمينهُ.

  28. "مسائل أبي داود" (١١٣٤)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقول: الحل عليّ حرام؟

    فقال: له زوجة؟

    قلت: نعم.

    قال: كفارة الظهار، فإن لم تكن له زوجة، فكفارة يمين، إطعام عشرة مساكين.

  29. "مسائل ابن هانئ" (١١٢٩)

    قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وقع بينه وبين أهله كلام فقال لها: إن وضعت رأسي معك على مخدة إلى سنة، فكل حل على المسلمين على حرام، وإنما عنى به الوطء، فوطئها قبل مضي السنة؟

    قال أبو عبد اللَّه: عليه عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.

  30. "مسائل ابن هانئ" (١١٣١)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول: فراشي عليّ حرام، ولم ينو طلاقًا؟

    قال: إذا نوى امرأته فعليه كفارة الظهار، وإذا أراد الفراش فعليه كفارة يمين.

  31. "مسائل ابن هانئ" (١١٣٢)

    vol. 7, p. 432قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت خليّة، وأنت برية؟

    قال: كان عليٌّ يقول: هي ثلاث، وأنا لا أقول فيها شيئًا.

  32. وسمعته يقول: إذا قال الرجل: ما أحل اللَّه عليه حرام، ولم يقل يعني: به الطلاق إذا لم يلفظ به فعليه كفارة الظهار، وإذا قال: أعني به الطلاق، أخشى أن يكون ثلاثًا.

  33. "مسائل ابن هانئ" (١١٣٣)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: كل حل عليه حرام؟

    قال: كفارة الظهار.

  34. قيل له: فإن لم ينو به الطلاق؟

    قال: نعم.

  35. قيل له: فإن نوى فيه الطلاق؟

    قال: إذا ظاهر، فعليه كفارة الظهار.

  36. "مسائل ابن هانئ" (١١٣٤)

    قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل حلف فقال: كل حل عليه حرام، وماله في المساكين، إن أكل في قرية -قد سماها- فأكل في خارجها ناسيًا؟

    قال أبو عبد اللَّه: الاحتياط عندي، أن يكفر كفارة الظهار.

  37. قيل له: نوى الطلاق في قلبه؟

    قال: وإن نوى الطلاق فليس بشيء ما لم يتكلم به، أو تحرك به شفتاه، فليس بشيء.

    vol. 7, p. 433قال حرب: سألت أحمد أيضًا قلت: الرجل يقول لامرأته: وجهي من وجهك حرام؟

    قال: إذا قال: أنت عليّ حرام. فهو أشد من هذا.

    وقال: وسألت إسحاق عن الحرام قال: أذهب فيه إلى قول ابن مسعود.

    وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عباد بن العوام قال: أخبرني عمر بن عامر، عن أبي رجاء، عن العلاء بن زياد، عن أبيه، عن زياد بن مطر قال: سمعت عمر بن الخطاب: في الحرام يمين.

    وقال: سألت أحمد قلت: رجل قال: الحلال عليه حرام، وهو الطلاق؟

    قال: طلقت امرأته ثلاثًا.

    قلت: ثلاثًا؟

    قال: نعم، ولكني لا أفتي به.

    وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: إن قال: الحل عليه حرام، وهو الطلاق؟

    قال: يقع عليه.

  38. وسألت إسحاق أيضًا قلت: الرجل يقول: الحل عليه حرام، ولم ينو به الطلاق.

    قال: كفارة يمين.

    وقال: سألت أحمد قلت: فإن قال: بعض جسدك عليّ حرام: يدك، أو رجلك، أو نحو ذلك؟

    قال: هي حرام كلها.

    vol. 7, p. 434وقال: سُئلَ أحمد عن رجل قال: حل اللَّه عليه حرام. وليست له امرأة ولم ينو؟

    قال: أرجو أن يجزئه كفارة اليمين.

    وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال: كل حل على المسلمين حلال فهو عليّ حرام. ولم ينو به الطلاق، ولا كان في قلبه طلاق؟

    قال: كلما لم ينو به الطلاق، ونوى به اليمين فعليه كفارة يمين مغلظة: صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا.

    وقال: وسُئلَ إسحاق مرة أخرى، عن رجل قال لامرأته: حل اللَّه عليه حرام. مرارًا، ولم ينو به طلاقًا فحنث؟

    قال: عليه يمين يكفرها، إما أن يعتق رقبة، وإما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما أن يُطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين مد من بر، يجزئه من الثلاث أيهن شاء.

    وقال: قِيل لأحمد: رجل قال: حل اللَّه عليه حرام وهو الطلاق إن سكن هذِه الدار، أو دخلها؟

    قال: يتحول عنها ساعة يحلف.

  39. قِيل: فحنث؟

    قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولكن لا أفتي به.

    وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: فإن قال: الحل عليه حرام وهو الطلاق؟

    قال: يقع عليه.

    وقال: وسئلَ إسحاق مرة أخرى، عن رجل قال: كل حل عليه حرام، ونوى طلاقًا؟

    vol. 7, p. 435قال: هو طلاق، وإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثنتين فثنتين، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.

  40. "مسائل حرب" ص ١٩٥ - ١٩٨

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام؟

    قال: كفارة الظهار.

    قلت: وكفارة الظهار كم هي؟

    قال: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين مد بر.

    قلت: المد كم هو؟

    قال: رطل وثلث.