أولا: الصيغة
52 paragraphs · vol. 7, p. 425
Page 2 of 2
- vol. 7, p. 435
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٤٤)
قال في رواية أبي عبد اللَّه النيسابوري: إذا قال: أنت عليَّ حرام أريد به الطلاق، فقال: قد كنت أقول: إنها طلاق، يكفر كفارة الظهار.
-
ونقل الميموني عنه: إذا ظاهر من أكل حرام كالميتة، والدم، وما حرم عليه، فعليه كفارة يمين.
-
وقال في رواية البغوي ومحمد بن عبد الرحمن الشامي من ولد شامة ابن لؤي: إذا قال لها: أمرك بيدك فقالت: أنا عليك حرام. فقد حرمت عليه.
-
وقال في رواية أبي جعفر محمد بن يحيى المتطبب فيمن قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، أعني: به الطلاق: لا يكون طلاقًا إلا أن يقول: أنتِ عليَّ حرام، أعني: به الطلاق.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٧٩ - ١٨٠، "المغني" ١٠/ ٣٩٩
vol. 7, p. 436[٢٤١٤ - تعليق الظهار]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته؟ أنت أمي إن فعلت كذا وكذا؟
قال: إن فعل تلزمه كفارة الظهار.
قال إسحاق: ليس عليه في ذلك كفارة الظهار، إلا أن ينوي بهذا القول الظهار، ولو نوى طلاقًا كان ذلك.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٠٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول في رجل قال لامرأته: إن لم أرح نفسي منك، فأنت عليّ كظهر أمي؟
قال: إذا صار في الوقت الذي يعلمُ أنه لم يرح نفسه منها حنث.
-
"مسائل أبي داود" (١١٦٣)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: فيعطل امرأة؟
قال: لا ينبغي له أن يفعل.
-
"مسائل أبي داود" (١١٦٤)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل حلف على امرأته أنت عليّ مثل أمي، إن لبست هذا من غزلك الذي عندك، وعندها مَنُّ ونصف؟
قال: لا يلبس مما عندها ولو كان أكثر من مَنّيْن.
-
"مسائل أبي هانئ" (١١٥٠)
قال حرب: سُئلَ أحمد عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كأمي إن حلفت بالطلاق. فحلف بالطلاق؟
قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين.
-
"مسائل حرب" ص ٢٦٤
vol. 7, p. 437[٢٤١٥ - توقيت الظهار]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا وقت وقتًا في الظهار فذهب ذلك الوقت، كأنه يقول ليس عليه شيء.
قال أحمد: إذا مضى الوقتُ سقط الظهارُ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٦٢)
قال صالح: وقال في رجل قال لامرأته: أنت اليوم عليّ حرام أو كظهر أمي: هذا قد وقت، فإذا كان غدًا لا تحرم، فمن ذهب أنها تحرم يشبهها بالطلاق، وأقوى في المذاهب الذي يزعم أنها لا تحرم، وأذهب إليه؛ وذاك أن الظهار والحرام عندي يمين.
قلت: فمن يقول في (الفيء) (١) يوقت؟
قال: عطاء بن أبي رباح (٢) .
قلت: فمن يقول: إنه يقع عليها إذا وقت وقتًا؟
قال: إبراهيم وغيره (٣) ، وشبهوه بالطلاق، وهو عندي لا يشبه الطلاق.
- (١)في المطبوع من "المسائل": الشيء ولعل المثبت أصح.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١١٢ (١٨٢٣٠).
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١١ - ١١٢ (١٨٣١٩، ١٨٣٢٠، ١٨٣٢١، ١٨٣٢٧).
-
"مسائل صالح" (٩٦٨)