٢٤٢١ - هل يحرم على المظاهر ما دون الجماع من زوجته؟

3 paragraphs · vol. 7, p. 446

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: المظاهرُ يقبّلُ أو يُباشرُ؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ؛ إنما قال اللَّه عز وجل: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٤] كأنه يريدُ الجماع.

    قال إسحاق: هو كما قال.

    vol. 7, p. 446
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٠٦)

    قال حرب: وسُئلَ أحمد عن المظاهر يقبل قبل أن يكفر، فكأنه رخص في القبلة وحدها، وذُكر عن ابن عباس: أنه كره القبلة والمباشرة وغير ذلك.

    وقال: إنه يراد بذلك كله الجماع.

  3. "مسائل حرب" ص ٢٦٩