وجوب الكفارة

16 paragraphs · vol. 7, p. 447

  1. [٢٤٢٢ - سبب وجوب الكفارة: هل هو الظهار أم العود؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: المظاهر يكفِر وإن برَّ؟

    قال: لا يكفِّر إذا برَّ. قال إسحاق: كما قال.

    vol. 7, p. 447
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٦٣)

    قال إسحاق بن منصمور: قلت لأحمد: رجلٌ ظاهر من امرأته، ثم فارقها، عليه أن يكفِّر؟

    قال: لا يكفر، إنما الكفارةٌ لمن أراد أن يعود إليها.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٠٨٨)

    قال حرب: سُئلَ أحمد عن المظاهر متى تلزمه الكفارة؟

    قال: إذا نوى أن يغشى.

  4. وسمعته مرة أخرى يقول المظاهر إذا نوى أن يجامع فعليه الكفارة، فإن طلق قبل أن يجامع سقطت عنه الكفارة. ومذهبه نوى أن يجامع أو لم ينو إذا طلقها سقطت عنه الكفارة.

  5. "مسائل حرب" ص ٢٦٤

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: قال اللَّه جل ثناؤه: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} الآية [المجادلة: ٢] {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣] {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٤] .

    vol. 7, p. 448قال أبي: والظهار يمين، والكفارة فيه قبل أن يتماسا، فلو أن رجلًا ظاهر من امرأته ثم طلقها، لم تكن عليه كفارة - والظهار: أن يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، عمتي، خالتي، حماتي، ذات محرم- والأمة إذا كانت زوجة، يكون منها ظهار، وإن كانت ملك يمين، لا يكون منها ظهار.

    قال أبي: عليه الكفارة في أمته وأم ولده، كذلك ابن عمر كفّر قبل وبعد، قبل أن يحنث، وبعد ما حنث، وسلمان كفّر قبل أن يحنث.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٠)

  7. [٢٤٢٣ - إذا ظاهر فجامع قبل أن يكفر؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا ظاهر من امرأته، ثم وقع بها قبل أن يكفر ما عليه؟

    قال: كفارةٌ واحدةٌ. قال إسحاق: هو كما قال.

  8. "مسائل الكوسج" (١٠٠٤)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الذي يجامع قبل أن يكفّر؟

    قال: قد أساء، وعليه كفارة واحدة.

  9. "مسائل ابن هانئ" (١١٤٧)

    قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: المظاهر يواقع قبل أن يكفر؟

    قال: عليه كفارة واحدة. يذهب إلى حديث سلمة بن صخر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧، وأبو داود (٢٢١٣)، والترمذي (١١٩٨)، وابن ماجه = = (٢٠٦٤). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وحسنه الحافظ بن حجر في "الفتح" ٩/ ٤٣٣. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٩١).
  10. "مسائل حرب" ص ٢٦٦

    vol. 7, p. 449نقل الأثرم عنه في المظاهر إذا جامع قبل أن يتم: فليتم وإن أصاب قبل أن يكفر فكفارة واحدة.

  11. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٤

    [٢٤٢٤ - إذا وجبت عليه الكفارة فأبى أن يكفر؟]

    قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: المظاهر إذا قال: لا أكفر. يجبر على الكفارة؟

    قال: نعم.

  12. وسألت أحمد مرة أخرى فذكر نحوه. وسألتُ إسحاق قلت: رجل ظاهر ثم أمسك عن الكفارة وقال: لا أكفر؟

    قال: يجبر على ذلك.

  13. "مسائل حرب" ص ٢٦٨

    [٢٤٢٥ - إذا ظاهر من امرأته فمات أحدهما قبل أن يكفر؟]

    قال عبد اللَّه: قال أبي: لو أن رجلًا ظاهر من امرأته، ثم ماتت كان يرثها، ولا تجب عليه كفارة في الظهار، وكذلك إن طلقها فأبت طلاقها فلا تجب عليه كفارة فإن طلقها فأبت طلاقها ثم راجعها؟

    vol. 7, p. 450قال: لا يطأها حتى يكفر، فإن طلقها ثلاثًا فتزوجت زوجًا غيره، ثم راجعها فلا يطأها حتى يُكفر كفارة الظهار.

  14. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٥١)

  15. [٢٤٢٦ - الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب]

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن عبد حلف على يمين، فحنث فيها وهو عبد، فلم يكفر حتى عتق، أيكفر كفارة حر أو كفارة عبد؟

    قال: يكفر كفارة عبد؛ لأنه إنما يكفر ما وجب عليه يوم حنث، لا يوم حلف.

    قلت له: حلف وهو عبد، وحنث وهو حر؟

    قال: يوم حنث.

  16. "المغني" ١١/ ١٠٨