ثالثا: المظاهر منها
20 paragraphs · vol. 7, p. 439
- vol. 7, p. 439
[٢٤١٨ - الظهار من الأمة وما يجب فيه]
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يظاهر من أمته؟
قال: إذا كانت زوجة فعليه الظهار، وإذا كانت ملك يمينٍ فلا.
قال إسحاق: هكذا هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٤٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال - يعني: سفيان: رجلٌ ظاهر من أمته، قال: هو ظهارٌ.
قال أحمد: لا، لا يكون الظهار إلا من زوجةٍ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٨٦)
vol. 7, p. 440قال صالح: قلت: الظهار من الأمة والحرة سواء؟
قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو ظهار، وإن كانت ملك يمين أو أم ولد فليس منها ظهار.
-
"مسائل صالح" (٨٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الظهار من الأمة؟
قال: إذا كانت ملك اليمين؛ فكأنه حرمها، يكفرُ يمينه؛ فإذا كانت أمةً تزوجها فظاهر منها يكفرُ كفارة الظهار.
-
قيل: فأم الولد ظاهر منها؟
فقال: هذِه ملك اليمين.
-
"مسائل أبي داود" (١١٦٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول لسرية: أنت حرام، ونوى واحدة؟
قال: عليه كفارة الظهار.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٣٠)
قال حرب: قيل لأحمد: رجل قال لجارية يطأها: أنت عليّ حرام
قال: يكفر يمينه، وليس هذا مثل الذي يقول لزوجته: أنت عليّ حرام؛ لأن هذِه ملك يمين.
-
"مسائل حرب" ص ١٩٩
قال حرب: سألت أحمد قلت: الظهار من الحرة والأمة سواء؟
قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو سواء، وإذا كانت ملك يمينه أو أم ولده فليس منها ظهار.
- vol. 7, p. 441
وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: الظهار من الحرة والأمة سواء إذا كانت الأمة امرأته، فإذا كانت سريةً يطأها فليس منها ظهار.
-
وسألت أحمد مرة أخرى، عن الظهار من الأمة إذا كانت ملك يمينه: فليس هو ظهارًا يجزئه كفارة يمين.
-
"مسائل حرب" ص ٢٦٤
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الظهار من الأمة والحرة سواء؟
قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو ظهار، وإذا كانت ملك يمين وأم ولد فليس منها ظهار.
وقال مرة أخرى: وفيه كفارة يمين.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٥)
-
نقل أبو طالب عنه: إذا ظاهر من أم ولده لم يكن في الأمة ظهار ولكن حرام، ويكون عليه الكفارة.
-
قيل له: كفارة الظهار؟
قال: نعم.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٧، "زاد المسير" ٨/ ١٨٦
[٢٤١٩ - الظهار من المطلقة الرجعية]
قال أبو النضر: قلت لأبي عبد اللَّه: فرجل طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة ثم يظاهر منها، أيكون مظاهرًا؟
قال: نعم؛ لأن هذِه زوجته يرثها وترثه.
-
"الطبقات" ١/ ٢٧٨
vol. 7, p. 442الظهار قبل النكاح
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: كل امرأةٍ أنكحها عليك ما عشت فهي عليَّ كظهر أمي؟
قال: يجزئه من ذلك كله عتق رقبة.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٨٣)
قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: [عقده] (١) يجب عليه كفارة واحدة إذا تزوج امرأة كفَّر، ثم تزوج أخرى كفَّر، يكفِّر في كل امرأةٍ يتزوجها.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)كذا بطبعة دار الهجرة، وفي ط الجامعة الإلمملامية: رجل تزوج امرأتين في عقدة واحدة.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٨٤)
قال صالح: سألته عن الظهار قبل النكاح؟
قال: لزمه؛ لأنه يمين، وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر ابن الخطاب (٢) .
- (٢)رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٥٢ (١٠٢٣)، والبيهقي ٧/ ٣٨٣ وقال: هذا منقطع، وقال ابن حجر في: "فتح الباري" ٩/ ٣٨٦ لا يصلح، العمري ضعيف، القاسم لم يدرك عمر.
-
"مسائل صالح" (٣٦٨) ، ونقلها حرب عن الإمام أحمد في مسائله ص ١١٦، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٢٥)
vol. 7, p. 443قال صالح: وقال: الرجل يظاهر من قبل أن يتزوج، أذهب إلى حديث عمر -حديث القاسم- كفارة الظهار.
قلت له: لا يكون مثل التزويج؟
قال: هذا يمين لا يكون مثل الطلاق.
-
"مسائل صالح" (١١٩٥)