٢٤٢١ - هل يحرم على المظاهر ما دون الجماع من زوجته؟
3 paragraphs · vol. 7, p. 446
- vol. 7, p. 446
قال إسحاق بن منصور: قلت: المظاهرُ يقبّلُ أو يُباشرُ؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ؛ إنما قال اللَّه عز وجل: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٤] كأنه يريدُ الجماع.
قال إسحاق: هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٠٦)
قال حرب: وسُئلَ أحمد عن المظاهر يقبل قبل أن يكفر، فكأنه رخص في القبلة وحدها، وذُكر عن ابن عباس: أنه كره القبلة والمباشرة وغير ذلك.
وقال: إنه يراد بذلك كله الجماع.
-
"مسائل حرب" ص ٢٦٩