ثالثا: المظاهر منها

20 paragraphs · vol. 7, p. 439

  1. [٢٤١٨ - الظهار من الأمة وما يجب فيه]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يظاهر من أمته؟

    قال: إذا كانت زوجة فعليه الظهار، وإذا كانت ملك يمينٍ فلا.

    قال إسحاق: هكذا هو كما قال.

    vol. 7, p. 439
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٤٧)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال - يعني: سفيان: رجلٌ ظاهر من أمته، قال: هو ظهارٌ.

    قال أحمد: لا، لا يكون الظهار إلا من زوجةٍ.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٠٨٦)

    vol. 7, p. 440قال صالح: قلت: الظهار من الأمة والحرة سواء؟

    قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو ظهار، وإن كانت ملك يمين أو أم ولد فليس منها ظهار.

  4. "مسائل صالح" (٨٧)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الظهار من الأمة؟

    قال: إذا كانت ملك اليمين؛ فكأنه حرمها، يكفرُ يمينه؛ فإذا كانت أمةً تزوجها فظاهر منها يكفرُ كفارة الظهار.

  5. قيل: فأم الولد ظاهر منها؟

    فقال: هذِه ملك اليمين.

  6. "مسائل أبي داود" (١١٦٥)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول لسرية: أنت حرام، ونوى واحدة؟

    قال: عليه كفارة الظهار.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١١٣٠)

    قال حرب: قيل لأحمد: رجل قال لجارية يطأها: أنت عليّ حرام

    قال: يكفر يمينه، وليس هذا مثل الذي يقول لزوجته: أنت عليّ حرام؛ لأن هذِه ملك يمين.

  8. "مسائل حرب" ص ١٩٩

    قال حرب: سألت أحمد قلت: الظهار من الحرة والأمة سواء؟

    قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو سواء، وإذا كانت ملك يمينه أو أم ولده فليس منها ظهار.

  9. وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: الظهار من الحرة والأمة سواء إذا كانت الأمة امرأته، فإذا كانت سريةً يطأها فليس منها ظهار.

    vol. 7, p. 441
  10. وسألت أحمد مرة أخرى، عن الظهار من الأمة إذا كانت ملك يمينه: فليس هو ظهارًا يجزئه كفارة يمين.

  11. "مسائل حرب" ص ٢٦٤

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الظهار من الأمة والحرة سواء؟

    قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو ظهار، وإذا كانت ملك يمين وأم ولد فليس منها ظهار.

    وقال مرة أخرى: وفيه كفارة يمين.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٥)

  13. نقل أبو طالب عنه: إذا ظاهر من أم ولده لم يكن في الأمة ظهار ولكن حرام، ويكون عليه الكفارة.

  14. قيل له: كفارة الظهار؟

    قال: نعم.

  15. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٧، "زاد المسير" ٨/ ١٨٦

    [٢٤١٩ - الظهار من المطلقة الرجعية]

    قال أبو النضر: قلت لأبي عبد اللَّه: فرجل طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة ثم يظاهر منها، أيكون مظاهرًا؟

    قال: نعم؛ لأن هذِه زوجته يرثها وترثه.

  16. "الطبقات" ١/ ٢٧٨

    vol. 7, p. 442الظهار قبل النكاح

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: كل امرأةٍ أنكحها عليك ما عشت فهي عليَّ كظهر أمي؟

    قال: يجزئه من ذلك كله عتق رقبة.

    قال إسحاق: كما قال.

  17. "مسائل الكوسج" (١٠٨٣)

    قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: [عقده] (١) يجب عليه كفارة واحدة إذا تزوج امرأة كفَّر، ثم تزوج أخرى كفَّر، يكفِّر في كل امرأةٍ يتزوجها.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)كذا بطبعة دار الهجرة، وفي ط الجامعة الإلمملامية: رجل تزوج امرأتين في عقدة واحدة.
  18. "مسائل الكوسج" (١٠٨٤)

    قال صالح: سألته عن الظهار قبل النكاح؟

    قال: لزمه؛ لأنه يمين، وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر ابن الخطاب (٢) .

    1. (٢)رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٥٢ (١٠٢٣)، والبيهقي ٧/ ٣٨٣ وقال: هذا منقطع، وقال ابن حجر في: "فتح الباري" ٩/ ٣٨٦ لا يصلح، العمري ضعيف، القاسم لم يدرك عمر.
  19. "مسائل صالح" (٣٦٨) ، ونقلها حرب عن الإمام أحمد في مسائله ص ١١٦، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٢٥)

    vol. 7, p. 443قال صالح: وقال: الرجل يظاهر من قبل أن يتزوج، أذهب إلى حديث عمر -حديث القاسم- كفارة الظهار.

    قلت له: لا يكون مثل التزويج؟

    قال: هذا يمين لا يكون مثل الطلاق.

  20. "مسائل صالح" (١١٩٥)