أولا: الصيغة
52 paragraphs · vol. 7, p. 425
Page 1 of 2
- vol. 7, p. 425
[٢٤١٢ - الظهار من كل ذي محرم]
قال إسحاق بن منصور: قلت: الظهارُ من كل ذي محرمٍ؟
قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٠٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الظهارُ من ذات المحرم من النسب والرضاعة؟
قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها.
قال إسحاق: الرضاعُ والنسبُ واحدٌ.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٨٧)
قال صالح: وسألته عن رجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أختي، وكظهر امرأة أجنبية؟
قال: إن ظاهر بذات محرم منه فهو ظهار.
-
"مسائل صالح" (٢٥٨)
قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كعمتي، أو كخالتي؟
قال: هو ظهار. قال: الظهار من كل ذات محرم يحرم عليه نكاحها فهو ظهار.
- vol. 7, p. 426
وسألت إسحاق عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كأمك، أو كأختك، أو كجدتك. هل يكون هذا ظهارًا؟
قال: نعم، هو ظهار.
قلت لأحمد: فإن قال: أنت عليّ كظهر أبي أو ابني أو كظهر رجل؟
قال: قد اختلفوا في هذا، قال بعضهم: هو ظهار. وذهب أحمد إلى أنه ليس بشيء.
-
"مسائل حرب" ص ٢٦٥
نقل الميموني وحنبل عنه: قلت لأحمد: إن ظاهر من ظهر الرجل؟
قال: فظهر الرجل حرام، يكون ظهارًا.
-
ونقل ابن القاسم عن أحمد إذا قال: أنت عليَّ كظهر أبي فهو بعيد لا أراه ظهارًا، ولا شيء عليه.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٨، "المغني" ١١/ ٥٩
[٢٤١٣ - الظهار بلفظ التحريم]
قال إسحاق بن منصور: إذا قال: ما أحل اللَّه عز وجل عليه حرامٌ وله امرأة؟
قال: عليه كفارة الظِّهار.
قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟
قال: وإن لم يعن امرأته فهي مما أحل اللَّه تعالى له، وعليه كفارةُ الظهار.
قال إسحاق: يُسأل عن إرادته، فإن نوى يمينًا كان يمينًا، وإن نوى طلاقًا كان كما نوى، وإن لم تكن له نية، فأدناه يمين.
-
"مسائل الكوسج" (٩٤٨)
vol. 7, p. 427قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقًا فهو طلاقٌ، وإن نوى يمينًا فهو يمينٌ، وإن لم ينو طلاقًا ولا يمينًا فهي كذبة.
قال: هذا قولُ أبي حنيفة، في هذا كله كفَّارة الظهارِ.
قال إسحاق: الحرام إذا لم ينو يمينًا فهو على تحريمها، فإن نوى طلاقًا ثلاثًا أو أقل فهو كما نوى.
-
"مسائل الكوسج" (٢١٥٨)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي، أو أنت عليّ حرام، فهو وذاك واحدٌ.
قال إسحاق: وأما الحرام فهو على ما نوى من الطلاق، فإن لم ينوه فكفارة اليمين.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٠٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: رجلٌ قال لامرأته: أنت عليَّ حرامٌ؟
قال: كلما نوى بذلك الطلاق فذلك ثلاث، وإن نوى بقوله يمينًا فهو يمينٌ.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٣٦)
قال صالح: قلت: رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، ونوى الطلاق؟
قال: لا يكون طلاقًا، نوى أو لم ينو.
قلت: فيه كفارة الظهار؟
قال: نعم، فيه كفارة الظهار.
vol. 7, p. 428قلت: فإن قال: الحل عليّ حرام؟
قال: كذلك أيضًا.
قلت: إن لم ينو الطلاق؟
قال: نوى أو لم ينو.
قلت: فرجل قال: الحل عليه حرام أعني به الطلاق؟
قال: طلقت امرأته ثلاثًا.
قلت: ثلاثًا؟
قال: نعم، ولكن لا أفتي به.
-
"مسائل صالح" (١٠٣) ، وحرب عن الإمام أحمد في "مسائله" ص ١٩٥، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٢٦٦)
قال صالح: وقال أبي: إذا قال: حل اللَّه على حرام. وله امرأة، فكفارة مغلظة: عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا. وشبهه بقوله: أنت عليّ كظهر أمي.
فقال: إنما أراد بقوله: أنت عليّ كظهر أمي التحريم.
قلت: فإذا قال: حل اللَّه عليّ حرام - أعني: به الطلاق- فقد حرم وخص بالطلاق؟
قال: وكذلك الخلية والبرية والبائن لا أقول فيها شيئًا، وأخاف أن تكون ثلاثًا.
-
"مسائل صالح" (١٣٤)
قال صالح: وسألته عن رجل حلف: ما أحل اللَّه عليه حرام إن دخل البيت بنهار، ثم يدخل؟
قال أبي: يكفر كفارة الظهار: يعتق رقبة إن وجد، وإلا صام شهرين
vol. 7, p. 429متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. وأقل إطعام المساكين: مدُّ بُرًّ، أو نصف صاع تمر لكل مسكين.
-
"مسائل صالح" (٢٧٣)
قال صالح: قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام؟
قال: يجب عليه كفارة الظهار، يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.
-
والناس فيه مختلفون، فمنهم من يقول: عليه أغلظ الكفارات، وهو الذي ذكرنا، ومنهم من يقول: كفارة يمين، ومنهم من يقول: ثلاث، ومنهم من ينويه ويقول: إن نوى واحدة فبائن، وإن نوى ثنتين فلا تكون ثنتين، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.
-
"مسائل صالح" (٣٣١)
قال صالح: وسألته عن رجل قال: حل اللَّه حرام. وليست له امرأة، ولم ينو؟
قال: أرجو أن تجزئه كفارة يمين.
-
"مسائل صالح" (٣٨٧)
قال صالح: وقال: إذا قال: الحل عليه حرام أعني: به الطلاق؟
قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولا أجيب فيه.
-
"مسائل صالح" (٦٥٦)
قال صالح: وقال في الحل حرام: لا أجيب.
-
"مسائل صالح" (١٠٥٢)
قال صالح: وإذا قال: الحل عليه حرام - أعني به: الطلاق- وقال: أردت واحدة؟
vol. 7, p. 430قال: لا ألتفت إلى قوله، وأخشى أن تكون ثلاثًا.
-
"مسائل صالح" (١٠٦٣)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا قال: كلُّ حلٍّ عليه حرامٌ أعني: به الطلاق نطق به لسانه، أخاف أن يكون ثلاثًا، ولست أفتي فيه.
-
فقيل لأحمد: ترى الطلاق؟
قال: لا، إلا أن ينطق به.
-
"مسائل أبي داود" (١١٣٠)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل قال: ما أحلَّ اللَّه عليه حرامٌ يعني به: الطلاق إن دخلتُ لك في خير أو شرٍّ. والرجلُ مريض يعودهُ؟
قال: لا، ولا يشيع جنازته، أخاف أن يكون هذا ثلاثًا، ولا أفتي به.
-
"مسائل أبي داود" (١١٣١)
قال أبو داود: وسمعتُ أحمد يقول فيمن قال: ما انقلب إليه حرامٌ. قال: آمره بكفارة الظهار. يعني: إذا كانت له امرأةٌ.
-
قيل: متى يحنثُ؟
قال: إذا عقد على خلافه.
-
"مسائل أبي داود" (١١٣٢)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ ما أحل اللَّه عليه حرامٌ.
قال: له امرأةٌ؟
قال: نعم.
قال: يكفرُ كفارة الظهار.
قال الرجلُ: لم ألزمتهُ يا أبا عبد اللَّه كفارة الظهار؟
vol. 7, p. 431قال: المظاهرُ ما يقولُ؟ إنما يقولُ: أنت عليّ كظهر أمي.
-
"مسائل أبي داود" (١١٣٣)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد غير مرةٍ يفتي بهذا المعنى في الحرام، وإن لم تكن له امرأةٌ يكفرُ يمينهُ.
-
"مسائل أبي داود" (١١٣٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقول: الحل عليّ حرام؟
فقال: له زوجة؟
قلت: نعم.
قال: كفارة الظهار، فإن لم تكن له زوجة، فكفارة يمين، إطعام عشرة مساكين.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٢٩)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وقع بينه وبين أهله كلام فقال لها: إن وضعت رأسي معك على مخدة إلى سنة، فكل حل على المسلمين على حرام، وإنما عنى به الوطء، فوطئها قبل مضي السنة؟
قال أبو عبد اللَّه: عليه عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٣١)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول: فراشي عليّ حرام، ولم ينو طلاقًا؟
قال: إذا نوى امرأته فعليه كفارة الظهار، وإذا أراد الفراش فعليه كفارة يمين.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٣٢)
vol. 7, p. 432قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت خليّة، وأنت برية؟
قال: كان عليٌّ يقول: هي ثلاث، وأنا لا أقول فيها شيئًا.
-
وسمعته يقول: إذا قال الرجل: ما أحل اللَّه عليه حرام، ولم يقل يعني: به الطلاق إذا لم يلفظ به فعليه كفارة الظهار، وإذا قال: أعني به الطلاق، أخشى أن يكون ثلاثًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٣٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: كل حل عليه حرام؟
قال: كفارة الظهار.
-
قيل له: فإن لم ينو به الطلاق؟
قال: نعم.
-
قيل له: فإن نوى فيه الطلاق؟
قال: إذا ظاهر، فعليه كفارة الظهار.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٣٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل حلف فقال: كل حل عليه حرام، وماله في المساكين، إن أكل في قرية -قد سماها- فأكل في خارجها ناسيًا؟
قال أبو عبد اللَّه: الاحتياط عندي، أن يكفر كفارة الظهار.
-
قيل له: نوى الطلاق في قلبه؟
قال: وإن نوى الطلاق فليس بشيء ما لم يتكلم به، أو تحرك به شفتاه، فليس بشيء.
vol. 7, p. 433قال حرب: سألت أحمد أيضًا قلت: الرجل يقول لامرأته: وجهي من وجهك حرام؟
قال: إذا قال: أنت عليّ حرام. فهو أشد من هذا.
وقال: وسألت إسحاق عن الحرام قال: أذهب فيه إلى قول ابن مسعود.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عباد بن العوام قال: أخبرني عمر بن عامر، عن أبي رجاء، عن العلاء بن زياد، عن أبيه، عن زياد بن مطر قال: سمعت عمر بن الخطاب: في الحرام يمين.
وقال: سألت أحمد قلت: رجل قال: الحلال عليه حرام، وهو الطلاق؟
قال: طلقت امرأته ثلاثًا.
قلت: ثلاثًا؟
قال: نعم، ولكني لا أفتي به.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: إن قال: الحل عليه حرام، وهو الطلاق؟
قال: يقع عليه.
-
وسألت إسحاق أيضًا قلت: الرجل يقول: الحل عليه حرام، ولم ينو به الطلاق.
قال: كفارة يمين.
وقال: سألت أحمد قلت: فإن قال: بعض جسدك عليّ حرام: يدك، أو رجلك، أو نحو ذلك؟
قال: هي حرام كلها.
vol. 7, p. 434وقال: سُئلَ أحمد عن رجل قال: حل اللَّه عليه حرام. وليست له امرأة ولم ينو؟
قال: أرجو أن يجزئه كفارة اليمين.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال: كل حل على المسلمين حلال فهو عليّ حرام. ولم ينو به الطلاق، ولا كان في قلبه طلاق؟
قال: كلما لم ينو به الطلاق، ونوى به اليمين فعليه كفارة يمين مغلظة: صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا.
وقال: وسُئلَ إسحاق مرة أخرى، عن رجل قال لامرأته: حل اللَّه عليه حرام. مرارًا، ولم ينو به طلاقًا فحنث؟
قال: عليه يمين يكفرها، إما أن يعتق رقبة، وإما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما أن يُطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين مد من بر، يجزئه من الثلاث أيهن شاء.
وقال: قِيل لأحمد: رجل قال: حل اللَّه عليه حرام وهو الطلاق إن سكن هذِه الدار، أو دخلها؟
قال: يتحول عنها ساعة يحلف.
-
قِيل: فحنث؟
قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولكن لا أفتي به.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: فإن قال: الحل عليه حرام وهو الطلاق؟
قال: يقع عليه.
وقال: وسئلَ إسحاق مرة أخرى، عن رجل قال: كل حل عليه حرام، ونوى طلاقًا؟
vol. 7, p. 435قال: هو طلاق، وإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثنتين فثنتين، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.
-
"مسائل حرب" ص ١٩٥ - ١٩٨
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام؟
قال: كفارة الظهار.
قلت: وكفارة الظهار كم هي؟
قال: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين مد بر.
قلت: المد كم هو؟
قال: رطل وثلث.