٢٤٢٠ - الإيلاء بعد الظهار وعكسه
10 paragraphs · vol. 7, p. 444
- vol. 7, p. 444
قال إسحاق بن منصور: قلت: يدخلُ على الرجل إيلاء في تظاهر؟ وكيف هذا؟
قال أحمد: الإيلاء في قولنا يوقف، كأنه قد حلف، فقال: واللَّه لا أطؤك سنةً. فهذا مولٍ، إذا مضت الأربعة الأشهر فإن جاءت تطلب أوقف لها بعد مُضي الأربعة، فإمَّا أن يفيء، وإمَّا أن يطلق، فإن قال لها في قوله بعد ذلك: أنت عليَّ كظهر أمي إن وطئتك سنة. فأراد أن يظاهر بعد مضي السنة كفَّر، وإن جاءت تطلب فليس له أن يعضلها بعد مضي الأربعة، يقال له: إما أن تفيء، فإن وطئها فقد وجبت عليه كفارةُ الظهار، وإن أبي فأرادت أن تفارقه طلقها الحاكمُ عليه.
قال إسحاق: كما قال، إذا كان الزوج يأبى.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٨٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان إذا قال الرجلُ لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك؟ قال: إن قربها قبل أربعة أشهر كان ظهارًا وسقط الإيلاءُ، وإن تركها أربعة أشهر قبل أن يجامعها كان إيلاءً؛ لأنَّه منعه من الجماع ما قال، فمتى ما قربها بعد ذلك وقع عليه الظهار إذا لم يكن وقت وقتًا، فإذا وقت وقتًا فمضى ذلك الوقتُ قبل أن يجامعها لم يكن ظهارًا.
قال أحمد: إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي، ولم يوقت لذلك وقتًا، فقد وجبت عليه كفارةُ الظهار، إلَّا أن يطلقها ثلاثًا، فإن طلقها ثلاثًا فلا كفارة
vol. 7, p. 445عليه، إلَّا أن يراجعها بعد زوجٍ، فإن راجعها فالظهار عليه، وإن قال لها: أنت عليّ كظهر أمي سنة إن وطئتك، فجاءت بعد مضي الأربعة الأشهر وقت لها، فإما أن يفيء، وإمَّا أن يطلق، وإن هي تركته حتى تمضي السنة سقط عنه الظهار، وإن هو وطئها قبل مضي السنة فقد وجبت عليه كفارة الظهار.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٦٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا ظاهر منها يوقفُ؟
قال: لا؛ لا يكونُ ظهار إيلاءً.
-
"مسائل أبي داود" (١١٦٣)
-
نقل مهنا عنه في رجل حلف لا يقرب امرأته سنة، فلما كان بعد أربعة أشهر قال لها: أنت عليّ كظهر أمي. ثم قربها، يكون عليه الإيلاء وكفارة الظهار.
-
ونقل الميموني عنه أنه سئل عن قول علي: لا يدخل ظهار على إيلاء، ولا إيلاء على ظهار (١) . كأنه آلى ثم ظاهر منها: لم يلزمه الظهار؟
فقال: نعم.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١١٢ (١٨٣٢٦).
-
قيل له: فإن ظاهر ثم حلف باللَّه عز وجل أن لا يطأها لم يدخل عليه إيلاء في وقت من الأوقات؟
قال: كذا هو على ظاهره.
قال الميموني: هو مذهب أبي عبد اللَّه، وقد كتبته.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٤
vol. 7, p. 446نقل أبو طالب عنه في رجل قال: إن قربت امرأتي فهي عليَّ كظهر أمي: فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار.
-
قيل له: فلا يدخل عليه إيلاء إن تركها؟
قال: لا، إنما يدخل الإيلاء على من حلف باللَّه.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٦ - ١٧٧