فصل أنواع الكفارات
35 paragraphs · vol. 7, p. 451
- vol. 7, p. 451
[٢٤٢٧ - ترتيب الكفارات والأولى منها]
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المظاهر يقدر على الصيام إن حمل على نفسه ولكن يضعفُ عن معيشته؟
قال: يصومُ، إنما قال اللَّه: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ} [المجادلة: ٤] .
-
"مسائل أبي داود" (١١٦٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: إن كلمت فلانًا -رجلًا قد سمّاه- فامرأته عليه مثل أمّه، فكلمه؟
قال: عليه كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٤٦)
قال حرب: قلت لأحمد: فشيخ ظاهر من امرأته ولا يقدر على العتق، ولا على الطعام، ولا على الصيام.
قال: لا بد من واحدة من هذِه الثلاث.
-
"مسائل حرب" ص ٢٦٤
أولًا: عتق الرقبة
[٢٤٢٨ - ما يجوز في الرقبة المعتقة وما لا يجوز؟]
قال حرب: قلت لأحمد: ولد الزنا يجوز في كفارة الظهار؟ فمرض عليّ فيه، ولم يجبني جوابًا صحيحًا.
-
"مسائل حرب" ص ٢٦٤
vol. 7, p. 452قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: يجوز الصبي في كفارة الظهار؟
قال: فيه اختلاف، وأما في القتل فلا يجوز إلَّا من قد صلى وصام.
-
حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن، وأبو حيان، عن الشعبي ومغيرة، عن إبراهيم أنهم كانوا يقولون: فيمن قتل مؤمنًا فعليه عتق رقبة قد بلغت، ويجزئ عتق الصغير في كفارة الظهار واليمين.
-
"مسائل حرب" ص ٢٦٧
نقل أحمد بن الحسن الترمذي عنه: لا يجزئ المكاتب في كفارة الظهار؛ لأنه ليس برقبة تامة ليس له أن يرجع فيه.
-
ونقل الميموني عنه أنه سُئل هل يعتق في الكفارة؟
فقال: هذا الآن قد أدى ودخله شيء، ومن ذهب إلى أنه عبد ما بقي عليه درهم أعتقه.
-
قيل له: أليس تقول بعتقه؟ قال: بلى.
وقال أحمد في رواية علي بن سعيد: إذا أعتق شركًا له في عبد لم يجزه، وإن عتق في ماله.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٦ - ١٨٧
ثانيًا: الصوم
[٢٤٢٩ - إذا شرع في الصوم ثم أيسر]
قال صالح: وسألته عمن صام من كفارة الظهار شهرًا، ثم وجد ما يعتق، أو عرض له مرض؟
vol. 7, p. 453قال: يمضي على صومه، وإذا كان شيء ليس مما فعله، فهو يقضي.
-
"مسائل صالح" (٢٥٤)
قال حرب: سُئلَ أحمد عن الرجل يصوم من كفارة الظهار شهرًا أو أكثر من شهر، غير أنه لم يتم شهرين، ثم أيسر؟
قال: يمضي في صيامه.
-
قِيل: يمضي في صيامه؟
قال: نعم، إذا دخل في شيء أتمه ولم ير عليه الكفارة.
-
وسُئلَ أحمد مرة أخرى، عن الرجل يصوم من كفارة الظهار ثم أيسر؟
قال: يمضي في صومه، قال: وكذلك جميع الكفارات إذا دخل في شيء مضى فيه.
وقال: وسألتُ إسحاق عن رجل صام من كفارة الظهار بعضًا ثم أيسر؟
قال: الذي أختار أن يلزمه العتق. وذكر عن مالك وأصحابه قال: يمضي في صيامه.
-
"مسائل حرب" ص ٢٦٥
[٢٤٣٠ - إذا قطع الصيام لعذر, يستأنف؟]
قال صالح: قلت: رجل عليه كفارة ظهار، فصام شهرين متتابعين، غير أنه مرض يومًا مرضًا لم يمكنه الصوم قبل أن يتم الشهرين فأفطر، ترى له أن يبني على صومه أو يستقبل الصوم؟ قال: يبني على صومه.
-
"مسائل صالح" (٣١٩)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المظاهر إذا أفطر من مرضٍ، أعليه الإعادة؟
vol. 7, p. 454قال: أرجو أنه في عذرٍ.
-
"مسائل أبي داود" (١١٦٨)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يكون قد حنث في كفارة الظهار، فصام وقد دخل في رجب سبعة أيام، فصام بقية رجب وشعبان ثم دخل شهر رمضان فلم يتم صيام الشهرين؟
قال: يصوم شهر رمضان، فإذا انقضى رمضان أفطر يوم الفطر، وصام السبعة وليس عليه شيء.
-
سألته عن رجلٍ حلف على أم ولد له ألّا يقربها، قال: أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك؟
قال: يجزئه من هذا كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر، أو مدٌ من برٍ.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٤٩)
قال حرب: قلت لأحمد: صام من كفارة الظهار أيامًا ثم مر ض؟
قال: إذا صح مضى في صيامه ولا يستأنف.
-
"مسائل حرب" ص ٢٦٥
[٢٤٣١ - إذا جامع قبل أن يتم صومه، يستأنف؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل يستقبل؟
قال أحمد: يستقبل.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٦٣)
vol. 7, p. 455قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: فإن أطعم فجامع يطعم؛ ليس هذا من نحو هذا؟ يعني: الصوم.
قال أحمد: يقضي.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٦٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن مظاهر صام لظهاره قَيَّل مع امرأته بالليل؟
قال: يتم صيامه، قال اللَّه: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٤] .
-
"مسائل أبي داود" (١١٦٩)
قال حرب: وقال أحمد في المظاهر إذا جامع قبل أن يتم الصيام استأنف.
-
"مسائل حرب" ص ٢٦٩
ونقل الأثرم وقد سُئل عن المظاهر إذا صام بعض صيام ثم جامع قبل أن يتم كيف يصنع؟
قال: يتم صومه.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٨
[٢٤٣٢ - صيام العبد في الظهار]
قال إسحاق بن منصور: قلت: صيام العبد في التظاهر؟
قال: يصوم شهرين.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٦٩)
vol. 7, p. 456قال إسحاق بن منصور: قلت: صيامُ العبد في التظاهر؟
قال: يصومُ شهرين.
قال إسحاق: أجاد، فما شأن الإيلاء؟ .
-
"مسائل الكوسج" (١٠٦٨)
قال إسحاق بن منصور: قلت: صيامُ العبد في التظاهر؟
قال: يصومُ شهرين.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٨٨)
قال صالح: قلت: ظهار العبد مثل ظهار الحر؟
قال: أما ظهار العبد فما أقل ما اختلف الناس فيه مثل ظهار الحر، ولكن الإيلاء أكثر الناس يقول: على النصف من إيلاء الحر.
وقال: ظاهر الآية ظهاره ظهار، ومن قال: نصف يقول في الظهار والإيلاء سواء، وأذهب إلى مثل ظهار الحر.
-
"مسائل صالح" (١١٩٦)
قال ابن هانئ: سئل عن العبد يظاهر؟
قال: يصوم شهرين متتابعين.
قال إسحاق: قلت له: يا أبا عبد اللَّه عليه إطعام؟
قال: لا، ولا عتق.
قلت: فإن مرض في بعض الشهرين، ولم يقضها؟
قال: إذا مرض يتم صومه، يبني.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٤٨)
قال حرب: سئلَ أحمد عن العبد يظاهر من امرأته؟
vol. 7, p. 457قال: فيه اختلاف وذكر -أظنه- عن إبراهيم قال: يصوم شهرًا، وذهب أبو عبد اللَّه إلى شهرين، وقال: ليس في شهرين اختلاف. وقال: في إيلاء العبد أربعة أشهر.
وقال: وسألتُ إسحاق عن ظهار العبد ماذا عليه؟
قال: عليه الصوم شهرين.
قلت: وإن كانت امرأته أمة؟
قال: كذلك أيضًا. ذهب إلى أن الحرة والأمة في ذلك سواء.
-
يذهب أحمد إلى أن العبد يصوم في كفارة القتل والظهار شهرين كما يصوم الحر، وفي كفارة اليمين.
-
قِيل: فللسيد أن يحول بينه وبين الصيام؟
قال: لا؛ لأن الصيام عليه في بدنه.
-
"مسائل حرب" ص ٢٦٧
ثالثًا: الإطعام
[٢٤٣٣ - مقدار الإطعام]
قال أبو داود: سمعته سئل عن الإطعام في الظهار؟
فقال: لكل مسكين مدُّ حنطة.
-
قيل: فدقيق؟
قال: مدٌّ.
-
قيل: بوزن الحنطة يعطى دقيق؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (١١٦٦)