ثانيا: المظاهر
8 paragraphs · vol. 7, p. 438
- vol. 7, p. 438
[٢٤١٦ - لزوم كفارة الظهار للمرأة إذا ظاهرت من زوجها]
قال إسحاق بن منصور: قلت: على النساء ظهار؟
قال: من ذهب إلى أنها يمينٌ يوجبُ عليها الكفارة.
قال إسحاق: لا تكونُ المرأةُ متظاهرة؛ لما وصعف اللَّه الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفرها؛ لأن الإرادة في ذلك اليمين.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٨٥)
-
قل حرب: سمعت أحمد يقول: المرأة إذا ظاهرت من زوجها لزمتها الكفارة كما يلزم الرجل إذا قالت لزوجها: أنت كأبي، أو كأخي، أو نحو ذلك: كفَّرت كما يُكفِّر الرجل؛ لأن الظهار ليس بمنزلة الطلاق؛ لأن الظهار إنما هي يمين.
-
قِيل: فيطأها الزوج قبل أن تُكفِّر هي؟
قال: الزوج أيش عليه من ذلك، إنما هو عليها.
-
"مسائل حرب" ص ٢٦٨
نقل الأثرم، وصالح، وأبو طالب عنه: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي أو أخي، لزمها عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين مثل حديث عائشة بنت طلحة.
-
ونقل ابن القاسم عنه في المرأة تظاهر من الرجل.
فقال: هذا بعيد جدًّا؛ القرآن إنما حكم على الذين يظاهرون ولم يبين في ذلك أمر النساء.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٢
vol. 7, p. 439[٢٤١٧ - ظهار النصراني]
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني ظاهر من امرأته ثم أسلم؟
قال: إن جاء إلينا أخبرناه أن عليه ظهارًا.
فقلت له: أليس أخبرتني عن عبد الرزاق عن ابن جريح، قال: قلت لعطاء: أبلغك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق؟ قال: ما بلغنا إلا ذلك (١) .
قال: ليس هذا من هذا.
- (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ١٦٦ (١٢٦٣٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٨٣ (١٩٠٨٩).
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٣ (٥٧٩)