فصل أحكام متعلقة بالكفارة
6 paragraphs · vol. 7, p. 458
- vol. 7, p. 458
[٢٤٣٤ - تعدد الكفارات واتحادها]
قال إسحاق بن منصور: إذا ظاهر من أربع نسوة؟
قال: كفارة واحدة.
قال إسحاق: هو كما قال، إذا كان بمرة واحدة.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٠٥) ، وذكرها حرب عن أحمد في "مسائله" ص ٢٦٧
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟
قال: عليه كفَّارةٌ واحدةٌ, ما لم يُكفر.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٨٢)
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يظاهر من امرأته مرارًا في مجلس؟
قال: يجزئه كفارة واحدة.
قلت: فإن كان في مجالس؟
قال: أرجو أن يجزئه كفارة واحدة ما لم يكفر.
-
"مسائل حرب" ص ٢٦٨
نقل الأثرم والفضل بن زياد وحنبل عنه: إذا ظاهر من أربع نسوة فإن كان في كلمة واحدة فكفارة واحدة وإن كان في كلمات متفرقات فكفارات.
-
وفي لفظ آخر: فإن كان في مجالس شتى فكفارات.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٢