فصل أحكام متعلقة بالكفارة

6 paragraphs · vol. 7, p. 458

  1. [٢٤٣٤ - تعدد الكفارات واتحادها]

    قال إسحاق بن منصور: إذا ظاهر من أربع نسوة؟

    قال: كفارة واحدة.

    قال إسحاق: هو كما قال، إذا كان بمرة واحدة.

    vol. 7, p. 458
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٠٥) ، وذكرها حرب عن أحمد في "مسائله" ص ٢٦٧

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟

    قال: عليه كفَّارةٌ واحدةٌ, ما لم يُكفر.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٠٨٢)

    قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يظاهر من امرأته مرارًا في مجلس؟

    قال: يجزئه كفارة واحدة.

    قلت: فإن كان في مجالس؟

    قال: أرجو أن يجزئه كفارة واحدة ما لم يكفر.

  4. "مسائل حرب" ص ٢٦٨

    نقل الأثرم والفضل بن زياد وحنبل عنه: إذا ظاهر من أربع نسوة فإن كان في كلمة واحدة فكفارة واحدة وإن كان في كلمات متفرقات فكفارات.

  5. وفي لفظ آخر: فإن كان في مجالس شتى فكفارات.

  6. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٢