٢٤٣٥ - كيفية اللعان

3 paragraphs · vol. 7, p. 459

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يلاعنُ الرجلُ امرأته؟

    قال: على ما في كتاب اللَّه عز وجل.

    قلت: يوقف عند الخامسة، فيقال له: اتق اللَّه تعالى؟

    قال: نعم، إنها موجبة.

    قال: يقول أربع مرات: أشهدُ باللَّه إنه فيما رماها به لمن الصادقين، ثم يوقف عند الخامسة، فيقال له: اتق اللَّه، إنها موجبة. فإن حلف، فقال: لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة مثل ذلك توقفُ عند الخامسة، فيقال لها: اتق اللَّه، فإنها الموجبة توجب عليك العذاب. فإن حلفت قال: غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين.

    قلت: إذا كذَّب نفسه عند الخامسة؟

    قال: يُضرب، وهي امرأته.

    قلت: فإن لم تحلف عند الخامسة؟

    قال: لا ترجم، يقالُ لها: اذهبي، والولد لها، فإذا أقرت أربع مراتٍ رجمت، وأهل المدينة يقولون: إذا أبت أن تلتعن رجمت، وذلك أنهم يقولون: إذا أقر أو أقرت مرة رجم ورجمت.

    قال إسحاق: هو كما قال، إلا أنها إذا أبت أن تلتعن رجمت؛ لما قال: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: ٨] .

    vol. 7, p. 459
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٤٨)

    vol. 7, p. 460قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اللعان؟

    فقال: الرجل يقذف امرأته ولا تقاره - يعني: ولا تقر بما ادعاه عليها- فإذا ارتفعوا إلى الحاكم لاعن بينهما، فيبدأ الرجل فيقول: أشهد أني فيما رميتها به لصادق أربع مرات، والخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، وتشهد هي أربع شهادات باللَّه إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما الحاكم، ولها صداق، وتعتد عدة الحرة المسلمة، إن كانت ممن تحيض بثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملًا فأجلها أن تضع حملها.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٥)