ثانيا: المظاهر

8 paragraphs · vol. 7, p. 438

  1. [٢٤١٦ - لزوم كفارة الظهار للمرأة إذا ظاهرت من زوجها]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: على النساء ظهار؟

    قال: من ذهب إلى أنها يمينٌ يوجبُ عليها الكفارة.

    قال إسحاق: لا تكونُ المرأةُ متظاهرة؛ لما وصعف اللَّه الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفرها؛ لأن الإرادة في ذلك اليمين.

    vol. 7, p. 438
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٨٥)

  3. قل حرب: سمعت أحمد يقول: المرأة إذا ظاهرت من زوجها لزمتها الكفارة كما يلزم الرجل إذا قالت لزوجها: أنت كأبي، أو كأخي، أو نحو ذلك: كفَّرت كما يُكفِّر الرجل؛ لأن الظهار ليس بمنزلة الطلاق؛ لأن الظهار إنما هي يمين.

  4. قِيل: فيطأها الزوج قبل أن تُكفِّر هي؟

    قال: الزوج أيش عليه من ذلك، إنما هو عليها.

  5. "مسائل حرب" ص ٢٦٨

    نقل الأثرم، وصالح، وأبو طالب عنه: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي أو أخي، لزمها عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين مثل حديث عائشة بنت طلحة.

  6. ونقل ابن القاسم عنه في المرأة تظاهر من الرجل.

    فقال: هذا بعيد جدًّا؛ القرآن إنما حكم على الذين يظاهرون ولم يبين في ذلك أمر النساء.

  7. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٢

    vol. 7, p. 439[٢٤١٧ - ظهار النصراني]

    قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني ظاهر من امرأته ثم أسلم؟

    قال: إن جاء إلينا أخبرناه أن عليه ظهارًا.

    فقلت له: أليس أخبرتني عن عبد الرزاق عن ابن جريح، قال: قلت لعطاء: أبلغك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق؟ قال: ما بلغنا إلا ذلك (١) .

    قال: ليس هذا من هذا.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ١٦٦ (١٢٦٣٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٨٣ (١٩٠٨٩).
  8. "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٣ (٥٧٩)