فصل أنواع الكفارات

35 paragraphs · vol. 7, p. 451

  1. [٢٤٢٧ - ترتيب الكفارات والأولى منها]

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المظاهر يقدر على الصيام إن حمل على نفسه ولكن يضعفُ عن معيشته؟

    قال: يصومُ، إنما قال اللَّه: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ} [المجادلة: ٤] .

    vol. 7, p. 451
  2. "مسائل أبي داود" (١١٦٧)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: إن كلمت فلانًا -رجلًا قد سمّاه- فامرأته عليه مثل أمّه، فكلمه؟

    قال: عليه كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١١٤٦)

    قال حرب: قلت لأحمد: فشيخ ظاهر من امرأته ولا يقدر على العتق، ولا على الطعام، ولا على الصيام.

    قال: لا بد من واحدة من هذِه الثلاث.

  4. "مسائل حرب" ص ٢٦٤

    أولًا: عتق الرقبة

    [٢٤٢٨ - ما يجوز في الرقبة المعتقة وما لا يجوز؟]

    قال حرب: قلت لأحمد: ولد الزنا يجوز في كفارة الظهار؟ فمرض عليّ فيه، ولم يجبني جوابًا صحيحًا.

  5. "مسائل حرب" ص ٢٦٤

    vol. 7, p. 452قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: يجوز الصبي في كفارة الظهار؟

    قال: فيه اختلاف، وأما في القتل فلا يجوز إلَّا من قد صلى وصام.

  6. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن، وأبو حيان، عن الشعبي ومغيرة، عن إبراهيم أنهم كانوا يقولون: فيمن قتل مؤمنًا فعليه عتق رقبة قد بلغت، ويجزئ عتق الصغير في كفارة الظهار واليمين.

  7. "مسائل حرب" ص ٢٦٧

    نقل أحمد بن الحسن الترمذي عنه: لا يجزئ المكاتب في كفارة الظهار؛ لأنه ليس برقبة تامة ليس له أن يرجع فيه.

  8. ونقل الميموني عنه أنه سُئل هل يعتق في الكفارة؟

    فقال: هذا الآن قد أدى ودخله شيء، ومن ذهب إلى أنه عبد ما بقي عليه درهم أعتقه.

  9. قيل له: أليس تقول بعتقه؟ قال: بلى.

    وقال أحمد في رواية علي بن سعيد: إذا أعتق شركًا له في عبد لم يجزه، وإن عتق في ماله.

  10. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٦ - ١٨٧

    ثانيًا: الصوم

    [٢٤٢٩ - إذا شرع في الصوم ثم أيسر]

    قال صالح: وسألته عمن صام من كفارة الظهار شهرًا، ثم وجد ما يعتق، أو عرض له مرض؟

    vol. 7, p. 453قال: يمضي على صومه، وإذا كان شيء ليس مما فعله، فهو يقضي.

  11. "مسائل صالح" (٢٥٤)

    قال حرب: سُئلَ أحمد عن الرجل يصوم من كفارة الظهار شهرًا أو أكثر من شهر، غير أنه لم يتم شهرين، ثم أيسر؟

    قال: يمضي في صيامه.

  12. قِيل: يمضي في صيامه؟

    قال: نعم، إذا دخل في شيء أتمه ولم ير عليه الكفارة.

  13. وسُئلَ أحمد مرة أخرى، عن الرجل يصوم من كفارة الظهار ثم أيسر؟

    قال: يمضي في صومه، قال: وكذلك جميع الكفارات إذا دخل في شيء مضى فيه.

    وقال: وسألتُ إسحاق عن رجل صام من كفارة الظهار بعضًا ثم أيسر؟

    قال: الذي أختار أن يلزمه العتق. وذكر عن مالك وأصحابه قال: يمضي في صيامه.

  14. "مسائل حرب" ص ٢٦٥

    [٢٤٣٠ - إذا قطع الصيام لعذر, يستأنف؟]

    قال صالح: قلت: رجل عليه كفارة ظهار، فصام شهرين متتابعين، غير أنه مرض يومًا مرضًا لم يمكنه الصوم قبل أن يتم الشهرين فأفطر، ترى له أن يبني على صومه أو يستقبل الصوم؟ قال: يبني على صومه.

  15. "مسائل صالح" (٣١٩)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المظاهر إذا أفطر من مرضٍ، أعليه الإعادة؟

    vol. 7, p. 454قال: أرجو أنه في عذرٍ.

  16. "مسائل أبي داود" (١١٦٨)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يكون قد حنث في كفارة الظهار، فصام وقد دخل في رجب سبعة أيام، فصام بقية رجب وشعبان ثم دخل شهر رمضان فلم يتم صيام الشهرين؟

    قال: يصوم شهر رمضان، فإذا انقضى رمضان أفطر يوم الفطر، وصام السبعة وليس عليه شيء.

  17. سألته عن رجلٍ حلف على أم ولد له ألّا يقربها، قال: أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك؟

    قال: يجزئه من هذا كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر، أو مدٌ من برٍ.

  18. "مسائل ابن هانئ" (١١٤٩)

    قال حرب: قلت لأحمد: صام من كفارة الظهار أيامًا ثم مر ض؟

    قال: إذا صح مضى في صيامه ولا يستأنف.

  19. "مسائل حرب" ص ٢٦٥

    [٢٤٣١ - إذا جامع قبل أن يتم صومه، يستأنف؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل يستقبل؟

    قال أحمد: يستقبل.

    قال إسحاق: كما قال.

  20. "مسائل الكوسج" (١٢٦٣)

    vol. 7, p. 455قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: فإن أطعم فجامع يطعم؛ ليس هذا من نحو هذا؟ يعني: الصوم.

    قال أحمد: يقضي.

    قال إسحاق: كما قال.

  21. "مسائل الكوسج" (١٢٦٤)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن مظاهر صام لظهاره قَيَّل مع امرأته بالليل؟

    قال: يتم صيامه، قال اللَّه: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٤] .

  22. "مسائل أبي داود" (١١٦٩)

    قال حرب: وقال أحمد في المظاهر إذا جامع قبل أن يتم الصيام استأنف.

  23. "مسائل حرب" ص ٢٦٩

    ونقل الأثرم وقد سُئل عن المظاهر إذا صام بعض صيام ثم جامع قبل أن يتم كيف يصنع؟

    قال: يتم صومه.

  24. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٨

    [٢٤٣٢ - صيام العبد في الظهار]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: صيام العبد في التظاهر؟

    قال: يصوم شهرين.

    قال إسحاق: كما قال.

  25. "مسائل الكوسج" (٦٦٩)

    vol. 7, p. 456قال إسحاق بن منصور: قلت: صيامُ العبد في التظاهر؟

    قال: يصومُ شهرين.

    قال إسحاق: أجاد، فما شأن الإيلاء؟ .

  26. "مسائل الكوسج" (١٠٦٨)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: صيامُ العبد في التظاهر؟

    قال: يصومُ شهرين.

    قال إسحاق: كما قال.

  27. "مسائل الكوسج" (١٢٨٨)

    قال صالح: قلت: ظهار العبد مثل ظهار الحر؟

    قال: أما ظهار العبد فما أقل ما اختلف الناس فيه مثل ظهار الحر، ولكن الإيلاء أكثر الناس يقول: على النصف من إيلاء الحر.

    وقال: ظاهر الآية ظهاره ظهار، ومن قال: نصف يقول في الظهار والإيلاء سواء، وأذهب إلى مثل ظهار الحر.

  28. "مسائل صالح" (١١٩٦)

    قال ابن هانئ: سئل عن العبد يظاهر؟

    قال: يصوم شهرين متتابعين.

    قال إسحاق: قلت له: يا أبا عبد اللَّه عليه إطعام؟

    قال: لا، ولا عتق.

    قلت: فإن مرض في بعض الشهرين، ولم يقضها؟

    قال: إذا مرض يتم صومه، يبني.

  29. "مسائل ابن هانئ" (١١٤٨)

    قال حرب: سئلَ أحمد عن العبد يظاهر من امرأته؟

    vol. 7, p. 457قال: فيه اختلاف وذكر -أظنه- عن إبراهيم قال: يصوم شهرًا، وذهب أبو عبد اللَّه إلى شهرين، وقال: ليس في شهرين اختلاف. وقال: في إيلاء العبد أربعة أشهر.

    وقال: وسألتُ إسحاق عن ظهار العبد ماذا عليه؟

    قال: عليه الصوم شهرين.

    قلت: وإن كانت امرأته أمة؟

    قال: كذلك أيضًا. ذهب إلى أن الحرة والأمة في ذلك سواء.

  30. يذهب أحمد إلى أن العبد يصوم في كفارة القتل والظهار شهرين كما يصوم الحر، وفي كفارة اليمين.

  31. قِيل: فللسيد أن يحول بينه وبين الصيام؟

    قال: لا؛ لأن الصيام عليه في بدنه.

  32. "مسائل حرب" ص ٢٦٧

    ثالثًا: الإطعام

    [٢٤٣٣ - مقدار الإطعام]

    قال أبو داود: سمعته سئل عن الإطعام في الظهار؟

    فقال: لكل مسكين مدُّ حنطة.

  33. قيل: فدقيق؟

    قال: مدٌّ.

  34. قيل: بوزن الحنطة يعطى دقيق؟

    قال: نعم.

  35. "مسائل أبي داود" (١١٦٦)